responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 432

فيجب ان يتوجّه الفساد بالتّعليق اليه بل مطلق الفساد باىّ سبب كان و يبقى معنى الوكالة الذى هو عبارة عن الاذن في التصرّف لأنا نقول لا نم انّ المفهوم من الصّحة ترتب جميع آثارها بل المفهوم منها هو مجرّد ترتب اثر من الأثار فيلزم ان يكون الفساد عدم ترتب جميع الآثار و قد بيّنا ذلك سابقا و يعضده اولا عبارات الاصوليين في تعريف الصّحة في المعاملات و ثانيا ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا لكن على هذا اطلاق الفساد على عقد الوكالة غير واضح لأنّ الجعل خارج عن مفهوم الوكالة و لهذا لا نعتبره في صحّة العقد بخلاف عقد المضاربة فان اشتراط الحصّة من اركان العقد فيكون عقد الوكالة غير محكوم بفساده و ان حكم بفساد ما اشتمل عليه كما انا لا نحكم بفساد النكاح بفساد المهر فيسقط اعتبار ما ذكره المصنف من الجواب لانتفاء السؤال اصلا و راسا بل يكون حكمه بفساد الوكالة بالتعليق اولا و احتمال تجويز التصرّف معه و كون فائدة الفساد سقوط جعل المسمّى اخيرا كالمتدافعين و هذا الذى ذكرناه كلام جيّد منقح الا انه يرد عليه انّ التصرّف في مال الغير بالبيع و الشراء و انواع التصرّفات من الامور المبنيّة على التضييق و ليس هو كأكل الطّعام المبنىّ على التّسامح في العادة و لهذا يكتفى فيه بقرائن الاحوال و لا يشترط فيه اللّفظ بل يعتبر مجرّد وضع الطّعام بين يدى الغير اذا دلّت القرينة على اكله و الامر فيه اسهل من اخراج الملك عن الغير و تجديد ملك اخر له و نحو ذلك فلا بد فيه من الاحتياط التام و النكاح له حكم براسه متفق عليه و المضاربة ان كان الحكم فيها متفقا عليه فلا بحث فيه و الا توجّه اليها الكلام فالذى ينبغى التوقّف عن الحكم بجواز التصرّف كما في غيره من العقود و ثالثا ما نبّه عليه في لك بقوله ان الوكالة ليست امرا زائدا على الاذن و الجعل المشروط ليس جزء منها و انما هو شرط زائد عليها لصحّتها بدونه بخلاف المضاربة فانّ اشتراط الحصّة شرط في صحّتها و لأنه لو تم ذلك لزم الحكم بصحّة التصرّف مع فسادها بوجه اخر كعزل الوكيل نفسه مع علم الموكل به و سكوته فانّ الاذن حاصل منه فلا يرتفع بفسخ الوكيل و لأنّ العقد ح فاسد قطعا و لا معنى للفاسد الّا ما يترتّب عليه اثره و رابعا قول ضه انّ الوكالة ليست امرا زائدا على الاذن و ما يزيد عنه من مثل الجعل امر زائد عليها لصحّتها بدونه فلا يعقل فسادها مع صحّته و خامسا ما نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله و لأنّه قد لا يكون العقد المشروط مشتملا على جعل فلا تحصل الفائدة في الحكم بالبطلان بل لا معنى له و لأنّه اذا حكم بفساد الوكالة حيث كان عدم التعليق شرطا للصّحة فيه تبطل لعدم تحقق الشرط فكيف يصحّ التصرّف و يستحق الأجرة و تظهر الفائدة فيما ذكره في كره فانه يرجع الى القول بعدم اشتراط التنجيز و البطلان مع التعليق فانّها تصحّ اذا لم يكن جعل بل معه أيضا و انّما يبطل الجعل كالنكاح على ان التصرّف انّما هو بالوكالة الباطلة المثمرة لبطلان الاذن و منع التصرّف مط و جعلها كعدمها اذ الفرض عدم غيرها كما دل عليه عبارة الموكل صريحا و فهم الرّضا منه ضمنا مع عدم الرجوع و المسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بل القول الثّانى في غاية القوّة

منهل اذا وكله في طلاق زوجة سينكحها

او عتق عبد سيملكه او بيع ثوب يشتريه او بيع عبد سيملكه او اجارة دار سيملكها او وقفها او قضاء دين يستدينه او تزويج امرأة اذا انقضت عدتها او اخراج الزكاة الحاصلة في السّنة الآتية او شراء الثمرة بعد وجودها او نحو ذلك و بالجملة في كلّما لا يقدر و لا يملك التصرف فيه بعد التوكيل ابتداء فهل تفسد هذه الوكالة كما يفسد الوقف على المعدوم ابتداء فيشترط في صحّة الوكالة ان يكون مقدور للموكل و مملوكا له حين التوكيل او لا بل تصح الوكالة في جميع الصّور المشار اليها و لا يكون ما ذكر شرطا في صحة الوكالة اختلف الأصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه لا يصحّ الوكالة في جميع الصّور المذكورة و يكون ذلك شرطا و قد صار اليه العلامة قائلا في الارشاد و عد و التّحرير و كره يشترط فيه ان يكون مملوكا للموكّل فلو وكل غيره بطلاق زوجة سينكحها او بيع عبد سيملكه او اعتاق عبد يشتريه او قضاء دين يستدينه او تزويج امراة اذا انقضت عدتها او طلاق زوجها و ما اشبه ذلك لم يصحّ و قد صار اليه في جامع المقاصد و الرياض و ثانيهما انّه يصحّ الوكالة في جميع الصور المذكورة و هو مستفاد من مجمع الفائدة و الكفاية و غيرهما للأولين وجوه منها اصالة عدم صحة الوكالة في جميع الصّور المذكورة و قد يجاب عنها بانّها مندفعة بادلة القول الثانى و منها ما احتج به في كره قائلا بعد قوله لم يصحّ فيما حكينا عنه سابقا لأنّ الموكل لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فلا ينتظم اقامة غيره و هو أصحّ وجهى الشافعيّة و قد يجاب عمّا ذكره بانه مصادرة على المدعى و اعادة لنفس الدعوى و منها انه نبّه على دعوى الاجماع على ذلك في جامع المقاصد بقوله ان يكون مملوكا للموكّل في وقت صدور عقد التوكيل و الظاهر انّ ذلك متفق عليه عندنا و يعضد ما ذكره قول الرياض و هل يعتبر الامكان المزبور من حين الوكالة الى وقت التصرّف ظ المشهور ذلك بل ظ المحكى عن كره اجماعنا عليه و به صرّح المحقق الثانى فقال الظاهر انّ ذلك متفق عليه عندنا و قد يجاب عمّا ذكر بالمنع من دلالة عبارة جامع المقاصد على دعوى الاجماع بل غاية ما يستفاد من كلامه استظهار الاتفاق و هو غير دعوى الاجماع قطعا و الاستظهار ليس بحجة جدّا و قد نبه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة بقوله على انا ما نجد عليه دليلا أصلا سوى ما فهم من كلام المحقق من قوله و الظاهر انه متفق عليه فانّه يشعر بالإجماع و ليس بواضح مع وجود ما يناقضه في كلامهم و بالجملة ما نجد دليلا على هذا الشرط على الوجه المذكور و اما عبارة كره فلا دلالة فيها على دعوى الاجماع على الشرط المشار اليه بشيء من الدلالات الثلث بل ربّما اشعرت بعدم تعرض الاماميّة لهذه المسألة و امّا ما استظهره في الرياض من الشهرة ففيه انّ قدماء الاصحاب و اكثر المتاخّرين لم يتعرضوا لهذه المسألة بل المتعرض لها في غاية القلة فكيف يمكن فيها دعوى الشهرة بل ربّما يستفاد من عدم تعرض معظم الاصحاب لهذا الشرط انه ليس بشرط فيكون الاجماع الذى ادّعاه المحقّق الثّانى على تقدير تسليمه موهونا بمصير المعظم الى الخلاف و للآخرين وجوه أيضا منها العمومات الدالة على صحّة الوكالة مط نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و غير ذلك و قد نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة و منها ما نبّه عليه في الكفاية قائلا بعد الاشارة الى القول الاول لكن يشكل اطلاق القول بذلك اذ الظاهر انّهم يجوّزون توكيل الطلاق في طهرا للمواقعة و في الحيض و يجوزون التوكيل في تزويج

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست