responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 542

اولا بضعف السّند على الظاهر و ثانيا بما ذكره في الرّياض قائلا و هو ضعيف لشذوذه و قد ادعى جماعة من الأصحاب الاجماع على خلافه و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في غاية المرام قائلا لا اعلم بمضمون هذه الرّواية قائلا و في طريقها محمد بن الفضيل و هو مشترك بين الثّقة و الضعيف

الثّانى صرّح في جامع المقاصد و ضه بانّه لا فرق في عدم تحريم المنكوحة بالزّنا اللّاحق

بين كونها معقودا عليها او موطوءة بالملك و هو جيد و يدخل في المعقود عليها المتمتع بها و بالجملة لا فرق في جميع ما ذكر بين الدّائمة و المنقطعة و المملوكة فيحرمن بالزّنا السّابق دون اللّاحق

الثّالث لو زنى بالعمّة و الخالة له حرمت عليه بناتهما اذا كان الزّنا بهما قبل العقد عليهنّ مط

امّا على المختار فواضح و امّا على غيره فلما ذكره في الرياض قائلا و على المختار يستثنى منه ما لو زنى بالعمّة و الخالة له فانّه حرمت عليه بناتهما في المشهور بين الاصحاب بل عليه الاجماع في التذكرة و عن المرتضى و هو الحجّة لا الخبران احدهما الحسن عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع أ يتزوّج ابنتها فقال لا فقال انه لم يكن افضى اليها شيئا انّما كان شيء دون شيء فقال لا تصدق و لا كرامة و نحوه الموثق لاختصاصه بالخالة و ما في متنه من الرّواية لتصريح السّائل بعدم المواقعة و رده(ع)بانّه لا تصدق و لا كرامة و مثله غير لائق بالأئمّة (عليهم السلام) و لعلّه لذا توقف فيه في لف العلّامة تبعا للحلّى و لكن استناده الى عموم ادلة الاباحة

الرّابع لا يلحق بالزّنا الوطء في القبل النّظر و اللمس و التقبيل بشهوة

و كذا التفخيذ و هل يلحق به وطى الدّبر او لا فيه اشكال و الاحوط الالحاق بل هو الاقرب

منهل اختلف الاصحاب في سببيّته الوطء بالشّبهة الذى هو قبل العقد لحرمته ما يحرم بسبب الوطء الصّحيح من المصاهرة

و هو تحريم أمّهات الموطوءة و ان علون و بناتها و ان نزلن و تحريم منكوحة الابن على الأب و بالعكس على قولين الاوّل انّه يوجب نشر الحرمة كالوطى الصّحيح و هو للوسيلة و القواعد و لف و الايضاح و التنقيح و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و غاية المرام و الرّياض و الكشف و المحكيّ في جملة من الكتب عن الشّيخ في النّهاية و في المهذّب البارع عن اكثر كتب العلامة و منها التذكرة على ما صرح به في يع و صرح في لك و الكفاية و غيرهما بانه المشهور و في الرياض بانه مذهب الاكثر الثّانى انّه لا يوجب نشر الحرمة و هو للنّافع و الشّرائع و المحكيّ في جملة من الكتب عن ابن ادريس و في المهذّب البارع عن التّحرير للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في الرّياض قائلا و في تحريم المصاهرة بوطى الشّبهة تردّد اشبهه انّه لا يحرم وفاقا للحلّى خلافا للأكثر بل عن المبسوط عدم الخلاف فيه و في كره الاجماع عليه و فيه عن ابن المنذر فنسبه الى علماء الامصار و عد منهم اصحاب النصّ و هم الاماميّة و هو الاظهر اذ الاجماع المحكى في حكم الخبر الصّحيح و هو حجة سيّما مع اعتضاده بفتوى الأصحاب كثر بل و دعوى عدم الخلاف و قد تمسّك بالإجماع المنقول في جامع المقاصد أيضا قائلا بعد الاشارة الى تفسير الوطء بالشّبهة قال المص في التذكرة و هذا يتعلق به التّحريم اجماعا لتعلّقه بالوطى المباح ثم حكى عن ابن المنذر انه قال اجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الامصار على ان الرّجل اذا وطى امرأة بنكاح فاسد او بشراء فاسد انّها يحرم على ابيه و ابنه و اجداده و ولده و هذا مذهب مالك و الاوزاعى و الثّورى و الشّافعى و احمد و اسحاق و اصحاب الرّاى و اصحاب النّص و هم الاماميّة هذا كلامه و ظاهره عدم الخلاف في ذلك الا ان ابن ادريس منع التّحريم فيه و قد حكاه المص عنه في لف و كذا غيره و الأصحّ التّحريم لنا الاجماع المنقول في كلام المص و غيره و لا يضر مخالفة معروف الاسم و النّسب لا يقال قد انكر ابن ادريس كون ذلك مذهب الامامى قائلا ان عقد الشّبهة و وطى الشبهة لا ينشر الحرمة و لا يثبت به تحريم المصاهرة مجال و انّما اصحابنا رووا انه يلحق به الولد و لا يحد فاعله و ما سوى هذين الحكمين فحكمه حكم الوطء الحرام و عند الشّافعى ينشر تحريم المصاهرة و لا يثبت به حرمة المحرم و ان كان شيخنا قد اورد ذلك في ضه فهو رأى الشّافعى لا رأى الامامى لأنّا نقول لا عبرة بانكار ابن ادريس فان المثبت مقدّم على النّافى و المقطوع اولى من المظنون و لا يقال قد منع في لك من التمسّك بالإجماع هنا قائلا و اما الاستدلال في المسألة بالإجماع فلا يخ من مجازفة نعم هو قول المعظم لأنّا نقول ما ذكره مدفوع بما دل على حجيّة الاجماع المنقول خصوصا اذا اعتضد بالشّهرة العظيمة و منها انّ الزّنا يوجب نشر الحرمة فيلزم ان يكون الوطء بالشّبهة كك امّا الاوّل فلما بيّناه و امّا الثّانى فلوجهين احدهما ظهور عدم القائل بالفرق بين الامرين كما نبّه عليه في لف قائلا قد بيّنا فيما سلف انّ الزّنا ينشر حرمة المصاهرة على قول كثير من اصحابنا و منع آخرون منه و يلزم القائل بذلك في الزّنا القول به في عقد الشّبهة و وطى الشّبهة و ثانيهما ما تمسّك به في التنقيح و جامع المقاصد و لك و غاية المرام و الرّياض من ان الزّنا يحرم فالوطى الشّبهة اولى لأنّه وطى محترم شرعا فيكون الحاقه بالوطى الصّحيح في ثبوت حرمة المصاهرة اولى من الزّنا و لعله الى هذا اشار في الايضاح بقوله و الحق عندى التّحريم لما يأتي في تحريم الزّنا و صرّح في لك بانّه لا يقدح تخلف المحرمية قائلا لأنّها اباحة يحل النّظر بسببه فجاز اشتراطه بكمال حرمة الوطء و الموطوءة لا يباح النّظر اليها للواطى فلاقاربها اولى و قد اشار الى هذا في الرّياض أيضا قائلا لو قلنا بحصول النّشر بالزّنا وجب القطع بحصوله هنا لكونه بطريق اولى و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد قائلا و لأنّ معظم احكام الوطء الصّحيح لاحقة به فان اعظم احكامه النّسب و هو في الشّبهة كالصّحيح و كذا وجود المهر و تخلف المحرمية لا يضر فانها متعلّقة بكمال حرمة الوطء لأنها اباحة لمحلّ النّظر و لان الموطوءة لم تستبح النّظر الى امها و بنتها و ما ذكره يحتمل امرين

احدهما الاشارة الى التمسّك بقاعدة الاستقراء و هو حسن بناء على المختار من اصالة حجيّة الظنّ و قد اشار اليه في الرياض أيضا بقوله للإجماع المنقول المعتضد بفتوى الاكثر و مشاركة الشّبهة الصّحيح في اغلب الاحكام المورثة للمظنّة القويّة و ثانيهما ما ذكره في الايضاح قائلا و الحق عندى التحريم لوجود احكام

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست