responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 543

الصّحيح به من لحوق النّسب و وجوب المهر فيحصل التحريم اذ وجود احد المعلومين يستلزم وجود الاخر قالوا لو لم توجد المحرميّة و هو من احكام النكاح الصّحيح قلنا مع التعارض بين التحليل و التّحريم يغلب التحريم لأنّه احتراز عن الضّرر المظنون و لان المحرميّة تتعلق بكمال حرمة الوطي لأنّها اباحة و لأنّ الموطوءة بالشّبهة لم يستبح النّظر اليها فالى امّها اولى و قد ضعف في لك الوجه المذكور معلّلا بانّه لا يلزم من ثبوت حكم لدليل ثبوت اخر مناسبة كما ان المحرميّة منتفية عن وطى الشّبهة بالإجماع مع انّها من جملة معلولات الوطء الصّحيح و منها ما نبّه عليه في الرياض قائلا و ربما يستدلّ للمختار أيضا بعموم قوله سبحانه وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ بناء على كون النّكاح حقيقة في الوطء على الاشهر الاظهر كما مرّ فيستصحب الى ثبوت النّاقل و لم يثبت الّا في المتشرّعة لاختصاص ما تقدّم من الإجماعات المنقولة في صدر الكتاب بها فالاصل يقتضى حمله في الآية على الوطء فت لا يقال ما ذكره مدفوع بما حكاه في المهذب البارع عن بعض قائلا و قال في ط بالتّحريم لقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الاية و اجيب بانّ دلالة الآية في هذا الباب ظنيّة فلا يرفع الحلّ المتيقّن لأنّا نقول لا نسلم تيقن الحل في محل البحث بل هو عين المتنازع نعم الاستصحاب يقتضى بقائه و هو لا يصلح لمعارضة ظ الآية الشّريفة و ان كان القاطع على حجيّته بخصوصه مضافا الى عموم ما دلّ على اصالة حجية الظنّ عندنا و ليس الاستصحاب كك فان جمعا كثيرا من فحول الاماميّة على عدم حجيّة و على تقدير تسليم حجيّته فالظاهر اتفاق المحقّقين على عدم صلاحيته لمعارضة ظ الكتاب و منها ما نبّه عليه في المهذّب البارع قائلا الحق الشّيخ الشّبهة بالصّحيح في المصاهرة لأنّه احوط و منها ما اشار اليه في الكشف من عموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ بناء على انّ الاضافة يكفى فيها ادنى ملابسة كما تقدّم اليه الاشارة و منها عموم صحيحة عيص بن القسم النّاشى من ترك الاستفصال قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل باشر امراة و قبّل غير انّه لم يفض اليها ثم تزوّج ابنتها فقال اذا لم يكن افضى الى الام فلا باس و ان كان افضى اليها فلا و يعضدها موثقة عمّار رواية اخرى حسنة تقدّم اليهما الإشارة و للآخرين وجوه أيضا منها ما اشار اليه في لك و غاية المرام من عدم النّص و اصالة بقاء الحلّ و اجاب عنه في الرّياض قائلا و الاصل معارض بمثله و منها ما اشار اليه في الكشف من عموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ ثم اجاب عنه اولا بتخصيصه بالاخبار و ثانيا بانّ الغالب في الكتاب البناء على ما هو الاصل في الشّريعة و منها عموم قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ و فيه نظر تقدم اليه الاشارة فاذن المعتمد هنا هو القول الاوّل مع انه احوط و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرّح في جامع المقاصد و لك و غاية المرام بانّ المراد بوطى الشّبهة ما ليس بمستحقّ منه

مع عدم العلم بتحريمه كالوطى في نكاح فاسد او شراء فاسد لم يعلم فسادهما او لامرأة ظنّها زوجته او امته او امة مشتركة بينه و بين غيره ظنّ اباحتها بذلك

الثّانى هل يختصّ افادة وطى الشبهة التّحريم بصورة عدم سبق العقد و الملك

فلو وقع بعد العقد و الملك لم يفد التّحريم فيكون حكمه حكم الزّنا فلو وطى الاب زوجة الابن لشبهة لم تحرم على الابن او لا بل يفيد التّحريم مط و لو وقع بعد العقد صرّح بالأوّل في المهذّب البارع و لك و الرّوضة و غاية المرام و هو ظ اللّمعة و يظهر الثّانى من اطلاق عد و لف و الإيضاح و جامع المقاصد و الكشف و الرّياض و المحكى في الكشف و غيره عن النّهاية و المبسوط و كره بل صرّح في الكفاية بدعوى الشّهرة عليه قائلا و في نشر الحرمة بوطى الشّبهة اقوال ثالثها نشرها مع السّبق خاصّة و المشهور نشر الحرمة به مط و المسألة محلّ اشكال هذا و يظهر من الشّرائع و النّافع و القواعد و الارشاد و لف و الايضاح و جامع المقاصد و الكشف انّ في وطى الشّبهة قولين التّحريم مط و العدم كك و المسألة محلّ اشكال من الاصل و اختصاص قاعدة الاولويّة المقتضية لإفادة وطى الشّبهة الحرمة بصورة عدم سبق العقد و من اطلاق الإجماع المنقول على افادته المعتضد بالشّهرة المحكية بل المحقّقة على الظاهر و بما يظهر من جملة من الكتب و قد تقدم اليها الإشارة من عدم وجود القول بالفصل هنا و بعموم قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مع ظهور عدم القائل بالفصل بين مورد الآية الشّريفة و غيرها من افراد وطى الشّبهة و بالاحتياط المطلوب في النّكاح كما يستفاد من بعض الاخبار

الثّالث لو ملك امة و بنتها و لم يعلم بنسبهما

فان وطى احدهما حرمت الاخرى مؤبّدا بلا اشكال و لا خلاف و ان وطى الاخرى حين جهله بنسبهما فهل يحرم الاولى مؤبّد او لا صرّح بالأوّل في المهذب البارع و هو الاقرب على المختار من ان وطى الشّبهة يفيد التّحريم مط و استشكله في ضة قائلا لو ملك أمّا و بنتها و وطى إحداهما حرمت الاخرى مؤبّدا فان وطئ المحرّمة عالما حدّ و لم تحرم الاولى و ان كان جاهلا قيل حرمت الاولى أيضا مؤبّدا و يشكل بانّه ح لا يخرج عن وطى الشّبهة او الزّنا و كلاهما لا يحرم كما مرّ و خروج الاخت عن الحكم للنصّ و الا كان اللّازم منه عدم تحريم الاولى مط كما اختاره هنا و ما ذكره من عدم تحريم الاولى في صورة وطى الثّانية مع علمه بالنّسب جيّد و قد صرّح به في المهذب البارع أيضا

منهل من تزوج امراة في عدتها الّتي ليست منه و دخل بها فيها أيضا فسد العقد و حرمت عليه مؤبّدا

و لا تحل له اصلا و لا فرق بين ان يكون الزوجان عالمين بالعدّة و التحريم او جاهلين بهما او باحدهما او متعاكسين و بالجملة التّزويج في العدّة مع الدّخول فيها موجب للتحريم الابدى كما في الانتصار و الشّرائع و النّافع و القواعد و التّحرير و الارشاد و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الرّياض و غيرها و بالجملة لا خلاف فيما ذكر على الظاهر و الحجّة فيه بعد ما ذكر امران الاوّل دعوى الاجماع عليه في الانتصار و ض الثّانى جملة من الاخبار منها الخبر الّذي وصفه في الرّياض بالصّحة اذا تزوّج الرّجل المراة في عدّتها و دخل بها لم تحل له ابدا عالما كان او جاهلا و ان لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحلّ للعالم و منها خبر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست