responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 457

مستندة الى الامام(ع)الرابع قوله(ع)في احدى صحيحتى عبد الرّحمن لا باس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره و قوله(ع)في حسنة الحسين بن عثمان يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره و فيه نظر لمنع دلالتهما على عدم جواز اخذ الزيادة لان غاية ما يستفاد منهما الرخصة في جواز اخذ مثل ما يعطى غيره و هو لا يقتضى المنع عن اخذ الزيادة الا على تقدير حجية مفهوم اللقب او الصّفة و هى خلاف التحقيق كما بيناه في الوسائل و المفاتيح سلّمنا حجية المفهومين و لكن نقول التمسّك بهما على عدم جواز اخذ الزيادة انما يتم لو لم يكن المقصود من التنبيه في القولين التشبيه في اصل اباحة الاخذ و لما على تقدير كون المقصود منه هذا فلا يتم الاستدلال بهما على ذلك كما اشار اليه المقدس الأردبيلى قائلا يمكن ان يكون معنى قوله مثل ما يعطى غيره تشبيها في محض الاعطاء كما يجوز الاعطاء لغيره لفقره كك له الاخذ لنفسه لذلك لا في القدر و المقدار بل على هذا الاحتمال يمكن الاستدلال بالقولين على جواز اخذ الزيادة نظرا الى اطلاقهما لا يق هذا الاحتمال مرجوح لاستلزامه كون التبتيل تاكيدا و لا كك الاحتمال الاول فانه يستلزم ان يكون تاسيسا و قد تقرر ان التاسيس اولى من التاكيد لأنا نقول هذا التّاسيس مستلزم لتقييد اطلاق صحيحة سعيد بن اليسار و هو خلاف الاصل فلا يصار اليه و مستلزم لتقييد اطلاق صحيحة سعيد بن اليسار و هو خلاف الاصل فلا يصار الى مستلزم للمنع من اخذ الناقص من نصيب الغير لعدم صدق المماثلة معه و لا اظن احدا يقول به فاللازم امّا ترجيح الاحتمال الثانى بناء على اولوية اصالة عدم التقييدين على اصالة التاسيس او التوقف بناء على عدم ترجيح احد الامرين على الاخر و على ايّ من التقديرين يسقط الاستدلال بالقولين على عدم جواز اخذ الزيادة اللهم الا ان يرجح التاسيس بظهور عبارة لك في دعوى اجماع القائلين بجواز اخذ الوكيل ممّا وكل في صرفه الى المستحقين على عدم جواز اخذ الزيادة بل هذه حجة مستقلة عليه و فيه نظر لما اشار اليه في الرياض قائلا بعد الاشارة الى التفصيل في اعطاء العيال و الاقارب و نحوه الكلام في الاخذ لنفسه ان جوزناه لو لا الاجماع المحكى و الخبران المقيدان مع امكان التامّل في الاجماع بعدم صراحة كلام الحاكين له فيه و مخالفة جماعة حيث جوزوا المفاضلة على الاطلاق و في الخبر بعدم الصراحة و احتمال ان يراد المماثلة مع احتمال اختصاصهما بغير الزكاة الغير اللازم فيها المساوات بالإجماع و يشهد له خلو الموثق المتقدم عن اشتراطه مع اختصاص مورده بالزكاة و لكن الاحوط اشتراطه سيّما في غير الزكاة و سيما للمحصورين و ما ذكره من الاحتياط جيد بل الاحوط ترك الاخذ مط و لكن احتمال جواز اخذ الزيادة لا يخ عن قوة

السّابع ان قلنا بعدم جواز اخذ الزيادة عن نصيب الجميع

فهل يجوز ان يأخذ ما يزيد عن نصيب بعض و يساوي اخر او ينقص عنه او لا التحقيق ان يق ان منع من تفضيل بعض على بعض فلا يجوز ذلك و الا ففيه اشكال

الثامن هل يجب على الوكيل في دفع الزكاة الى مستحقيها

و صرفها فيهم التّسوية بينهم فيما يدفع اليهم منها فلا يجوز لها تفضيل بعضهم على بعض او لا بل يتخير بين التّسوية و التفضيل حسب ما يشاء فيه قولان احدهما انه يجب التسوية و لا يجوز التفاضل و نبّه الشهيد الثانى على انه مذهب من منع الوكيل من اخذ الزائد قائلا ظ اشتراط عدم جواز اخذ الوكيل لنفسه الزائد عن سهام سائر المستحقين انه لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض لأنه من جملتهم و فيما ذكره تامل كما صرّح به في الكفاية و نبّه عليه المقدس الأردبيلى ره أيضا بقوله و منع المامور عن اخذ الزيادة عن غيره لا يدل على وجوب التسوية قال في التحرير و ان لم يعيّن تخير في اعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء و هو ظ في جواز التفضيل مع تصريحه بعدم تفضيل نفسه و قد يكون منع اخذه زائدا على من اعطاهم تعبدا او لعدم توهم خيانة او فهم ذلك منهم و لو بحسب العادة و العرف و ثانيهما انه يتخيّر بين التسوية و التفضيل و هو للتحرير و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و هو الاقرب و لهم اولا اطلاق التوكيل و اطلاق ما دل على الصرف في المستحقّين و ثانيا ما دل على انّه بجوز دفع الزكاة الى مستحق واحد و انه لا يجب بسطها على جميع المستحقّين و لذا لم يجب على الموكل اذا باشر الدفع مراعات التسوية بين المستحقين فكذا وكيله لأنه بدله و بمنزلته مع عدم دلالة عبارة التوكيل على لزوم مراعات التسوية و ثالثا سيرة العلماء في جميع الاعصار و الامصار فانهم اذا صاروا وكلاء في دفع الزكاة الى المستحقّين لا يلتزمون بمراعات التسوية بل يفضلون بعضا على بعض مضافا الى انا لم نجد احدا منهم افتى بوجوب التّسوية و رابعا انه لو وجب على الوكيل مراعات التسوية لورد عليه التنبيه في النصوص و الفتاوى لتوفر الدّواعى عليه و التالى بط فكذا المقدم و خامسا ان التّسوية قد تخالف المصلحة و يترتب عليها الضرر و المشقة المنفيين بالادلّة الاربعة و يلحق بالزكاة فيما ذكر الاخماس و جميع الصّدقات الواجبة و المستحبّة الحقوق التى لا ينحصر مستحقيها و امّا ما ينحصر كالأوقاف و النذور و نحوها الراجعة الى اشخاص معيّنة محصورة فصار في لك الى وجوب التّسوية ح قائلا و يتجه عدم تفضيل بعضهم على بعض اذا كان المعين للصّرف محصورا امّا لو كانوا غير محصورين كالفقراء فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه اوضح خصوصا اذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة فان التسوية فيها ليست بلازمة و صار في مجمع الفائدة الى جواز التفاضل هنا أيضا قائلا وجوب التسوية بين من يقسّم عليهم بعيد خصوصا مع عدم حصر من يعطى نعم قد يتوجّه في المحصور كما في المال الموصى به لأشخاص معينين و فيه أيضا تامل لعموم الدال و صدق التفرّق و الاعطاء مع التفاوت و ان كان معينين فالظاهر جواز التفضيل و ربّما يظهر من قول الكفاية و الوجه عندى جواز التفاضل مط

التاسع اذا دلت القرائن الحالية او المقالية على رضاء الموكل

باخذ الوكيل لنفسه ممّا دفعه الموكل اليه لصرفه في المستحقين جاز للوكيل ان يأخذ لنفسه ح حيث يشارك المستحقين في صفة الاستحقاق كما صرّح به في جامع المقاصد و حاشية د و مجمع الفائدة و لك و الكفاية و حكى عن العلامة و قيل لا كراهة في جواز اخذ الوكيل ح و هو جيّد و هو ظ الكتب المذكورة و هل يشترط افادة القرينة الحالية العلم بالرضاء او يكفى الظن الاقرب الأول و امّا المقالية فيكفى فيها مجرّد دلالة اللّفظ و لو بالالتزام المعتبر عند اهل اللسان فيكفى الظن المستفاد من دلالة اللفظ

العاشر يجوز للوكيل ان يعطى عياله

مما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست