responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 544

زرارة عن الصادق(ص)انه قال الذى يتزوّج المراة في عدتها و هو يعلم لا تحلّ له ابدا و منها الخبر الذى عدّه في الرّياض من الموثق عن رجل تزوّج امراة في عدتها قال يفرق بينهما فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و لا تحلّ له ابدا و منها الخبر الذى عده في الرّياض من الموثق المراة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تتزوّج قبل ان تعتد اربعة اشهر و عشرا فقال ان كان الذى تزوّجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابدا و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و هو خاطب من الخطاب قيل و نحوه الحسن و ما يقرب من الصّحيح المروى في كتاب علىّ بن جعفر و منها الخبر الذى وصفه في الرّياض بالصّحة في امراة تزوّجت قبل ان تنقضى عدتها قال يفرق بينهما و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل مقتضى اطلاق النّصوص عدم الفرق في الدّخول بين ان يكون في القبل او الدبر

و قد صرح به في ضة و لا بين ان يكون بقدر الحشفة او بازيد و لا بين ان يكون على وجه الاختيار او غيره و قد يقال الاطلاق ينصرف الى الغالب و هو غير الدخول في الدبر و غير الدخول بقدر الحشفة و غير الدخول من غير اختيار و فيه تامل و المعتمد ما اقتضاه الاطلاق و ان كان مراعات الاحتياط في الصّور الثّلاثة بالتفريق بالطلاق اولى

الثّانى مقتضى اطلاق النّصوص أيضا شمول العدّة لجميع اقسامها

كالرّجعية و البائنة و منها عدة التمتع و عدّة الوفاة و عدّة الشّبهة و هو المعتمد وفاقا لجماعة كالشّهيد في لك و ضة و الفاضل الخراسانى في الكفاية و الوالد في الرياض و قد ادعى فيه انه مما قطع به الاصحاب و صرح بذلك في التحرير أيضا و لكنه لم يذكر عدة الشّبهة

الثالث صرح الشّهيد الثانى في لك و ضة و الفاضل الخراسانى في الكفاية

و الوالد ق ره بانّ التّزويج هنا يعم الدّوام و الانقطاع و عزاه الاخير الى الاصحاب و فيه نظر لان المفروض في النّصوص و جملة من الفتاوى هو لفظ التزويج و هو غير شامل للانقطاع اما على تقدير كونه حقيقة في الدوام فواضح و امّا على تقدير كونه حقيقة في الاعمّ منه و من الانقطاع فلانصراف اطلاقه الى الغالب و هو الاوّل فلا يشمل الثانى فت فالحكم بما ذكروه مشكل و لكنه لا يخ عن قوّة و كيف كان فمراعات الاحتياط هنا اولى

الرابع اعلم ان الاصحاب كالنصوص لم يقيّدوا العدّة بالّتي ليست منه كما فعلته

بل اطلقوا و قالوا من تزوّج امراة في عدّتها اه و مقتضى هذا الاطلاق عدم الفرق بين العدّة الّتي منه و الّتي ليست منه و لكن المقطوع به خلاف هذا لجواز تزويج امراته التى فارقها قبل انقضاء عدّتها فالاطلاق محمول على العدة الّتي ليست منه كما هو المتبادر منه

الخامس هل يلحق مدّة الاستبراء بالعدّة هنا او لا

صرح والدى ق ره بالثّانى و هو الاقرب و ذهب الفاضل الخراسانى الى الاوّل و هو احوط

السّادس من تزوّج امراة في عدتها الّتي ليست منه و لم يدخل بها اصلا

و كان عالما بالعدّة و التّحريم حرمت عليه مؤبّدا كما في الانتصار و يع و د و عد و التحرير و اللمعة و ضة و غيرها بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب و الحجّة فيه بعد ما ذكر دعوى الاجماع عليه في الانتصار و الرّياض و بعض الاخبار المتقدمة و لا فرق هنا أيضا بين افراد العدّة كما صرح به من صرح بتعميمها لجميع افرادها فيما سبق و الاقرب انّه لا يلحق مدة الاستبراء هنا بالعدّة كما يظهر من بعض و ربما يظهر من اخر الالحاق و هل التّزويج هنا يعمّ الدّائم و المنقطع او لا صرح بالتّعميم هنا من صرح بالتّعميم سابقا و لا يخ عن قوة و لكن مراعات الاحتياط اولى

السّابع من تزوّج امراة في عدّتها الّتي ليست منه و لم يدخل بها اصلا

و كان جاهلا بالعدّة و التّحريم فسد العقد و لم تحرم عليه مؤبّدا بل يجوز له ان يتزوّجها بعد خروجها عن العدّة كما في الانتصار و الشّرائع و فع و التبصرة و عد و د و اللمعة و ضة و الكفاية و غيرها بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و الحجّة فيه بعده دعوى الاجماع عليه في الانتصار و جملة من الاخبار منها ما تقدّم اليه الاشارة و منها خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج الّذي وصفه بعض بالصّحة عن الصّادق(ع)قال سألته عن الرّجل الذى يتزوّج المراة في عدّتها بجهالة فليتزوّجها بعد ما ينقضى عدتها و قد يعذر النّاس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك فقلت باى الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم انّ ذلك محرم عليه أم بجهالة انّها في عدة فقال احدى الجهالتين اهون من الاخرى بجهالته بانّ اللّه حرم ذلك عليه و ذلك لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الاخرى معذور قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوّجها فقلت و ان كان احدهما متعمّدا و الاخر بجهالة فقال الّذي تعمد لا يحلّ له ان يرجع الى صاحبه ابدا و لا فرق هنا في التّزويج بين الدّائم و المنقطع قطعا و لا في العدة بين افرادها كما صرّح به من صرّح بتعميمها لجميع افرادها فيما سبق

منهل اذا دخل الرّجل بجارية ثم اعتقها جاز له ان يتزوّجها من غير عدّة

للصّحيح الرّجل يعتق سريته أ يصلح له ان ينكح بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتّى تعتد ثلاثة اشهر قيل و نحوه غيره من المعتبرة قلت و يدلّ عليه مضافا الى ذلك عموم الامر بالوفاء بالعقود و غيره و لا يبعد نفى الخلاف عن الحكم المذكور

منهل يجوز للرّجل ان يتزوّج زوجة ابن زوجته من غيره مط

للأصل و العمومات السّليمة عن المعارض و ظهور الاتّفاق عليه

القول في الكفاءة في النّكاح

منهل المشهور بين الاصحاب انّه يجب اجابة الخاطب

و لا يجوز رده في الجملة بل لم اجد احدا صرح بانّه لا يجب الاجابة مط نعم ربما حكى عن بعض المتاخّرين التّامل في ذلك و هو ضعيف لظهور الاتفاق عليه مضافا الى تصريح بعض به و لخبر علىّ بن مهزيار الّذي وصف بالصّحة في لك و الكفاية و الرّياض و غيرها قال كتب على بن اسباط الى ابى جعفر الثانى(ع)في امر بناته و انه لا يجد احدا مثله فكتب ابو جعفر(ع)فهمت ما ذكرت من امر بناتك و انّك لا تجد احدا مثلك فلا تنظر الى ذلك رحمك اللّه فانّ رسول اللّه(ص)قال اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ و يشترط في وجوب ذلك ان يكون الخاطب اثنى عشريا فلو لم يكن كك لم يجب اجابته و يشترط في ذلك أيضا ان لا يكون الخاطب فاسقا فلو كان فاسقا لم يجب اجابته بل صرح المعظم كالشّيخ في يه و الفاضلين في يع و فع و د و التبصرة و كره و عد و التّحرير و الشّهيدين في اللّمعة و الرّوضة و المسالك و الفاضل الخراسانى في الكفاية و السيورى في التنقيح و والدى العلامة س ره في الرّياض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست