responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 585

و المركوب حال السّفر او لا لم اجد في نصّ و لا فتوى تصريحا باحد الأمرين و الأصل يقتضى عدم الوجوب الّا ان احتمال وجوب دفع كلّما يتوقف عليه بقائه و كلّما يدفع عنه الضرر و الحرج في غاية القوّة

الثامن اذا رضى الرقيق بالأدنى ممّا يستحقّه من الطّعام و الأدام

و اللّباس فهل يجوز دفعه او لا بل يجب دفع ما يستحقه من الأعلى ح فيه اشكال و لكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب و كذا لا يجب دفع الأعلى اذا كان الادون اصلح بحاله لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ المؤيّد بالأصل و عدم انصراف ما دلّ على وجوب دفع الأعلى الى هذه الصورة

التّاسع صرّح في لك بانّه لو كان له مماليك فالاولى التّسوية بينهم

مع اتّفاقهم في الجنس و ان اختلفوا في النّفاسة و له تفصيل ذوات الكمال من الإماء و السّرارى مط حملا على الغالب و قد صرّح في الوسيلة بانّ الأمة خادمة و سرية فالخادمة حكمها حكم العبد و السرية يفضلها على حسب العادة و في مع بانّ الأمة ينفق عليها بالمعروف و ان كانت جميلة و ان كانت سيرته فضلها على الخادم و لا باس بما ذكره في لك

العاشر صرّح في الوسيلة و لك و الكفاية و الكشف بانّه لو كان السيّد يتنعّم في الطّعام و الأدام

و الكسوة استحب ان يدفع الى المملوك مثله و زاد الثانى قائلا لا يجب ذلك بل يجوز الاقتصار على ما دونه اذا كان هو الغالب و ما روى انّه(ص)قال اخوانكم حولكم جعل اللّه تعالى تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل و يلبسه ممّا يلبس محمول على الاستحباب او على انّ الخطاب للعرب الّذين مطاعمهم و ملابسهم متقاربة او على انّه جواب مسائل علم حاله فاجاب على ما اقتضاه الحال كما وقع في كثير من اجوبته(ص)و لا باس بما ذكروه

الحادى عشر يستحبّ ان يجلس رقيقه منه على المائدة

و يطعمه خصوصا اذا كان هو الّذي يعالج طعامه فان لم يفعل فينبغى ان يعطيه منه و لو لقمة كما صرّح به في لك و الكفاية محتجين بروايتين نبويّين مرسلتين في إحداهما اذا جاء احدكم خادمه بطعامه و قد كفاه حرّه و عمله فليقعد و ليأكل معه و الّا فليتناوله اكله من طعامه و في الأخرى اذا كفا احدكم خادمه طعامه و دخانه فليجلسه معه فان ابى فليروغ له اللقمة او اللّقمتين ثم صرّحا بانّه ذهب بعضهم الى وجوب احد الأمرين تخييرا عملا بظاهر الامر مع كون الإجلاس افضل و بانّ الوجه ان ذلك على وجه الاستحباب ندبا الى التّواضع و مكارم الأخلاق و الاستحباب فيمن عالج الطّعام اكد و رعاية هذا الخلق في حقّ الحاضرين اهم و زاد الأول قائلا و ليكن ما يتناوله من اللقمة كبيرة يسدّ مسدّا دون الصّغيرة الّتي يهيج الشّهوة و لا يقضى النّهمة

الثانى عشر صرّح في لك و الكفاية بان نفقة المملوك امتاع لا تمليك

فلا يصير دينا بتاخيرها بل يسقط بمضى الزّمان و ان فعل حراما و لو دفع اليه الطّعام ثمّ اراد ابداله فله ذلك و زاد الأوّل قائلا ما لم يتضمّن تاخير الاكل عن المعتاد و ما ذكراه جيّد و احتجّ في الاوّل عليه بفحوى ما دلّ على ان نفقة القريب امتاع لا تمليك لعدم قبول الحيوان الملك

الثالث عشر المملوك ذكرا كان او غيره

امّا ان يكون عاجزا عن الاكتساب بصغرى و كبرا و زمانة او مرض او نحو ذلك او يكون قادرا عليه فان كان الاوّل كانت نفقته على سيّده و ان كان الثانى كان للسيّد ان يجعلها في كسبه ح كما صرّح به في المهذب و الوسيلة و التّبصرة و عد و مع و اللمعة و لك و ضة و الكفاية و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و هل يتعيّن عليه ذلك او يكون مخيرا بينه و بين الانفاق من ماله صرّح بالثانى في المهذب و عد و لك و الكفاية و الكشف و ربما يستفاد من التبصرة و اللمعة و ضة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و ان كان ظاهر عبارة الجامع يفيد وجوب ذلك فاذن التّخيير هو المعتمد لما ذكر و لإطلاق الأمر بالإنفاق و لذا احتجّ في الكشف على جواز الانفاق من كسبه بانّه أيضا من ماله قائلا و ان روى عنه(ص)لا تكلّفوا الصّغير الكسب فانّكم متى كلّفتموه الكسب سرق و لا تكلّفوا الأمة غير الصّغيرة الكسب فانّكم متى كلّفتموها الكسب كسبت بفرجها و اذا اختار جعل النّفقة في الكسب فان و فى بها اقتصر عليه و ان قصر عنها اتمّها المولى من عنده و ان زاد عليها كان الزّائد للمولى و قد صرّح بجميع ما ذكر في الوسيلة و المهذّب و الجامع و صرّح في الأوّلين بالتّبصرة و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و صرّح في الجامع بانّ الزّوج ان كان عبدا و نكح باذن سيّده و هو مكتسب بالنّفقة في كسبه فان اعوز اتمّه السيّد و ان فضل فله و ان اختار ان ينفق من ماله فله و هو جيّد

الرابع عشر لو امتنع المولى من الانفاق على مملوكه عبدا كان او جارية

و كان قادرا عليه و كان المملوك عاجزا عن التكسب متحدا فصرّح في يع و د و التّبصرة و عد و اللمعة و ضة و لك و الكشف بانّه يجبر على الانفاق او بيعه بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه فهو جيّد لما ذكر و يعضده عموم ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر و عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ و هل يجبر على الإعتاق أيضا او لا بل يتخيّر بين الأمرين المذكورين لا غير يظهر من يع و د و التّبصرة و عد و اللمعة الثّانى لاقتصارها في الحكم بالتّخيير بين الامرين المذكورين و لم يذكر غيرهما و خير في مع بين البيع و الإعتاق و صرّح في ضة و الكشف بجواز الاجبار عليه أيضا و المسألة لا تخلو عن اشكال من ان العلّة المجوزة للإجبار على البيع موجودة في الإجبار على الإعتاق و من الأصل و عموم قوله(ص)النّاس مسلطون على اموالهم و ظهور كلام الأكثر في عدم جواز الإجبار على الإعتاق و انّه اتلاف المال من غير عوض فيكون ضررا منفيّا بقوله(ع)في المرسل المشهور لا ضرر و لا ضرار فت و كيف كان فالاحوط ترك الاجبار على الإعتاق و هل يلحق بالبيع غيره ممّا يزيل الملك من الصّلح و الهبة او لا بل يختصّ الحكم بالبيع صرّح في الكشف بالأوّل و هو في غاية القوّة و ان كان مقتضى اقتصار ما عدا الكشف من الكتب المتقدّمة على البيع الثّانى و صرّح في الرّوضة بان في حكم البيع الإجارة مع شرط النّفقة على المستاجر و هو في غاية القوة و لا فرق في ذلك بين القن و المدبّر و أمّ الولد كما صرّح به في يع و اللمعة و الكفاية و ضة و لك و علّله في الاخيرين باشتراك الجميع في المملوكيّة و صرّح في لك و الكفاية بان أمّ الولد لا تباع بل يجبر على الانفاق عليها خاصة و هو احوط بل في غاية القوّة ان لم نجوز الاجبار على الإعتاق و اخراج أمّ الولد عن الملك بنحو الصّلح و الهبة و الّا فلا يتعين الإجبار على الانفاق عليها خاصّة و لو لم يقدر على الانفاق عليها لفقره و لم يتمكن من الانفاق عليها من بيت المال و نحوه فصرّح في لك بانّه لم يجب تعجيل عتقها كما لا يجب عتق غيرها من الرّقيق فصرّح في عد و الكشف بعدم وجوب عتقها ح و احتج عليه في الأخير بالأصل و بعدم تفريطه و بانّه لا يفيدها شيئا و ما ذكروه جيّد و هل يجوز بيعها ح صرّح في لك بانّ فيه وجهين قائلا من عموم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست