responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 456

بالصحيحة المتقدمة التى هى لراوى هذه الرواية تعارض العمومين من وجه و ذلك لان الصّحيحة المتقدمة خاصة من جهة اختصاص ما دل منها على جواز الاخذ لنفسه بما اذا لم يمنع و عامة من جهة شمولها لصورتى التصريح بالاذن به و عدمه و هذه الصحيحة خاصة من جهة اختصاص ما دل منها على المنع من ذلك بصورة عدم الاذن به و عامة من جهة شمولها لصور في التصريح بالمنع و عدمه فيمكن تخصيص كل منهما بالاخرى و من الظاهر ان الترجيح مع الصحيحة المتقدمة لاعتضادها بالشهرة و بجملة من الاخبار و اسنادها الفتوى الى الامام(ع)و صراحتها في الدلالة على الجواز و هذه الصّحيحة مع قصور سندها او ضعفه بالاضمار غير صريحة الدلالة في المنع لإمكان حملها على الكراهة هذا و نبّه المقدس الأردبيلي على ان الصّحيحة الدالة على الجواز اخصّ من الصّحيحه المانعة مط و هى اعم من تلك الصّحيحة كك قائلا بعد المناقشة في سند الصّحيحه المانعه و للجمع بين الادلة بحملها على الكراهة او الزيادة على غيره او على ما علم ارادة عدم دخوله بقرينة او ارادة جماعة معنيين قاله في صا و العمدة في ذلك الاخبار الكثيرة ثم قال و يؤيّده جريان كثرة التاويل الواجب للجمع مهما امكن في خبر عدم الجواز بخلاف التّاويل في اخبار الجواز فانه لا يجرى فيه الّا تاويل واحد في اخبار كثيرة بحملها على الجواز مع الاذن على انه قد لا يمكن حمل بعضها لقوله و لا يجوز له اه فانه يدلّ على ان ما قبله هو الذى ما سمّى فيه موضعا و يجوز من دون التصريح بالاذن بخلاف ما بعده و امكان ارجاعهما الى العام و الخاص و المطلق و المقيد لان حاصل رواية ابن الحجاج الدّالّة على الجواز هو جواز الاخذ مع عدم المنع و عدم التّعيين و التّسمية فانه لا يجوز الاخذ ح الا بالأذن الصّريح و بين فيها انّ الاذن الصّريح لا يحتاج اليه الّا في المعين و المسمّى و روايته الدالة على المنع تدل على عدم الجواز مط الّا بالأذن فيحمل على الاولى لوجوب حمل العام و المطلق على الخاص و المقيد او لأنها مع رواية الحسين دلتا على عدم الجواز اذا كان زائدا عما اعطاه غيره و الجواز اذا كان مساويا او أقلّ ما لم يصرّح بالأذن و دلّت تلك على عدم الجواز مط ما لم يأذن بالصّريح فيقيد و يخصّص بهما و فيما ذكره نظر و التحقيق عندى في المسألة ان يق ان كان المناط في جواز اخذ الوكيل لنفسه هو اذن الموكل لا غير و ثبت ان الفريقين المجوزين و المانعين كلهم متفقون على ذلك و انّ النزاع انما هو في دلالة عبارة الموكّل على جواز الاخذ فالمصير الى المنع لا يخ عن قوة للمنع من دلالة عبارته على ذلك بنفسها و ان لم يكن المناط فيه ذلك و لم يثبت اتفاق الفريقين عليه و امكن ان يحكم بالجواز من جهة التقيّد الشرعى اتجه القول بالجواز لدلالة الاخبار عليه مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة لها و الظاهر عندى هو هذا لعدم معلومية كون المناط ذلك و اتفاق الفريقين عليه بل الظاهر خلافه لعدم التنبيه عليه في كلامهم و لأنّ النزاع في دلالة العبارة من الفقيه جدّا بعيد و لان المناط لو كان ذلك لكان الاولى تحرير المسألة هكذا اذا اذن الموكل بالاخذ جاز و يحال معرفة الاذن الى العرف و العادة و بالجملة رفع اليد عن اطلاق الاخبار الدالة على الجواز مط و لو لم يظهر من كلام الموكل الاذن بمجرّد احتمال كون المناط ذلك خلاف الأصل و القاعدة فاذن المعتمد هو القول بجواز الأخذ لنفسه و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا أطلق الموكل و قال هكذا هذه زكاتي امرها إليك

و ابرء ذمّتى منها على ما تراه فالظاهر وقوع الخلاف السّابق هنا أيضا و المعتمد عندى جواز الاخذ لنفسه ح أيضا بل هو هنا لعلّه اقوى لإمكان استفادة الاذن من عبارة الموكل

الثانى اذا امره الموكل بصرفها الى المستحقّين

و قال اعطها لهم و علم من حاله ان مقصوده تحصيل براءة الذمة لا خصوص غير المامور فالظاهر وقوع الخلاف السّابق هنا أيضا و المعتمد عندى هو جواز الاخذ لنفسه أيضا بل لعله هنا اقوى

الثالث لا فرق في جواز الاخذ لنفسه حيث يأمره بالصّرف في المستحقّين

بين ان يقول اقسمه او ادفعه اليهم او ضعه فيهم او غير ذلك كما صرّح به في لك و المهذب البارع و الرياض و هو مقتضى اطلاق كلام المجوزين و الاخبار الدالة عليه و حكى في لك عن بعض خلاف ذلك قائلا و لا فرق على القولين بين ان يقول له الامر اقسمه او اصرفه او ادفعه اليهم او ضعه فيهم او غيرها لاشتراك الجميع عرفا في المعنى و منهم من فرق فجوز له الاخذ ان كانت الصّيغة ضعة فيهم او ما ادى معناه و منعه ان كانت بلفظ ادفعه او اصرفه و نحوهما و ليس بشيء و اشار الى القول المذكور في المهذب البارع أيضا قائلا و ليس بشيء و كذا اشار اليه في الرياض أيضا قائلا و فيه مع عدم وضوح مستنده نظر سيّما في مقابلة اطلاق ما مر من النّص المعتبر

الرّابع لا فرق فيما جوزنا فيه الاخذ للوكيل من الصور المتقدمة

بين علم الموكّل باستحقاقه و علمه بعدمه و علمه عدم باحد الامرين كما هو مقتضى اطلاق كلام المجوّزين و الاخبار الدالة على الجواز و حكى عن بعض التفصيل فجوز الاخذ لو قال الموكل هو للفقراء مط او اعطه لهم و لم يعلم بفقر الوكيل و لا يجوز لو قال اعطه لهم و علم بفقره محتجا هنا بان المالك لو اراد اخذه لخصّصه بالذكر و هو ضعيف كما اشار اليه في الرياض قائلا بعد الاشارة اليه و فيه نظر فقد يمنع التخصيص ترفع المدفوع اليه عن مقابلته بالتصريح له باخذه و قال أيضا و فيه مع عدم وضوح مستنده نظر سيّما في مقابلة اطلاق ما مر من النصّ المعتبر

الخامس اذا ظن في الصور التى جوزنا له الأخذ فيها بارادة الموكل

عدم جواز اخذ الوكيل ففى جوازه ح اشكال و الاحوط تركه و ان كان الحكم بجوازه لا يخ عن قوة

السّادس لا اشكال في انه يجوز للوكيل ان يأخذ في الصور التى جوزنا له الاخذ

فيها ما يساوى نصيب كل من يعطيه و هل يجوز له ان يأخذ ازيد من نصيب الجميع او لا فيه اشكال و صار الى الثانى في المنتهى و التحرير و هو ظ النهاية و يع و د و غيرها و لهم على ذلك وجوه الاول اصل عدم جواز اخذ الزيادة و فيه انه انما يتّجه لو لم يكن عبارة الموكل دالة على جواز اخذها و امّا اذا دلّت باطلاقها عليه فالمنع منه خلاف الأصل فتالثانى انّه نبّه في لك على دعوى الاتفاق القائلين بجواز الأخذ على ذلك قائلا يأخذه كغيره لا ازيد هكذا شرط كل من يسوغ له الاخذ و صرّح به في الروايتين المجوزتين و يعضد ما ذكره اولا قول مجمع الفائدة ظ كلام المجوزين عدم جواز اخذ الزيادة على من يعطيهم و فهموا ذلك من الرّوايتين الأوليين و ثانيا تنبيه بعض الأجلة على دعوى الشّهرة على ذلك الثالث عموم صحيحة عبد الرحمن المانعة من الاخذ منه بعض الصّور و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحت العموم و فيه انه معارض بعموم صحيحة سعيد بن يسار النّاشى من ترك الاستفصال و هى اولى بالترجيح لكونها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست