responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 492

و التحقيق في هذا المقام ان يق ان المصرّحين بالشرط المذكور ان ارادوا بيان ان اشتراط القبض في صحّة الوقف يقتضى كون الموقوف ممّا يصح اقباضه فهو حسن و لكن لم يكن ما ذكر شرطا اخر من شروط صحّة الوقف فلا يكون لذكره فائدة مهمة و مع ذلك لم يترتب عليه الفروع المتقدمة لما ذكره المستشكلان من امكان القبض فيلزم الحكم بالصّحة بحسب الظاهر حتّى يتبيّن فقد الشرط فاذن المعتمد على هذا التقدير صحة وقف الامور المذكورة الّا في صورة العلم بعدم امكان قبضها و ان ارادوا بيان انه يشترط في صحّة الوقف كون العين الموقوفة ممّا يعلم بامكان قبضه حين العقد فهنا لم يعلم كونه كك لم يصحّ وقفه اتجه ما ذكروه من الفروع و كان ما ذكروه شرطا اخر و لكن لا دليل على هذا الشرط و لا يمكن الاعتماد على الاجماع المنقول في الغنية في اثباته لعدم معلومية ارادته فالاقرب عدم كون ذلك شرطا و ان ارادوا انه يشترط في صحة الوقف كون العين الموقوفة ممّا يتمكن من اقباضها حين العقد و انه لا يكفى القدرة على الاقباض بعده اتجه ما ذكروه من الفروع و كان ما ذكروه شرطا اخر و لكن لا دليل على هذا الشرط فالاقرب عدم كونه شرطا و اعلم انه صرح في ضه و الرياض بانه لو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصّحة لان الاقباض المعتبر من المالك هو الاذن في قبضه و تسليطه عليه و المعتبر من الموقوف عليه تسلمه و هو ممكن و قد اشار الى ما ذكر في لك أيضا قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا و لو قدر الموقوف عليه على تحصيله فاولى بالصحّة لزوال المانع فلا عبرة بالضميمة هنا لان من شرط الوقف القبض و لا يكفى قبض بعض الموقوف عليه و هو هنا الضّميمة عن الباقى و على هذا فبين حكم البيع و الوقف بالنسبة الى الآبق عموم و خصوص من وجه

منهل يشترط في صحة الوقف التنجيز و ايقاعه في الحال

و قد صرّح بهذا الشرط في فع و يع و صره و د و التحرير و عد و كره و اللّمعة و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انه نبّه في لك على دعوى الاتفاق عليه بقوله اشتراط تنجيزه مط موضع وفاق كالبيع و غيره و ليس عليه دليل بخصوصه نعم يتوجّه على قول الشيخ بجواز وقف منقطع الابتداء اذا كان الموقوف عليه اولا ممّا يمكن انقراضه او يعلم كنفسه و عنده معنى صحّته بعد انقراض من بطل في حقّه جواز المعلق على بعض الوجوه و قد تقدم ضعفه و يعضد ما ذكره اولا قول التحرير اذا علق الوقف على شرط او صفة لم ينعقد و كان باطلا مثل ان يقول اذا جاء راس الشهر فدارى وقف او فرسى او اذا ولد لى ولد او قدم لى غائب و لا نعلم فيه خلاف او ثانيا قول الكفاية يشترط التنجيز لا اعلم فيه خلافا بين الاصحاب و لا اعلم فيه دليلا واضحا و ثالثا قول الرياض يشترط التنجيز فلو علقه على شرط متوقع او صفة مترقبة او جعل له الخيار متى اراده من دون حاجة بطل بلا خلاف فيه و بعدم الخلاف صرّح جماعة و لعله الحجة مضافا الى الاصل و اختصاص النصوص مط بحكم التبادر بغير مفروض المسألة مع ان في لك الاجماع عليه و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يتفرع على هذا الشّرط بطلان الوقف المعلق

سواء كان تعليقا على الصفة كما في قوله اذا جاء راس الشهر فدارى موقوفة او على الشرط كما في قوله ان قدم زيد فهذا وقف و قد صرح بهذا التعميم في يع و عد و كره و التّحرير و س و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و المراد بالصفة بالتعليق تعليقه بوصف لا بد من وقوعه و بالتّعليق بالشرط تعليقه بامر يحتمل وقوعه و قد صرّح بالتفسيرين في جامع المقاصد و لك

الثانى لو كان المعلق عليه واقعا و الواقف عالم بوقوعه

كما في قوله وقفت ان كان اليوم يوم الجمعة مع علمه بانه يوم الجمعة صحّ كما صرّح به في التنقيح و س و لك و ضه و الكفاية و الرياض و هو ظ جامع المقاصد بل صرح في الرياض بنفى الخلاف فيه و يدلّ على ذلك أيضا الاصل و العمومات و حصول التنجيز عند التحقيق و ان كان الظاهر التعليق

الثالث صرح في التنقيح و الرياض بانه يترتب على اشتراط التنجيز بطلان اشتراط الخيار في الوقف

مط بمعنى ان يشترط انه متى اراد فسخ الوقف جاز له و فيه نظر و لكن الحكم ببطلان ذلك صحيح

الرابع لا فرق في اشتراط التنجيز بين الوقف الخاص و الوقف العام

و منه الوقف على الجهة و هذا التّعميم مقتضى اطلاق كلام الاصحاب

الخامس اذا بطل الوقف بعدم التنجيز

رجع المال الى صاحبه و لم يترتب على هذا العقد اثر فلا يرجع الى الحبس

السّادس اذا قال اذا مت فهو وقف

فان علم انّه قصد ايجاب الوقف كما هو ظ اللفظ لزم الحكم ببطلانه لأنه من الوقف المعلق ح و ان علم انّه قصد ايجاب الوصيّة لا ايجاب الوقف صحّ وصيّته و ان اشتبه الحال و احتمل الامران فهل يحكم بالصّحة و يحمل على الوصيّة او لا اشكال من اصالة الصّحة فيما ورد من العاقل و من ان الظاهر من اللّفظ المعنى الفاسد و لم يثبت عموم الاصل المشار اليه بحيث يشمل المقام لا يق كما لم يثبت بذلك لم يثبت عموم اصالة وجوب حمل اللفظ على ظاهره بحيث يشمل المقام فينبغى التوقف و الحكم بالقرعة فانها لكل امر مشكل او التخيير في الترجيح لأنا نقول الظاهر حصول الاتفاق على لزوم العمل بظواهر الالفاظ مط سلّمنا و لكن لا قائل بالقرعة و التخيير هنا مضافا الى اصالة عدم ترتب الاثر على العبادة المفروضة و اصالة عدم انتقال الملك الى غير الوارث و عموم ادلة الارث فتفاذن المعتمد هو الاحتمال الثانى و اليه ذهب في جامع المقاصد قائلا لو قال هو وقف بعد موتى احتمل البطلان لأنه تعليق و الحكم بصرفه الى الوصيّة بالوقف لا ريب انه لا يراد بهذه الصيغة الخبر قطعا فبقى ان يراد بها الانشاء و هى بنفسها انّما تدل مطابقة على إنشاء الوقف بعد الموت بهذه الصّيغة الماتى بها الآن و ذلك يقتضى البطلان لإخلاله بكون الصّيغة سببا تاما في حصول الوقف بل يكون لحصول الموت دخل في ذلك و ذلك معنى التعليق فيكون باطلا لان العقود انما تصحّ اذا كانت سببا تاما في إنشاء ما يطلب بها و الّا لم يترتب عليها اثرها و ذلك هو معنى البطلان و لا دلالة لها على الوصيّة الا بتكلّف تقدير ما لا يدل عليه اللّفظ و لا يدلّ عليه دليل بان ينزله على ان المراد جعله وقفا بعد الموت و ارتكاب مثل ذلك تعسّف محض و اجراء الاحكام الشّرعيّة على امثال هذه الالفاظ التى لا دلالة لها على المراد من الامور المستبعدة جدا فقد سبق انه لو قال قائل لاخر اقبض دينى الذى على فلان لك لم يصحّ و ان كان المامور ذا دين عند الامر و قد سبق في الوكالة انّه لو قال اشتر لى بمالك كذا لم يصحّ مع انّ المراد معلوم و التقدير ممكن و الاحتجاج بان ذلك مستعمل في الوصيّة كثيرا و بان الاصل الصّحّة و لا يتحقق الّا بالحمل ضعيف بمنع الاستعمال المدعى و التزام عدم تاثيره ما لم يصر معنى اللفظ حقيقة او مجازا و اصالة الصّحة في الصّيغة المذكورة لا يقتضى جعلها وصية ما لم يضمّ اليها ما يدلّ على ذلك و في حواشى الشهيدان

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست