responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 496

عدم صحّة وقف السّكران و المغمى عليه فيشترط في صحّة الوقف النية و القصد كما صرح به في كره و س و الكفاية و لو اخر بعد الوقف و الاقباض بعدم النيّة فصرّح في س و الكفاية بانه لم يسمع و هو جيّد و منهم المكره الذى لم يجز الوقف بعد زوال الاكراه كما في كره و التحرير و عد و جامع المقاصد و ضه و الكفاية بل هو ممّا لا خلاف فيه و احتج عليه في كره بان الاكراه مناف للاختيار و الفعل في الحقيقة صادر عن غيره و انما هو آلة فيه و يعضد ما ذكره قول جامع المقاصد لا شك في عدم وقوعه من المكره لعدم القصد و اذا جاز الوقف بعد زوال الاكراه فهل يصح او لا صرّح في التحرير بالاول قائلا و اجازته بعد زوال عذره كإجابة المالك و منع من ذلك في جامع المقاصد قائلا لو رضى بعده فهل ينفذ لم يصرّحوا بشيء هنا و انما ذكر في البيع و يجيء على اشتراط القربة عدم النفوذ لانتفاء الشرط و قصدها بعد قد يتخيل كونه غير مؤثر و صرّح فيه و في كره بانه يتحقق الاكراه بالخوف على النفس او المال و ان قل او العرض ان كان من اهل الاحتشام و منهم المملوك على القول بانه لا يملك شيئا و قد صرّح في كره بانه لا يصحّ وقفه قائلا لا يصحّ وقف العبد و الأمة لأنهما لا يملكان شيئا و هما مسلوبا التصرف و لان المملوك لا يصح ان يملك نفسه فلا يصحّ ان يملك غيره فان من سلب التصرف في نفسه كان سلب تصرفه في غيره اولى قال اللّه تعالى ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ و قال تعالى هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ و صرح في التحرير بعدم صحته أيضا

منهل يشترط في صحّة الوقف ان لا يكون الموقوف عليه ممّن يحرم الوقف عليه

فلو كان كك لم يصح الوقف عليه و قد صرّح بهذا الشرط في الغنية و فع و يع و صره و د و التحرير و عد و كره و اللمعة و س و جامع المقاصد و لهم وجوه منها الأصل و منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه صرح بدعوى الاجماع عليه في الغنية قائلا يشترط ان يكون معروفا يصحّ التقرب الى اللّه تعالى بالوقف عليه و هو ممّن يملك المنفعة حالة الوقف فلا يصحّ ان يقف على شيء من معابد الضلال و لا على مخالف للإسلام او معاند للحق الّا ان يكون ذا رحم يدلّ على ذلك اجماع الطائفة و يعضد ما ذكره اولا قول كره لا يصحّ الوقف على من يحرم الوقف عليه اجماعا و ثانيا قول الرياض و لا خلاف في اشتراط ان لا يكون الوقف عليه محرما و منها ما احتج به في الرياض قائلا بعد الاشارة الى الشرط المذكور و الوجه فيه استلزام الوقف انتقال المنفعة خاصة او مع العين و ذلك بقابل للانتقال اليه و منها ما تمسّك به في كره قائلا بعد ذلك أيضا لان الوقف من شرطه القربة الى اللّه تعالى و لا قربة في المحرم و يعضد ما ذكره اولا قول جامع المقاصد لا يجوز الوقف على معونة الزناة و قطاع الطريق لان الاعانة على فعل المعصية معصية و من صحة الوقف التقرب الى اللّه تعالى و لا تقرب بالمحرم و ثانيا قول ضه و لك و الرياض فلا يصحّ على الزناة و العصاة من حيث هم كك لأنه اعانة على الاثم و العدوان فيكون معصية محرمة و يتفرّع على ما ذكر امور منها عدم صحة الوقف على معونة الزناة و ان كانوا مسلمين و قد صرّح بهذا بالخصوص في يع و التحرير و عد و كره و س و اللمعة و جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و الرياض و منها عدم صحة الوقف على قطاع الطريق و ان كانوا مسلمين و قد صرّح بهذا بالخصوص في يع و التحرير و عد و كره و الكفاية و منها عدم صحة الوقف على شاربى الخمر و قد صرّح بهذا بالخصوص في يع و كره و منها عدم صحة الوقف على جميع العصاة و الفساق و قد صرّح بهذا بالخصوص في التّحرير و س و اللّمعة و ضه و الرياض و انما يحرم الوقف عليهم من حيث هم كك بان يجعل الوصف مناط الوقف امّا لو وقف على شخص متّصف بذلك لا من حيث كون الوصف مناطا صح سواء أطلق او قصد جهة مخصوصة و قد صرّح بما ذكر في عد و س و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و منها عدم صحة وقف المسلم على معابد اهل الضلال و الكفر و عمارة بيعة او كنيسة او بيت نار و قد صرّح بهذا بالخصوص في الغنية و س و صرح في الاخير بانه لو وقفه الذمى جاز اقراره على معتقده قائلا و قال ابن الجنيد يصرف الوقف على بيت النار و الصّنم و قوامين الشمس و الكواكب مع ظفر المسلمين به الى مصرفهم و سهم اللّه تعالى في الغنائم و ابطل الفاضل الوقف على بيت النار مط و منها عدم صحة الوقف على كتابة كتب الضّلال للجهة المحرمة و قد صرّح بهذا بالخصوص في كره قائلا لا يجوز الوقف على كتب الضلال و جميع ما لا يحلّ لأنها محرمة و قد صرح به يع و د و كره و جامع المقاصد و لك بعدم جواز الوقف على كتابة ما يسمّى بالتورية و الانجيل الان و لهم اولا انه نبه في كره و جامع المقاصد على دعوى الاجماع على ذلك قائلين لا يجوز الوقف على كتابة التّوراة و الانجيل لأنّهما منسوخان محرمان و لا نعلم فيه خلافا و يعضد ما ذكراه امران احدهما ان ما عداهما من ساير الكتب المذكورة لم تشر الى خلاف و لا اشكال ذلك و ثانيهما قولك و تحريم الوقف على الكتابين ظ و ثانيا ما نبّه عليه في يع قائلا لو وقف على كتب ما يسمّى الآن بالتوراة و الانجيل لأنهما محرفة و صرّح بما ذكره في لك أيضا و حكاه في كره و جامع المقاصد قائلين قال الشيخ ان العلّة في التحريم انهما محرفان لان النسخ لا يذهب بحرمتهما كالمنسوخ من القراءة قال هذا لا خلاف فيه و زاد الثانى قائلا و يشكل بان في كتبهما فساد اخر لمخالفة الملتين لملتنا بخلاف منسوخ القران و ثالثا ما نبّه عليه في كره و جامع و المقاصد بقولهما فيما حكينا عنهما سابقا لأنهما منسوخان

و نبّه عليه في لك أيضا قائلا نبّه بقوله يسمّى الان على ان ما بايديهم ليس هو الذى انزله اللّه تعالى و إن كان منسوخا يحرم الوقف عليه من هذه الجهة و المراد بجملته ليس هو انزله اللّه تعالى و ان كان بعضه منه للقطع بانهم لم يحرفوا جميع الكتاب بل بعضه و تحريم الوقف على الكتابين بيّن ظ للتحريف و النسخ فيحرم كتبهما و حفظهما لغير النقض و الحجة و رابعا انه يحرم النظر اليهما و المطالعة فيهما فيحرم الوقف على كتابتهما امّا المقدمه الاولى فلما نبّه عليه في كره و جامع المقاصد بعد قولهما فيما حكينا عنهما سابقا و لا نعلم فيه خلافا لما روى العامة ان رسول اللّه(ص)خرج من المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شيء من التوراة فغضب النّبيّ(ص)لما رأى الصّحيفة في يد عمر و قال ا في شك انت يا بن الخطاب ا لم آت بيضاء نقية لو كان اخى موسى(ع)حيّا لما وسعه الّا اتباعى و لو لا انّ ذلك معصية لما غضب منه و نبّه على ما ذكراه في لك بقوله و روى العامة و ساق الرواية قائلا بعدها و هذا يدلّ على ان النظر اليها معصية و الا لما غضب منه لذلك و امّا المقدمة الثانية فلقاعدة الاولوية و قد يناقش في المقدمة الاولى باعتبار ضعف الرواية سندا و تصورها دلالة لتضمّنها قضيّة في واقعة فلا تفيد العموم الّذي هو المدعى و لا تخصيص اصالة الجواز و كيف كان فالمعتمد ما ذكروه من عدم صحّة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست