responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 497

الوقف عليهما و هل يجز الوقف عليهما باعتبار الوجه الذى يجوز به امساكهما و هو ارادة النقض و الاحتجاج بهما لإثبات المسألة دينية او لا صرح في كره بالأخير و كذا صرح به في جامع المقاصد محتجا بان الجهة ح مباحة لا يق يدفعه اطلاق الاصحاب عدم صحة الوقف عليهما لأنا نقول اطلاقهم على تقدير تسليمه لا ينصرف الى محل البحث كما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد الاشارة الى حجة الجواز هنا الّا ان الغرض لما كان نادرا اطلقوا منع الوقف عليهما و ما صار اليه هو الاقرب عندى و الحق في التّحرير بالكتابين كتب الانبياء السّالفة التى غيرت قائلا و لو لم تغيّر صحّ و ان كانت منسوخة و منها عدم جواز ان يتصرّف من تحصيل العلم المحرم في المدرسة التى وقفها المؤمن على الطلبة كسائر الطلاب و لو اعتقد الواقف كون الوقف عليه حلالا ثمّ تبيّن انّه حرام شرعا فالوقف فاسد ح

منهل يشترط في صحّة الوقف تعيين الموقوف عليه فلو لم يعيّنه بطل الوقف

و قد صرّح بهذا الشّرط في النهاية و الغنية و فع و يع و صرة و د و التّحرير و كره و عد و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما صرح به في الرياض و منها انّه نبه في الغنية على دعوى الاجماع عليه قائلا يشترط ان يكون الموقوف عليه معلوما يدلّ عليه اجماع الطّائفة و منها ما تمسّك به في كره و جامع المقاصد و لك و الرياض من ان الوقف تمليك للعين او المنفعة فلا يصحّ على غير المعيّن و لا يعقل و منها ما احتج به في لك من ان الوقف حكم شرعى فلا بدّ له من محلّ معين يقوم به كما يفتقر مطلق العرض الى المحلّ الجوهرى و احد الامرين امر كلي كالمسجد لا وجود له خارجا و ان كان كل منهما موجودا خارجيّا و منها الاصل و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لو وقف على احد المشهدين من غير تعيين بطل الوقف

كما صرّح به في يع و كره و د و التنقيح و س و الرياض و كك يبطل لو وقف على احد الفريقين و القبيلتين من غير تعيين كما صرّح به في يع و كره و عد و د و كك يبطل لو وقف على احد هذين الرّجلين من غير تعيين كما صرّح به في يع و كره و التنقيح و الرياض و بالجملة لو وقف على احد الامرين من غير تعيين بطل لعدم تعيين الموقوف عليه

الثانى لو وقف على رجل من بنى آدم من غير تعيين

لم يصحّ كما صرّح به في س و التنقيح و الرياض و كذا يبطل لو وقف على امراة منهم كك كما صرّح به في عد و بالجملة اذا جعل الموقوف عليه فردا من افراد الكلّى من غير تعيين بطل الوقف و كذا اذا وقف على احد معانى المشترك من غير تعيين

الثالث لو وقف على الفقراء و المساكين صحّ

كما صرّح به في ط و الخلاف و لف و كره و جامع المقاصد و لك و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انّه نبّه في الاولين على دعوى الاجماع على صحة ذلك قائلا لا خلاف ان الوقف على الفقراء و المساكين صحيح و يعضد ما ادّعاه امور احدها قول لف لنا وقوع الاجماع على صحة الوقف على الفقراء و المساكين و على المسلمين و المؤمنين و ثانيها قول كره و لإنه يجوز الوقف على الفقراء و المساكين اجماعا و ثالثا قول جامع المقاصد لو وقف على الفقراء و المساكين فانه يصح اتفاقا و رابعها قول لك الاجماع دل على صحة الوقف على الفقراء و المساكين اجماعا و ثالثا قول جامع المقاصد لو وقف على الفقراء و المساكين فانه يصح اتفاقا و رابعها قول لك الاجماع دل على صحة الوقف على الفقراء و المساكين و على المسلمين و المؤمنين و خامسها سيرة المسلمين في جميع الأعصار و الامصار ثالثا العمومات الدالة على صحة الوقف و قد تقدم اليها الاشارة و كذا يصحّ الوقف على المؤمنين كما صرّح به في لك و لف مدّعيين عليه الإجماع

الرابع هل يصحّ الوقف على بنى هاشم و بنى تميم او لا

فيه قولان احدهما انه يصحّ أيضا و هو للمبسوط و ف و لف و كره و عد و جامع المقاصد و لك و لهم وجوه منها العمومات المتقدم اليها الاشارة و منها ما احتج به في لف قائلا لنا وقوع الاجماع و ثبوت الأخبار الدّالّين على صحّة الوقف على الفقراء و المساكين و على المسلمين و المؤمنين و لا شكّ في انتشارهم و عدم انحصارهم و الجهل مم كما قاله الشيخ و قد احتج بهذا الوجه في كره و جامع المقاصد و لك و منها ما نبّه عليه في كره قائلا اذا وقف على قبيلة عظيمة كثيرة الانتشار كقريش و بنى تميم و بنى وابل و نحوهم صحّ عند علمائنا لأصالة الصّحّة و لأنها جهة قربة و جهة صحة تمليك فجاز الوقف و يعضد ما ذكره اولا قول يع لو وقف على بنى تميم صحّ و يصرف الى من يوجد و قيل لا يصحّ و الاول هو المذهب و ثانيا قول لك نبّه بقوله و الاوّل هو المذهب على ندور المخالف و ضعف قوله بحيث لا يكاد يخرج المسألة بسبب خلافه عن الإجماع و في كره اسند القول الى علمائنا مشعرا بالإجماع عليه و ثانيهما انه لا يصح و قد حكاه في لف عن ابن حمزة قائلا لا يجوز الوقف على بنى فلان و هم غير محصورين في البلاد و نبّه على وجهه في لك بقوله القائل بعدم الصّحة ابن حمزة فانه قال لا يصح الوقف على بنى فلان و هم غير محصورين في البلاد الجهل المصرف حيث انه يتعذّر استيعابهم و حصرهم ثم اجاب عنه قائلا و هو مدفوع بالأخبار و الإجماع الدّالين على صحة الوقف على الفقراء و المساكين و على المسلمين و المؤمنين مع عدم انتشارهم و عدم حصرهم و نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد و غيره و الاقرب عندى هو القول الاوّل حيث يكون المقصود من ذكر هذا الموقوف عليه بيان المصرف كما في قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ الآية فيرجع الوقف الى الوقف على الجهة و امّا اذا كان المقصود كون كل واحد من بنى فلان مستحقا للوقف بحيث يجب تقسيمه بينهم بالسّوية كما في الوقف على اولاد زيد ففى صحة الوقف ح لعدم امكان التّقسيم غالبا و استحالة التّرجيح او التّرجيح بلا مرجّح اشكال و لعلّ المخالف اراد هذا و هذا التّفصيل جار في الوقف على الفقراء و المساكين و صرّح في كره بانه يصح الوقف على كافّة بنى آدم او على كافة البشر تفريعا على القول الاوّل و هو جيد و بالجملة اذا جعل الموقوف عليه افراد الكل المجموعى او الاستغراقى و عبّر باللفظ الموضوع لأحد الامرين و قصد بيان المصرف صحّ بلا اشكال

منهل يشترط في الموقوف عليه ان يكون ممّن يصحّ شرعا ان يملك

فلو لم يكن قابلا للتملك لم يصح الوقف عليه و قد صرّح بهذا الشّرط في الغنية و فع و يع و صره و د و التّحرير و عد و كره و س و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه نبّه على دعوى الإجماع عليه في الغنية قائلا يشترط ان يكون هو ممّن يملك المنفعة حالة الوقف يدلّ على صحّة هذا الشّرط اجماع الطّائفة و يعضد ما ادعاه اولا قول التنقيح لا كلام في تملك الموقوف عليه للمنافع و ح يشترط كونه ممّن يملك و ثانيا قول الرياض بعد الإشارة الى الشّرط المذكور الوجه فيه الإجماع الظاهر المصرح به في الغنية و منها ما تمسّك به في الغنية قائلا لا خلاف في صحة الوقف و لزومه اذا كان

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست