responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 531

و ينبغى التنبيه على امور

الاوّل ان عقد التمتع هل يجوز الحاقه بعقد النكاح في ذلك

فيه اشكال و لكن الالحاق لا يخ عن قوة

الثّانى هل يختص جواز تقديم القبول بما اذا كان المتعاقدان الزّوجين

او يعم ما اذا كان وليّيهما او وكيليهما الظاهر الاخير و به صرح في لك و هو ظ الباقين

الثالث هل يشترط في قول الزّوجة التّصريح بلفظ قبلت او زوجتك او لا يشترط

بل يجوز الامران لم اجد احدا نبه على هذا و الاحوط ترك التّصريح بلفظ قبلت او الجمع بين الامرين بالاتيان بعقدين

القول في اولياء العقد

منهل لا اشكال في ثبوت الولاية في النكاح على الصّغير و الصغيرة للأب و الجدّ و لو مع بقاء الاب

فيجوز لكلّ منهما ان يزوج كلا من الصّغيرين بغيره و امّا ثبوت الولاية في ذلك للأب فقد صرح به في الغنية و فع و يع و د و عد و ره و عه و ضة و لك و يه و الرياض و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا تصريح الرّياض بدعوى الاجماع عليه و ثالثا جملة من الاخبار و امّا ثبوت الولاية في ذلك للجدّ فقد صرح به في الكتب المتقدّمة أيضا و ربما استفيد من العمانى المخالفة في ذلك و يدفعه بعد ثبوتها ما نبّه عليه في الرياض قائلا ولاية الجدّ ثابتة على الصّغيرين خلافا للعمانى فلم يذكره و المعتبرة المستفيضة المشتملة على الصّحيح و الموثق و غيره في ترجيح الجدّ على الاب مع التّعارض حجة عليه و لاعتضاده بالشّهرة العظيمة الّتي كادت تكون اجماعا بل اجماع في الحقيقة كما في كره و عن النّاصريات و ئر نفى الخلاف عنه ترجحت النّصوص الحاصرة للولاية في الاب خاصّة فتخصّص بها بالبديهة سيما مع قوة احتمال ارادة الجد و

ينبغى التنبيه على امور

الاول المراد بالجد هنا اب الاب و ان علا

فلا يختص بمن اولد الاب بلا واسطة كما صرّح به في اللّمعة و هو ظ اطلاق الغنية و يع و فع و د و ره و عد و لك و الكفاية و بالجملة الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بثبوت الولاية للجدّ

الثّانى لا فرق في النّكاح بين الدّوام و الانقطاع

كما هو الظاهر من اطلاق كلام الاصحاب

الثّالث لو زوج احد الأبوين الصّغيرة بمهر المثل

و مع الغبطة فليس لها الخيار في فسخ النكاح بعد البلوغ كما في النافع و يع و ره و د و القواعد و الكفاية و لك و الرّياض و الحجّة فيه امور الاوّل اصالة بقاء التّزويج الثّانى ظهور عبارة الغنية في دعوى الاجماع على ذلك فانّه نفى الخلاف فيه بين اصحابنا و في الرّياض حكى عن جماعة دعوى الاجماع عليه الثّالث جملة من الرّوايات منها خبر عبد اللّه بن الصّلت الذى وصفه بالصّحة في لك و الرّياض قال سئلت ابا الحسن(ع)عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها أ لها امر اذا بلغت قال لا و منها خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع الذى وصفه بالصحة في لك و الرياض قال سئلت ابا الحسن(ع)عن الصبيّة يزوّجها ابوها ثم يموت و هى صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أ يجوز عليها التّزويج أم الامر اليها قال يجوز عليها تزويج ابيها و منها الخبر الّذي وصفه بالصّحة في الرّياض اذا بلغت الجارية فلم ترض ما حالها قال لا باس اذا رضى ابوها او وليّها

الرّابع هل الصّغير كالصّغيرة

فليس له الخيار بعد البلوغ في فسخ نكاح احد الابوين فيما اذا كان بمهر المثل و مع الغبطة او لا بل له الخيار في ذلك اختلف الاصحاب فيه على قولين الاوّل انّه لا خيار له في ذلك بعد البلوغ كالصّغيرة و هو للنّافع و الشّرائع و ره و د و عد و ية و ض و في لك و غيره حكاه عن المعظم و لهم على ذلك وجوه الاول ما اشار اليه في لك من انه اوقع العقد صحيحا فيستصحب الثانى ما اشار اليه في التنقيح قائلا لأنه لو كان له خيار لم يبق للولى مزية على غير الولي فانه اذا زوجه كان له الخيار و فيه نظر الثّالث ما اشار اليه في الرّياض قائلا لا خيار للصّبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله و في الصبى قولان اظهرهما و اشهرهما انه كك لأصالة بقاء الصّحة و الصّحيح المروى في باب تزويج الصّبيان المتضمّن ذيله لقوله(ع)و يجوز عليها تزويج ابيها و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجارية و لا تنافيه صدر المثبت لهما الخيار بعد الادراك مع تزويج الولي لهما لاحتمال الولي فيه المعنى العرفى او العامى فيكون ردّا عليهم مع عدم القائل به لو حمل على الشرعى فت و يؤيّده اطلاق ما دل على توارثهما مع تزويج الولي لهما قبل الادراك المنافى ذلك لإلحاقه بالفضولى ففى الصّحيح الصّبى يتزوّج الصّبية يتوارثان قال اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما الحديث فت الثانى ان له الخيار في ذلك بعد البلوغ و هو للشّيخ و القاضى و ابن حمزه و ابن ادريس على ما حكاه عنهم في التنقيح و لهم على ذلك خبران احدهما خبر يزيد الكناسى الّذي صرح في الرّياض بانه يعد من الحسن ان الغلام اذا زوجه ابوه و لم يدرك كان له الخيار اذا ادرك و بلغ خمسة عشر سنة او اشعر في وجهه او نبتت في عانته قبل ذلك و ثانيهما خبر محمّد بن مسلم الذى عدّ صحيحا عن الصبى يتزوج الصّبية قال اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد فان المهر على الاب و في نهوضهما لإثبات ذلك اشكال اما الاول فلضعف الدلالة للمنع من ظهور قوله(ع)كان له الخيار في المعنى المتنازع فيه و مع هذا فقال في الرّياض هو مع ضعفه عند جمع لجهالة الراوى و ان عد حسنا مشتمل على احكام مخالفة للأصل و الاجماع كاشتراط التجاوز عن التّسع في ولاية الاب على الجارية و ثبوت الخيار لها بعد الادراك و صحة طلاق الصبى مع الدّخول و عدمه بدونه و لا قائل كك و امّا الثّانى فلما اشار اليه في الرّياض أيضا قائلا لا قائل به و مثله لا يقبل التخصيص للنّصوصية و ليس الا مثل اكرم زيدا و عمرا و لا تكرم عمرا و لذا حمل على محامل اخر غير بعيدة في مقام الجمع بين الادلّة تفاديا من الطرح و المسألة لا يخ عن اشكال و مراعات الاحتياط مهما امكن اولى و لكن الاول هو المعتمد

الخامس لا فرق في الصغيرة بين ان تكون باكرة او لا

و لا في غير الباكرة بين من ذهب بكارتها بوطى او غيره و قد صرح بالأوّل في الغنية و فع و يع و د و لك و هو ظ ره و عه و اللمعة و ضه و الحجة فيه ما اشار اليه في الرياض قائلا و تعميم الصّغيرة للباكرة و الثيبة مط مستند الى ظ الاخبار المثبتة لولايتها عليها و على الجارية الشّاملة باطلاقها الامرين و ليس فيما دل من الاخبار من نفيها عنهما في الثيب منافات لها بعد تبادر البالغة المنكوحة بالعقد الصّحيح و لذا علق النّفى عليها في بعض الأخبار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست