responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 458

دفعه اليه الموكل اذا شاركوا للمستحقّين في صفة و قد صرّح بجواز ذلك في فع و عد و س و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه احدها ظهور الاتفاق عليه و ثانيها انه صرّح في الرياض بنفى الخلاف فيه قائلا و لو اعطى عياله و اقاربه جاز بلا خلاف اذا كانوا بالصفة للأصل و الصحيح و يعضده ما ذكره اولا قول جامع المقاصد يجوز ان يدفع الى عياله على كل واحد من القولين و ثانيا قول الكفاية يجوز له ان يدفع الى عياله و اقاربه على القولين لعدم المانع و ثالثا قول لك و يجوز له ان يدفع الى عياله و اقاربه كما يدفع الى غيرهم على القولين اقتصارا في موضع المنع على مدلول الرواية و هو نفسه و رابعا قول مجمع الفائدة الظاهر انه لا كلام في جواز اعطائه لأهله و عياله اذا كانوا بالوصف و ثالثا ما احتج به في مجمع الفائدة قائلا و يدل عليه أيضا ما روى في الصّحيح عن عبد الرحمن عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال يحتاجون ا يعطيهم من غير ان يستأمر صاحبه قال نعم و كما يجوز الدفع الى عياله يجوز الدفع الى اقاربه كما صرح به في لك و الكفاية و الرياض و لا يجب فيهم التّسوية فيجوز المفاضلة كما نبه عليه في الرياض بقوله و ليس في الصحيح التقييد بعدم التفاضل و لا ريب فيه في نحو الزكاة الجائزة فيها ذلك و يحتمل في غيره عملا بالاطلاق الا ان يكون العدم هو المتبادر فيتعيّن

الحادي عشر اعلم ان مقتضى اطلاق اكثر من تكلّم في اصل المسألة من المجوزين و المانعين

دخول ما عدا الزكاة من ساير الصّدقات التى يجوز فيها التوكيل في محل بحثهم و ان حكمه حكم التوكيل في الزكاة

منهل تثبت الوكالة بامور منها شهادة ذكرين عدلين بها

و قد صرّح بثبوتها بها في الغنية و يع و التبصرة و د و عد و التّحرير و لف و اللمعة و ضه و مجمع الفائدة و هو ظ جامع المقاصد و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انه صرح في مجمع الفائدة بدعوى الاجماع قائلا دليل ثبوتها بالعدلين الاجماع و ما دل على قبولها و كذا قبول الاقرار و ثالثا عموم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ الآية و رابعا الصحيح الدال على اصالة قبول شهادة العدلين و خامسا ان شهادة العدلين يثبت بها اكثر الموضوعات المشتبهة فكذا هنا عملا بالاستقراء بل بالفحوى في بعض الموارد و لا فرق في ثبوتها بما ذكر بين جميع افراد الوكالة كما هو مقتضى اطلاق كلام الاصحاب و كذا لا فرق في ذلك بين ان يكون هناك منازع او لا و منها حصول العلم بها من ايّ سبب كان استفاضة كان او غيرها و قد صرّح في يع و التحرير و عد و جامع المقاصد و الكفاية بان للحاكم ان يحكم بعلمه بها و ربّما يستفاد من قول الغنية و التبصرة و د لا تثبت الوكالة الا بشاهدين عدلين عدم الثبوت بغير شهادتهما و منه محل البحث و هو ضعيف جدا و لعلّ الحصر هنا اضافى و محمول على الغالب و منها اقرار الموكل و تصديقه بها و قد صرّح بثبوتها بذلك في كره و عد و التحرير و مجمع الفائدة و الكفاية و هو ظ لف و موضع اخر من الارشاد و يظهر من مجمع الفائدة دعوى الاجماع عليه و يثبت الاقرار بالسّماع منه و بشهادة العدلين به

منهل لا تثبت الوكالة بامور منها الاستفاضة الظنية و التى لا تفيد العلم

كما صرّح به في الكفاية و هو ظ الخلاف و الغنية و يع و عد و التّبصرة و د و التحرير و كره و المحكى عن الحلى بل هو ظ المعظم و لهم اولا الاصل و ثانيا ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا الظاهر من كلماتهم عدم ثبوتها بالاستفاضة أيضا حيث قالوا لا تثبت الّا بعدلين و يعضد ما ذكره قول الكفاية بعد نقل كلام عن كره و ظ هذا الكلام و غيره حيث ثبوتها بالشاهدين عدم ثبوتها بالاستفاضة و الامر كك ان لم يعتبر في الاستفاضة العلم و الّا ففيه اشكال مع رجحان القول بالثّبوت لا يق لا نسلم ما ذكراه من ظهور عبارات الاصحاب في عدم ثبوت الوكالة بالاستفاضة الظنية لما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا و ان امكن ان يكون الحصر اضافيا بالنسبة الى رجل و امراتين و نحوها من شهادة النسا و رجل واحد و لهذا قالوا هذا الكلام فيما صرحوا بثبوته بالاستفاضة مثل رؤية الهلال حيث ذكر ذلك في كتاب الصّوم ثم عدتها يثبت بالاستفاضة في محلّه و فعل ذلك في عد و س لأنا نقول حمل الحصر على الاضافى و ان كان ممكنا و لكنه خلاف الاصل فلا يصار اليه الّا بدليل و لا دليل عليه هنا سوى خروج بعض الأفراد من عموم المفهوم و قد تقدم اليه الاشارة و لكن ارتكاب التخصيص في عموم المفهوم اولى من الحصر على المعنى المجازى و هو الحصر الاضافى لما بيّنا في كتبنا الاصولية من ان التخصيص اولى من المجاز حينما يقع التعارض بينهما سلمنا ارادة الحصر الاضافى و لكنه حمله على معنى يوجب شمول مفهومه لمحل البحث كما شمل شهادة النساء و نحوها اولى لأنه اقرب الى الحصر الحقيقى الذى هو المعنى الحقيقى و قد بيّنا في الكتب المذكورة ان اللفظ اذا تعذّر حمله على الحقيقة وجب حمله على اقرب المجازاة اليها و مع هذا فعدم تعرض احد من الاصحاب لثبوت الوكالة بالاستفاضة الظنية ظ أيضا في اتفاقهم على عدم ثبوتها بها و ثالثا العمومات المانعة من العمل بالظن من الكتاب و السنة خرج منها بعض الافراد بالدليل و لا دليل على خروج محل البحث فبقى مندرجا تحتها لا يق لا نسلّم فقد الدليل على خروج محل البحث منها بل هو موجود و هو فحوى ما دلّ على ثبوت الوكالة بشهادة العدلين اذ الظن المستفاد من الاستفاضة غالبا اقوى من الظن الحاصل من شهادة العدلين فاذا ثبتت الوكالة بالظنّ الضعيف فثبوتها بالاقوى اولى لأنا نقول ما ذكر لا ينهض باثبات خروج محلّ البحث منها اما اولا فلما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و أيضا لا يجد العقل فرقا بين الامور بحيث يثبت البعض بالاستفاضة دون الغير فان كان عليه دليل و هو كونه اقوى ظنا من الشهادتين فيثبت بالطّريق الاولى فلا ينبغى التخصيص بل يجوز في الكل كما يفهم من ح يع و لكن في كون ذلك دليلا تامل حيث يجب في مفهوم الموافقة العلم بالعلة و وجودها فيه و ذلك غير واضح قد يكون الثبوت بالعدلين تعبدا محضا و لهذا لو فرض حصول مثل ذلك بل الاقوى بسبب القرائن مثل كون المدعى ورعا جدا في الغاية و كذا شاهده مع الوحدة و قلة ما يدعيه جدا بحيث يقرب الجزم بعدم الكذب لم يعمل به على الظاهر و كذا الظاهر انه لا يعمل بها في الحد و الرجم و ان كان الظن اقوى بل القتل أيضا فان الجرأة على امثالها من غير نصّ و اجماع مشكل جدا فكيف مع ظهور المنع من الاكثر بحيث يكاد ان يكون اجماعا فالتعميم مشكل و كذا التّخصيص بالبعض دون البعض الا ان يكون الدليل خاص من اجماع او نحوه نعم يمكن ذلك في مثل الوكالة بقرائن بحيث يعلم او يقرب من العلم بحيث ما يبقى الا الاحتمال الذى باق في العلوم العادية و الاحتياط طريق السلامة لو امكن فلا يترك و امّا ثانيا فلمعارضة ذلك بالعمومات المتقدم اليها الاشارة تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان الترجيح مع العمومات المذكورة سلّمنا ان

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست