responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 433

امراة و طلاقها و شراء العبد و عتقه قال في كره لو وكله في شراء عبد و عتقه او في تزويج امرأته و طلاقها و في استدانة دين و قضائه صحّ ذلك كله و أيضا يجوزون التوكيل في التطليق الثلث مع الرجعتين بينهما و يلزم ان لا يجوز التوكيل في اشتراء ضيعة و اخراج الزكاة او التّصدق من غلّته و ان لا يجوز التوكيل في اشتراء طعام و اطعامه و يعضد ما ذكره اولا قول مجمع الفائدة بعد الاشارة الى ذلك و لكن هنا اشكال لان الظاهر انهم يجوزون التوكيل في الطّلاق للموكّل في طهر المواقعة و في الحيض أيضا و أيضا يجوزون التوكيل في تزويج امرأة و طلاقها و كذا في شراء عبد و عتقه من غير نزاع و أيضا يجوزون التطليق الثلث مع الرجعتين بينهما و ثانيا قول مجمع الفائدة أيضا و معلوم جواز عقد القراض و هو مستلزم للبيوع المتعدّدة الواردة على المال مرّة بعد اخرى و ليس بموجود حال العقد و ثالثا قول مجمع الفائدة أيضا و بالجملة لا شكّ في جواز التوكيل في امر لا يكون الفعل للموكّل فعله بل بعد فعل اخر كما مثلناه و قد يجاب عن الوجه المذكور بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة الى ما ذكره في الكفاية و فيه نظر لاحتمال الفرق بين ما وقع التوكيل عنه مستقلّا كالأمثلة التى منعوا عن الصّحة فيها و ما وقع التوكيل فيه تبعا لما يجوز التوكيل فيه اتّفاقا كالأمثلة التى اوردوها فيبطل في الاول و يصحّ في الثانى و يشير اليه جمعه في كره بين الأمرين مردفا كل منهما بحكمه و لو ما ذكرناه لكان تناقضا هذا و نظيره في الشّرع كثير كالوقف فانّه لا يجوز على من سيوجد اصالة و يجوز عليه تبعا اتفاقا فتو قد يناقش فيما ذكره بان الفرق المذكور و ان كان موافقا للتذكرة و لكن ينافيه اطلاق قول الارشاد و عد و التّحرير يشترط فيه ان يكون مملوكا للموكّل الّا ان يقيد بما ذكر من الامثلة فيها فتو منها خلو النّصوص و كلمات معظم الاصحاب عن الإشارة الى الشّرط المذكور مع توفر الدّواعى و قد نبّه على هذا الوجه في مجمع الفائدة بقوله و يدلّ على عدم الاشتراط حال التوكيل الاصل و جواز مثله مع عدم الدليل و عدم التّصريح في اكثر الكتب بان المراد الاشتراط وقت التوكيل لا وقت الفعل و منها ان الظاهر من سيرة المسلمين عدم اعتبار الشرط المذكور كما لا يخفى و منها انّ الشرط المذكور مستلزم للحرج العظيم و هو منفى بالادلة الاربعة فتو منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و بالجملة لا شك في جواز التوكيل في امر لا يكون بالفعل للموكّل فعله بل بعد فعل اخر كما مثلناه و جمع ذلك مع قولهم بهذا الشرط مشكل و أيضا يلزم ان يكون الاذن في المال لم يكن مالكا له لا يصحّ فيشكل الاكل و التصرّف فيما يجوز لوكيله و غيره مثل ان يجوز له التصدّق و اخراج الزكاة و غير ذلك ممّا يدخل في ملكه بعد ذلك بنحو ما و كذا فيمن اباح ماله و ما يملك لشخص و في مثل ان يقول شخص انّه كلّما جئت ماء من النهر اشرب و توضّا و كلّما رايت من اموالى فيلزم عدم الصحة الا في الموجود و ذلك بعيد جدا و جواز القراض و نحوه صريح في منعه فهذا الشرط غير محقق و محرر اعتباره لى سواء قلنا وقت التوكيل فقط او مستمرّا الى وقت الفعل و كذا الاذن في مال ليس بمالك الان لا يصح و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرّح في كره بانه لو وكله في شراء عبد و عتقه

او في تزويج امراة و طلاقها و في استدانة دين و قضائه صحّ ذلك كلّه لأنّ ذلك مملوك للموكل و هو جيّد كما يظهر من الكفاية و الرياض و نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و الفرق بين وقوع الشيء اصالة و تابعا كثير لان التّابع واقع مكملا بعد الحكم بصحّة الوكالة و استكمال اركانها و قد وقع الايماء الى ذلك في كره فكان الخلاف الذى سبق فيما اذا خصّص ببيع ما سيملكه مثلا بالتوكيل و امّا اذا جعله تابعا لأمواله الموجودة في الحال فيجوز هذا كما انّه لو قال وقفت على من سيولد من اولادى لا يجوز و لو قال على اولادى جاز و انت تعلم ان كره و المحقق مشعر بعدم دليل لهم على ذلك بل عدم الجزم عندهم عليه فانه مجرّد الإمكان و الاحتمال على انّ الفرق غير واضح اذ جعل الغير الحاضر تابعا للحاضر و فرعا له مع انّه قد يكون الحاضر قليلا جدّا لاحتمال التّفصى عن الاشكال و الكلام انّما يكون المقصود هو غير الحاضر الى من غير دليل واضح بعيد

الثّانى اذا كان متعلّق الوكالة مقدور للموكّل و الوكيل

في جميع الأحوال و من جملتها حال صدور التوكيل و غير منهى عنه شرعا بالنسبة اليهما في جميع الاحوال كك فلا اشكال في صحّة التوكيل

الثالث اذا كان متعلّق الوكالة غير مقدور للموكّل و لا للوكيل

في جميع الأحوال عقلا و لا شرعا و لا اشكال في فساد الوكالة ح و لا فرق فيه بين ان يكون مقدورا لغيرهما اولا و قد نبّه على ما ذكر في الكفاية و الرياض قائلين يشترط ان يكون مملوكا للموكل بمعنى كون مباشرته ممكنة بحسب العقل و الشّرع فلا يجوز في الامور المستحيلة عقلا و لا في الامور الممنوعة شرعا فلا يجوز في المعاصى كالغصب و السّرقة و القتل

الرّابع اذا كان متعلّق الوكالة مقدورا بالنسبة الى الوكيل

في جميع الحالات دون الموكّل فلا اشكال في فساد الوكالة ح

الخامس ان كان متعلق الوكالة مقدور بالنسبة الى الموكل في جميع الحالات

دون الوكيل فينبغى الحكم بصحّة هذه الوكالة لو لا المانع الشّرعى

منهل قد ذكروا امورا يصحّ فيها التوكيل و النيابة و لا يشترط فيها المباشرة منها البيع

و قد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع و د و عد و التحرير و كره و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و مجمع الفائدة و الرياض و هو جيّد و لهم وجوه منها عدم الخلاف في ذلك كما صرّح به في جامع المقاصد قائلا لا خلاف في جواز التوكيل في البيع ايجابا و قبولا و في جميع انواعه كالسلم و الصّرف و المرابحة و غيرها و في توابعه في القبض و الإقباض و الفسخ بالخيار بانواعه و منها عمل المسلمين و سيرتهم قديما و حديثا و منها العمومات المقتضية لصحة الوكالة مط و منها ما اشار اليه في كره و جامع المقاصد قائلين و السّر فيه ان الشخص قد يترفع عن التردّد في الاسواق و قد لا يحسن التجارة او لا يتفرغ لاشتغاله بغيره من امور الدّين او الدنيا و قد يكون مأمورا بالتحذير كالمرأة فاجاز الشارع التوكيل فيه دفعا للحاجة و توسيعا على الأخر و توفيرا لزمانه على العبادات الّتي هى السبب الاصلى في خلقه و منها ما اشار في جامع المقاصد قائلا و قد سبق توكيل النّبيّ(ص)عروة البارقى في شراء شاة و لا يختص ذلك عقد البيع بالإيجاب بل يعمّه و القبول فيصحّ الامران في البيع ايجابا و قبولا كما صرّح به في كره و التّحرير و جامع المقاصد بل هو مجمع عليه و لا يختصّ ذلك أيضا بنوع خاص منه بل يعمّ جميع انواعه من السلم و الصّرف و التولية و المرابحة و المواضعة و بيع الثمار و الحيوان و غير ذلك بل يعم توابعه من الفسخ بالخيار بانواعه و القبض و الاقباض و اسقاط الخيار و نحو ذلك و قد صرّح بذلك في كره و التّحرير و جامع المقاصد و قد صرّح فيه و في الاوّل و عد بان جميع الفسوخ يصحّ فيه الامران و هو جيّد فيما اذا لم يستلزم التوكيل فوت الفوريّة الّتي هي شرط في الفسخ كما اشار اليه في كره و يندرج في الفسوخ الاقالة و لو كان وكيلا في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست