responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 553

مقامه المستدل بها بالفحوى و الاولويّة في المسألة كالصّريح في انّ موضوع المسألة الّتي فرضها هنا كسائر الاصحاب لا يعم التّزويج فلا يعم محلّ البحث بطريق اولى و ذلك لأنّ التّزويج لو كان داخلا في هذا الموضوع و فردا من افراده و مقصودا فيه أيضا لكان الاستدلال بالنّصوص الّتي اشار اليها استدلالا على اثبات بعض المدعى و يلحق الباقى به امّا بعدم القائل بالفصل او بالاولوية او بهما معا و من المعلوم ان قوله ق ره في المسألة كالصريح في عدم اندراج الولاية في موضوع المسألة الّتي فرضها كما لا يخفى و اما ثانيا فلان عبارة النافع الّتي هى المتن و عبارة الرياض قد وردتا في بيان من يكون وليا لا في بيان ما يصح فيه الولاية و قد تقرر في الاصول و نبه عليه جدّى العلّامة ق ره في بعض فوائده و حققه والدى العلامة ق ره في الدروس مرارا كثيرة و نبهت عليه في كتبى الأصوليّة الّتي منها المفاتيح ان المطلق اذا ورد في بيان حكم اخر لا يفيد العموم و لا يرجع اليه فمن الشرائط في افادته العموم عدم وروده في بيان حكم اخر و لذا لا يكون قول الفقهاء يشترط في الصّلاة القبلة و في البيع تعيين الثّمن و نحو ذلك مفيدا لصحّة كل صلاة حتّى الخالية عن السّورة و جلسة الاستراحة و ذلك واضح جدّا و ليست في العبارتين المذكورتين لفظ عام قطعا و ان توهمه المستدل بل غايتها الاطلاق و ان قلنا ان حذف المتعلّق يفيد العموم لان حاله حال المطلقات الّتي ترجع الى العموم فيشاركها في الشروط المقتضية لإرجاعها اليه و من جملتها ما تقدّم اليه الاشارة و امّا دعوى المستدلّ وجود القرينة على افادة العموم فغفلة واضحة لما نبّهنا عليه سابقا و امّا ثالثا فلأنّ المتبادر من الاطلاق المذكور الولاية في التّصرفات المالية لوجهين احدهما ان اصل الكتاب في التّصرفات المالية قطعا فجميع الاطلاقات المذكورة فينصرف اليه كما انّ اطلاقات اقوال الاصحاب في كتاب الصّلاة يشترط القبلة و يشترط اباحة المكان و يشترط ستر العورة و يجب تكبيرة الاحرام و يجب الركوع و يجب السّجود و ينصرف الى الصّلاة دون غيرها من ساير العبادات و كك اطلاقات اقوالهم في كتاب البيع يشترط تعيين الثّمن و يشترط الملكيّة و نحو ذلك ينصرف الى البيع دون غيره من ساير المعاملات كالصّلح و الاجارة و الهبة و ذلك واضح لا يستريب فيه فقيه و من يتوهم خلافه فلا ريب انّه من جهة قلّة اطلاعه على الفنّ و سيرة الاصحاب بل و سيرة العقلاء كما لا يخفى و ثانيهما انّ التّزويج للصّغير بعقد التمتّع و الابراء من المدّة في غاية النّدرة و قد تقرّر في الاصول و حقّقناه في كتبنا الاصوليّة بما لا يزيد عليه و كذا حقّقه جدى العلامة و والدى العلامة ق ره انّ الاطلاقات لا ينصرف الا الى الافراد الشّائعة و لا تنصرف الى الافراد النّادرة فيشترط في افادتها العمومات تواطى الافراد و عدم التّشكيك من هذه الجهة و امّا رابعا انّ الإطلاقات المذكورة كسائر اطلاقات عبارات القوم لو لم يكن مختصّا بالتّصرّفات المالية و كان شاملا لغيرها من التّزويج و غيره الذى من جملته محلّ البحث لكان دالّا على ثبوت الولاية للأب و الجدّ له في الطّلاق و غيره ممّا وقع فيه الخلاف و هو بط للقطع بمصير المعظم ان لم نقل جميع الاصحاب الى عدم ثبوت الولاية لهما في الطّلاق و للقطع بوقوع الخلاف في ثبوت الولاية لهما في بعض الموارد و لا يمكن جعل الامرين قرينة على التّقييد لاستلزامه تاخير البيان عن وقت الحاجة و هو قبيح مضافا الى انّه لم يعهد من الاصحاب اتفاقهم على اطلاق في كتاب ثم تقييدهم له في كتاب اخر لا يقال المقصود في كتاب الحجر و من هذا الإطلاق بيان اصالة ولايتهما في جميع الامور و لا ينافيها الامران المذكوران لأنّا نقول هذا خيال ضعيف اذ ليس داب الفقيه تحرير القواعد و الاصول التّعليقية بل انّما هو وظيفة الاصوليّين و امّا الفقهاء فطريقتهم تحرير الفتاوى و بيان الاحكام التنجيزيّة و من الظاهر انّ الامرين المذكورين ينافيان ذلك كما تقدّم اليه الاشارة الا ان يجمع بين المتنافيين بانّهما من باب الرّجوع عن المذهب السّابق و التجدّد في الرّاي و لكن هذا مقطوع بالفساد لامتناع وقوعه عادة و لذا لم يتفق مثله في مقام فت و امّا خامسا فلأنّ الإطلاق المذكور لو لم يختصّ بالتصرّفات المالية للزم ان يكون اطلاق الحكم بثبوت الولاية لوصىّ الاب و الجدّ له و للحاكم و للعدل المؤمن شاملا لمحلّ البحث أيضا و ذلك لوقوع الاطلاقين في سياق واحد و عطف

هذا الاطلاق على الاطلاق فيلزم الحكم بثبوت الولاية للمذكورين في الابراء المفروض و الذى هو محل البحث و هو في غاية البعد جدا و لا اظنّ انّ المستدلّ يلتزم بذلك فت و امّا سادسا فلأنّ الاطلاق المذكور لو حمل على العموم اللّغوى لكان دالا على ثبوت الولاية للأب و الجدّ في العبادات و ساير حقوق الزّوجية و اللّازم باطل قطعا و لا يلتزم به احد جدا و ما يدلّ على خروج ما ذكر عنه يدلّ على خروج محل البحث منه أيضا اذ لا تنصيص للأصحاب بالفرق بين الامرين فت و منها ما احتجّ به القائل بالقول المذكور أيضا قائلا في مقام ذكر ادلّته الثانى تعليل اكثر الاصحاب من غير تامّل و اشكال بل بلا اشارة الى خلاف جواز تصرّفات الولي في جميع الابواب بالالوية و قد يجاب عمّا ذكره اولا بالمنع من تعليل المعظم في جميع الابواب بذلك و ان هى الا دعوى خالية عن الشّاهد و مثلها لا يليق باهل التحقيق و لا ريب انّ الأوفق بالقواعد التزام المدعى لهذه بذكر شواهدها من عبارات المعظم و ذكر احتجاجاتهم و ثانيا بان ما ادعاه على تقدير تسليمه لا يفيد مدعاه اذ لا ريب ان كل موضع يجوز فيه تصرّف الولي يكون معللا بالولاية لا بغيرها و من البين ان هذا لا يفيد المدعى من ثبوت الولاية في كل امر حتّى محل البحث و لو قلنا بصراحة كلام المعظم في التّعليل و بان مفهوم العلة حجّة فت و ثالثا بانّ ما نسبه الى المعظم على تقدير تسليم تحققه و دلالته على المدعى لا يكون حجة الا على تقدير كون الشهرة حجة مط حتّى نحو هذه الشّهرة و هى ممنوعة على القول بلزوم الاقتصار على المسائل الفقهيّة على الظنون المخصوصة و اما على المختار من اصالة حجيّة الظن الذى لم يقم الدليل على المنع من العمل به فلا يبعد دعوى حجية نحو هذه الشهرة و لكنّها محل اشكال أيضا فت و منها ما استدل به القائل بهذا القول أيضا قائلا في المقام المذكور الثالث ان الحكمة المقتضية لمشروعيّة ولاية الولي في الجملة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست