responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 552

في عدّتها و دخل بها فيها كانت محرّمة عليه ابدا و المرأة المفروضة هنا كك فلا يجوز العقد على المتعة الا بعد انقضاء عدّتها لأنّا نقول كلام الاصحاب منزل على صورة تزويج الاجنبى لا الزوج فينبغى ما ذكرناه سليما عن المعارض و هل يتزوج له ان يعقد عليها ثانيا قبل حصول البينونة و المفارقة لتكون متعة له بعد انقضاء الاجل او لا يجوز له ذلك الا بعد المفارقة امّا بانقضاء الاجل او هبة المدّة اختلف الاصحاب فيه على اقوال الاوّل انّه يجوز ذلك و هو للمحكىّ عن صريح ابن حمزة و ظ العمانى و لف الثّانى انّه لا يجوز ذلك و هو للنّافع و التحرير و الكفاية و ض و حكاه في لف عن ابن البراج و ابن ادريس و غيرهما و ادعى فيه كما في الرّياض بالشّهرة عليه الثّالث ما اشار اليه في التنقيح قائلا التّحقيق ان قلنا باشتراط اتّصال الاجل بالعقد فلا يجوز التجديد و الا جاز انتهى و المعتمد هو القول الثّانى لمفهوم الخبر الذى وصفه في الرّياض بالصّحة لا باس بان تزيدك و تزيدها اذا انقضى الاجل فيما بينهما و يعضده امور الاوّل خبر ابان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)جعلت فداك الرّجل يتزوّج المراة متعة فيتزوّجها على شهر ثم يقع في قلبه فيجب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوزه ان يزيدها في اخرها و يزداد في الايّام قبل ان تنقضى ايّامه الّتي شرط عليها فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدّق عليها بما بقى من الايام ثمّ يستأنف شرطا جديدا الثّانى ما اشار اليه في لف قائلا في مقام الاحتجاج على هذا القول لأنّها زوجة يستحقّ بضعها بعقد فلا يستباح بآخر حتّى ينقضى الاوّل الثّالث ما اشار اليه بعض قائلا لو جاز ذلك لجاز العقد عليها لغيره قبل انقضاء الاجل و هو بط و هذه الامور و ان امكن المناقشة فيها امّا الاوّل فبضعف السّند و امّا الثّانى فبالمنع من المقدّمة الثّانية و امّا الثالث فيما اشار اليه في التّنقيح قائلا في مقام الجواب عنه ذلك غير لازم لأنّه عقد على ذات بعل فلا يجوز الا انها تصلح للتأييد بل الاول منها يصلح للاحتجاج به لإمكان الجواب عن ضعف السند بجبره بالشهرة لا يق يدفع ما ذكر ما احتج به في لف لابن حمزة قائلا احتج ابن حمزة باصالة الجواز السالمة عن معارضة شغلها بالعقد على غيره و كونها مشغولة بعقده لا يمنع من العقد عليها مرة اخرى كما لو كانت مشغولة بعدته لأنّا نقول هذا مدفوع بما اشار اليه في الرّياض قائلا في مقام الجواب عمّا ذكر و الاصل يجب الخروج عنه بما مرّ و الثّانى اجتهاد في مقابلته و هو غير جائز الا على تقدير عدم حجيّة المفهوم و عدم جابر للخبر و هما في محل المنع و ليس في الخبرين منافاة للقول بجواز العقد منفصلا لاحتمال كون المنع فيهما من حيث الجمع لا مط و ربما افصح عنه التّعليل في الاخير فالقدح ليس في محلّه

منهل اذا عقد الولي من الاب و الجد له على امراة بكرا كانت او ثيّبا لولده الصّغير

الذى لم يبلغ و زوّجها منه على وجه الانقطاع و التمتع الى مدّة معينة ولاية عنه و ملاحظة لمصلحة فلا اشكال في صحّة هذا العقد و هل يجوز و يصحّ لهذا الوليّ ان يهب للزّوجة المتمتع بها المدّة المفروضة في اثنائها قبل بلوغ الصّغير ولاية عنه حيث يرى مصلحته في ذلك كما يجوز ذلك لذلك الصّغير بعد بلوغه فكما يجوز و يصحّ للولىّ هذا النكاح ولاية فكك يجوز و يصحّ التفريق بين الزّوجين المفروضين بالابراء و هبة المدّة او لا يجوز و لا يصحّ للولى ذلك فيكون الابراء و هبة المدة كالطلاق في عدم جوازه و عدم صحّته من الولي على ما صرحوا به لم اجد الى الان احدا من اصحابنا المتقدّمين و لا من المتاخّرين و لا من متأخريهم تعرض لهذه المسألة من الجواز و العدم و لكن قد وقع النزاع و المشاجرة في هذه الايام بين علماء قزوين الّذين تلمذوا على و قرأوا عندى شطرا من الزمان فذهب بعضهم الى الجواز و الصّحة مصرا عليه غاية الاصرار و ذهب آخر منهم الى المنع منه كك و قد راجعونى في هذه المسألة مستفتين عن حكمها و جاعلين لى حكما بينهم فلما رايت ان الامر بلغ هذا الحد الزمت على نفسى التامل في هذه المسألة و ملاحظة حجج الطّرفين ثم بيان ما ادى اليه فهمى القاصر مع كثرة المشاغل و اختلال الاحوال و تشتت البال فاقول و باللّه التوفيق و منه الهداية للقول الاوّل وجوه منها ما نبه عليه القائل به قائلا هذا القول هو الأصحّ بل لا خلاف فيه يظهر بين الاصحاب و قد يجاب عما ذكره بانّه في غاية الضّعف فانّا لم نجد احدا من اصحابنا صار اليه و لا نبّه عليه و لا هو حكاه عن احد فكيف يدعى نفى ظهور الخلاف الذى هو اعلى درجة من فتوى جماعة بل و من الشّهرة العظيمة القريبة من الاجماع و ان اراد مجرد المعنى الغوى و هو اطلاعه على المخالف له فمعلوم انّه لا عبرة به بوجه من الوجوه و لم يصلح جعله دليلا على اثبات حكم مخالف للأصل خصوصا مع معارضته بالمثل هنا اذ للقائل بالقول الثّانى ان يقول في اثبات دعواه بمثل ما قال فالاولى ترك ذلك في مثل هذه المسألة خصوصا في مقابلة الخصم المنازع المعتمد على الاصل هذا كلّه على تقدير رجوع ما ادّعاه الى ما صار اليه و ان اراد نفى ظهور الخلاف في عموم الولاية فان اراد في الجملة فلا يجدى قطعا و ان اراد العموم بحيث يشمل محل البحث فيجاب عنه بنحو ما تقدّم كما لا يخفى و منها ما نبّه عليه هذا القائل أيضا قائلا و امّا عموم ولاية الولي فيدلّ عليه وجوه اثنى عشرة اما الاول فاطلاق الاجماع المنقول في الشرح الكبير في كتاب الحجر المنقول أيضا عن التّذكرة و لك المقرون بقرينة العموم و التّخصيص بالمال تخصيص بلا مخصّص او تقييد بلا مقيد مع ما في المقام من قرينة العموم الشاملة للمال و غيره و قد يناقش فيما ذكره بانا لم نجد في الرياض و هو الشرح الكبير اطلاقا يفيد مدعاه و يشمل محل البحث الا قوله في كتاب الحجر و الاب و الجد و ان علا يليان على الصّغير و المجنون بلا خلاف كما في لك بل اجماعا كما عن التّذكرة و في غيرها و هو الحجّة كالنصوص المستفيضة بل المتواترة الواردة في التّزويج الصّريحة في ثبوت و ولايتهما عليهما فيه المستدلّ بها بالفحوى و الاولويّة في المسألة مضافا الى خصوص النّصوص المستفيضة الواردة في بحثى اموال الايتام و الوصيّة و غيرهما من المباحث الكثيرة فلا ريب و لا خلاف في المسألة و لا في نفوذ تصرّفات احدهما مع فقد الاخر او الموافقة و عدم المعارضة او سبق تصرّف المتصرّف منهما و من الظاهر ان هذا الاطلاق لا يشمل محل البحث كسائر اطلاقات الاصحاب الّتي هى مثله امّا اولا فلأنّ قوله اعلى اللّه عزّ و جلّ

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست