responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 541

اياه بالحسن يقتضى حسنه خصوصا في مقابلة الاكثر و امّا قوله ق ره و الضّعف لو كان لانجبر بالاصل و العمومات و فتوى معظم الاخيار و مخالف ما عليه اكثر الفجار فمدفوع بالمنع من صلاحيّة ما ذكر لجبر سند الخبر الضّعيف امّا الاصل فلأنّه لا وجه لكونه جابرا لذلك لا من عقل و لا من نقل مع انّا لم نجد احدا من الاصوليّين و لا من الفقهاء و لا من المحدّثين ذهب الى حجيّة الخبر الضّعيف بحيث يصحّ الاعتماد عليه من حيث هو و يخصّص به العمومات و يقيد به المطلقات و يدفع به الظواهر و يرتكب التّاويل فيها باعتبار موافقته للأصل بل الظاهر من كلماتهم و طريقتهم قديما و حديثا خلاف ذلك و لزوم العمل بمضمونه باعتبار الاصل غير كونه دليلا في نفسه على انّا قد بيّنا انّ الاصل هنا معارض بمثله بل و اقوى منه فلا يصلح للجبر على ايّ تقدير و امّا العمومات فلمثل ما ذكرناه في عدم صلاحيّة الاصل للجبر و امّا فتوى معظم الاخيار فلأنها انّما تصلح للجبر اذا بلغت حد الشّهرة و هو هنا ممنوع لما عرفت من ان المعظم على القول بالنّشر و فتوى جماعة قليلة لا تصلح للجبر قطعا و امّا مخالفة ما عليه اكثر الفجار فلمثل ما ذكرناه في عدم صلاحيّة الاصل للجبر سلمنا و لكن مخالفتهم ممنوعة بل صرّح السّيد الاستاذ س ره بالخلاف و اما قوله س ره و بالجملة العدول اه فلمّا ذكره السيّد الاستاذ ق ره قائلا الجواب عن الاخبار بانّها لا تنهض لمعارضة الاخبار الدّالة على التّحريم فانّها اكثر عددا و اصح سندا و اوفق بالاحتياط المطلوب خصوصا في امر الفروج و هى مع ذلك اشهر بحسب الرّواية و الفتوى و ابعد عن مذاهب جمهور اهل الخلاف فانّ المشهور بينهم كما يستفاد من كلام السيّد في الانتصار التحليل و يشعر به قوله(ع)في صحيحة مرازم و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام فيجب حمل ما يعارضها على التقيّة او تاويلها بما يوافق المشهور بالحمل على الزّنا المتاخر او حمل الفجور فيها على ما دون الزّنا حملا للمطلق على المقيّد و ليس ذلك بابعد من حمل عدم الحلّ على الكراهة بل و من حمل النّهى عليها أيضا لوقوعه جوابا عن سؤال التّزويج و الفرض منه السّؤال عن الحلّ كما هو ظ فيكون المراد من النّهى التحريم ضرورة وجوب المطابقة بين السؤال و الجواب و يؤيّده ما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة لمقابلته لنفى التّحريم في الزّنا المتاخّر و مع ذلك فقد تضمّنت روايات الحل التّعليل بما لا يناسب من ان الحرام لا يفسد الحلال فان الظاهر من الحلال ما كان حلالا بالفعل و الحليّة لحلّ منتفية في صورة تقدم الزّنا كما هو فرض المسألة فهذا مما يقرب الحمل على الزّنا المتاخر او التقيّة كما قلناه فتدبّر و يؤيّد ما ذكره السّيد الاستاذ ق ره انّ اخبار التّحريم معتضدة باصول كثيرة و بعموم الكتاب و بالإجماع المنقول في الغنية فوجوه التّرجيح معها فلا ينبغى العدول عنها و المصير الى اخبار الحلّ فاذن المعتمد هو القول الاول و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا كان الزّنا متأخرا عن العقد و واقعا بعده

كما اذا تزوج بامراة ثم زنى بامّها او بنتها فلا يوجب نشر الحرمة و ان قلنا بكونه موجبا له او سبق العقد كما صرّح به في النّافع و يع و عد و المهذب البارع و جامع المقاصد و لك و ضه و غاية المرام و لهم وجوه منها ما تمسّك به في لك و الكشف و ض من انّ العقد وقع صحيحا فالاصل بقاؤه الى ان يعلم طرو الفساد عليه و منها ظهور الاتّفاق عليه و منها انّه صرّح في الرّياض بدعوى الاجماع عليه قائلا لا ينشر الزّنا الحرمة اذا كان لاحقا للعقد و الدّخول اجماعا و يعضده اولا تصريح لك و غاية المرام بانّه اتفق الاصحاب على ان الزّنا اللاحق للعقد الصّحيح لا ينشر حرمة المصاهرة و ثانيها ظهور عبارة المهذب البارع في دعوى الاتّفاق على ذلك أيضا و منها جملة من الاخبار احدها ما تمسّك به في غاية المرام من صحيحة لمحمّد بن مسلم و قد تقدّمت و ثانيها موثّقة عمّار المتقدّمة و ثالثها ما تمسّك به في غاية المرام أيضا من خبر الحلبى الذى وصفه بالحسن عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثم ابتلى بامّها ففجر بامّها أ يحرم عليه امراته فقال لا انّه لا يحرم الحلال الحرام و رابعها ما تمسّك به في غاية المرام أيضا من خبر زرارة الذى وصفه بالحسن عن ابى جعفر(ع)انه قال رجل زنى بام امراته او بابنتها او باختها فقال لا يحرم ذلك عليه امراته و يعضد ما ذكر عموم الاخبار المتقدّمة الّتي استدلّ بها في الرّياض على القول الثّانى و ان قلنا باختصاص مواردها بصورة وقوع الزّنا قبل العقد كما زعم فهي يدلّ على المدعى بالفحوى فت و لا فرق في ذلك بين وقوع الزّنا بعد الدّخول بالزّوجة او قبله كما هو مقتضى النافع و يع و عد و جامع المقاصد و لك و صرّح به في المهذّب البارع و غاية المرام و الكشف و الرّياض و صرح فيه بانّه الاشهر بل صرح في غاية المرام بانّه مقتضى اطلاق كلام الاصحاب و يدلّ عليه اطلاق النّصوص المتقدّمة كما صرح به في غاية المرام و الرّياض و حكى فيه و في المهذب البارع و الكشف عن ابن الجنيد التفرقة بين صورتى الدّخول بالزّوجة فلا يكون الزّنا ناشرا للحرمة و عدمه فيكون ناشرا لها و احتج له في الكشف اوّلا بقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مع عدم القول بالفرق و ثانيا بخبر عمّار عن الصّادق(ع)في الرّجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد او الرّجل يزنى بامراة هل يحل لابنه ان يزوّجها قال لا انّما ذلك اذا تزوّجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال و كك الجارية و يعضده ما ذكره في غاية المرام من خبر ابى الصّباح الكنانى عن الصّادق(ع)انّه قال اذا فجر الرّجل بامرأة لم يحل له ابنتها ابدا و ان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها اذا دخل و هو قوله لا يفسد الحرام و يجاب عن الاوّل اولا بانّه يجب تخصيصه بالادلّة المتقدّمة الدّالة على عدم الفرق بين الصّورتين و ثانيا بان هذا العموم معارض بالعمومات القرآنيّة المقتضية للحلّ و هى اولى بالتّرجيح لاعتضادها بالشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و ثالثا بما ذكره في الكشف قائلا الجواب عنه بالمنع من ارادة الوطء و ما يعمّه و فيه نظر و عن الثّانى اولا بضعف السّند كما صرح به في الكشف و ثانيا بضعف الدّلالة كما صرح به في الكشف و فيه نظر و ثالثا بعدم صلاحيّته لمعارضة ما دلّ على المختار و عن الثّالث

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست