responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 574

نفقته ما قتله خشية الفقر و كذا احتج على ذلك بالآية الثّانية قائلا و قال تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ الاية و اراد به المطلقات دون المزوجات بدلالة انّما وجب الاجرة بشرط الرّضاع و هذه صفة المطلقة لأنّ الزّوجة لا تستحق الاجرة بشرط الرّضاع و لأنّه سماه اجرة و النفقة لا تسمّى بذلك و صرّح في الكشف بان الآية الأخيرة تدل على ذلك على وجه و منها ما احتج به في المبسوط قال تعالى لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فمنع من الاضرار به و منها ما استدلّ به في الايضاح و التنقيح و الكفاية و الكشف و ض من الأخبار الّتي ادعى تواترها في الأوّلين منها خبر حريز الّذي وصفه في ض بالصّحة و في الكشف بالحسن قال المص(ع)من الّذي اجبر عليه و يلزمنى نفقته قال الوالدان و الولد و الزّوجة و منها ما نبه عليه في المبسوط بقوله روى ان رجلا اتى الى النّبيّ(ص)فقال له معى دينار فقال انفقه لا تسمى بذلك نفقة على نفسك قال معى اخر قال انفقه على ولدك فامره بالانفاق على الولد و منها ما نبه عليه في ط أيضا بقوله و حديث هند يدل على ذلك لأنّه قال لها خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف

منهل هل يختصّ وجوب الانفاق على الاب و الام و الولد بمن كان ابا و امّا و ابنا بلا واسطة او لا

بل يشمل من علا من الآباء و هم الأجداد من الطّرفين و الامّهات و هن الجدات من الطّرفين و من سفل من الاولاد و هم اولاد البنين و اولاد البنات المعتمد هو الثانى وفاقا للوسيلة و فع و يع و التّبصرة و عد و د و التّحرير و مع و عه و ضة و لك و الكفاية و ض و هو ظاهر ير و التّنقيح و المهذب البارع و لهم وجوه منها انّه نبه الصّيمرى في ح يع على دعوى الاتفاق على المختار قائلا فتاوى الاصحاب كلّها متطابقة على وجوب الانفاق على الابوين و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا و يعضد ما ذكره اولا قول لك لا نعلم مخالفا من اصحابنا في دخولهم هنا و انما تردد المص لضعف الدّليل و من اصوله انّه لا يعتقد بحجيّة الاجماع بهذا المعنى لما نبه عليه في مقدّمة المعتبر و هو الحقّ الّذي لا محيد عنه للمص و ثانيا قول المهذب البارع بعد الاشارة الى المختار هو المشهور بين الاصحاب و لا اعرف فيه مخالفا و ثالثا تصريح الايضاح بانّه المشهور من غير نقل خلاف و رابعا قول الكفاية المشهور الأصحّ وجوب النّفقة على اباء الابوين و لم يظهر من صرّح بخلافه لكن المحقق تردد فيه ثم رجح بالوجوب و خامسا قول ض اطبق الفقهاء على الدّخول هنا ظاهرا فانّه لم يناقش فيه احد سوى الماتن هنا و في يع مع تصريحه بمختاره اخيرا و نحوه غيره ممّن شاركه في تردده هذا مع اشعار بعض العبارات بالإجماع عليه و كفى هو حجّة و سادسا امكان استفادة دعوى الاجماع على ذلك من عبارة التّنقيح و الكشف المتقدّمة فت و منها ان الاجداد و الجدات و الاسباط ممّن يطلق عليهم اسم الأب و الأم و الولد حقيقة فيندرجون تحت العمومات الدّالة على وجوب الانفاق و الأم و الولد من الكتاب و السّنة و الاجماعات المحكية امّا المقدّمة الأولى فلمّا نبه عليه في التّنقيح قائلا منشأ التردد من انّه سمى الأجداد اباء في قوله تعالى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰاهِيمَ و قوله تعالى مِلَّةَ آبٰائِي إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ و ابناء الأبناء ابناء في قوله تعالى يٰا بَنِي آدَمَ* يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ* و الاصل في الاطلاق الحقيقة و يعضد ما ذكره اوّلا قول ئر و يع لأن الجدّ يتناوله اسم الأب و ثانيا قول الكفاية لعلّ وجه التردد الشكّ في صدق الآباء عليهم حقيقة و مثله يأتي في اولاد الاولاد و لعل التّرجيح الصّدق و امّا المقدّمة الثّانية فظاهرة و قد يناقش في كلتا المقدّمتين امّا الأولى فيما نبه عليه في لك قائلا و المص تردد في دخول اباء الأبوين و امّهاتهم لذلك اذ قد يطلق عليهم لفظ الآباء في قوله تعالى وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبٰائِي الاية و قوله تعالى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰاهِيمَ و الاصل في الاطلاق الحقيقة و من جواز السلب الدّال على المجاز و مطلق الاستعمال اعم من الحقيقة و ما ذكره في وجه التردد في الآباء يأتي مثله في الاولاد للشك و الخلاف في اطلاق اسم الولد على ولد الولد و قد تقدّم البحث فيه في الوقف و انّ المص اختار عدم دخوله في اطلاق الولد فكان الأولى التعرّض هنا و كيف كان فالمذهب وجوب الانفاق على الجميع و يعضد ما ذكره اوّلا قول المهذب البارع التردد من المص منشأه انّه هل يطلق عليه اسم الاب حقيقة أم لا و الثّانى هو الأقوى و الأصل عدم النقل و براءة الذّمة من وجوب الانفاق الّا في موضع اليقين و الأوّل مذهب السيّد و ثانيا قول الصيمرى في ح يع تردّد المص فيما علا من الآباء لعدم صدق الابوة عليه حقيقة و ان صدقت مجازا و لأصالة براءة الذمّة و هو مذهب مالك و المعتمد هو الاوّل و ثالثا قول الكشف تردد المحقّق في الجد و الجدّة و ولد الولد من الشكّ في النص لهم بل ظهور التجوز و رابعا عدم تبادر الجد و الجدة و السّبط من اطلاق الاب و الام و الولد و الأصل فيه ان يكون علامة المجاز و امّا في الثّانية فبالمنع من كلّية الكبرى و امّا الاطلاق فلا ينفع و ان سلم صدق ذلك حقيقة لانصرافه الى غير محل البحث قطعا و منها ما نبه عليه في ض بقوله و في الخبر في الزّكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطى الجد و الجدّة و قد استفاض النّصوص و انعقد الاجماع على حرمتها على واجبى النّفقة ففى الصّحيح خمسة لا يعطون من الزّكاة شيئا الاب و الام و الولد و

المرأة و ذلك انهم عياله لازمون و سند الخبر و ان قصر الّا انّه بالشّهرة من جميع الوجوه منجبر فالقول بمقالة الاصحاب اقوى و اظهر و منها ما نبه عليه في التّنقيح بقوله و الأولى الاحتياط و حصول الحاجة المقتضية للوجوب مع صدق المعنى الّذي لأجله وجب الانفاق و هو كون الاب اصلا و الولد فرعا و لذلك اختار المص اللّزوم و قد يناقش فيما ذكره من قاعدة الاحتياط بانّه معارض باصالة براءة الذمّة و قد صرّح بها هنا في التّنقيح و المهذب البارع و صرّح بها الصّيمرى في ح يع و

ينبغى التنبيه على امور

الأوّل لا فرق في الاولاد الّذين يجب الانفاق عليهم بين كونه ذكورا او اناثا

و لا بين كونهم صغارا او كبارا و لا بين كون امّهاتهم زوجات دائميّات او منقطعات او جواز و سرادى

الثانى هل الآباء و الأمّهات و الاولاد من الرّضاعة يجب الانفاق عليهم

كالصلبى و البطنى او لا لم اجد هنا مصرحا باحد الأمرين و لكن الأقرب عندى هو الثانى للأصل و عدم انصراف ما دلّ على وجوب الانفاق الى هؤلاء و عدم ورود نصّ و لو ضعيفا يقتضى وجوب الانفاق عليهم مع توفر الدّواعى عليه و عدم التزام المسلمين قديما و حديثا على الظّاهر بالانفاق عليهم

الثّالث هل الاولاد و الآباء و الامّهات من الزّنا يجب الانفاق عليهم او لا

فيه اشكال و لكن الأقرب الثّانى و امّا اذا كانوا من وطى الشّبهة فالظّاهر وجوب الانفاق عليهم

منهل لا يجب الانفاق على غير الابوين

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست