responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 427

و لو التزاما و يعضد ما ذكر فحوى ما دلّ على انّه يجوز للولى على المجنون و الصّغير من الاب و الجدّ له و وصىّ كلّ منهما و الحاكم التوكيل مط و لو فيما لا يعجز عن مباشرته و منها ان توكيل من لم يعلم الموكل بعجزه عن مباشرة الجميع يدل بالدّلالة الالتزاميّة على تجويز التصرّف في الدرج المملوك للأمر حيث يعلم بتوقّف المسير الى تلك البلدة على الرّكوب على تلك الدابّة و قد نبّه على هذا الوجه في كره و منها ما تقدم اليه الاشارة في مقام تضعيف الاحتمال الأوّل فتو منها ان الظاهر من سيرة المسلمين جواز التوكيل هنا فيما يعجز الوكيل عن مباشرته و ما لا يعجز عنه و منها خلو النّصوص و كلمات قدماء الاصحاب عن الاشارة الى لزوم الاقتصار في التوكيل هنا على ما يعجز الوكيل عن مباشرته مع توفّر الدّواعي عليه و منها ان لزوم الاقتصار في التّوكيل على ما يعجز عنه الوكيل يفضى غالبا الى مفسدة عظيمة و هى تنازع الموكّل و الوكيل في تشخيصه و لا كك جواز التوكيل هنا في جميع ما تعلّق به الوكالة فيكون اولى لأنّ مبنى الشّريعة على دفع المفاسد و منها انّ التوكيل هنا في جميع ما تعلّق به الوكالة قد يكون مستلزما للمسارعة الى المغفرة و الاستباق الى الخيرات بخلاف الاقتصار على ما يعجز الوكيل عن مباشرته فيكون الاوّل اولى لعموم قوله تعالى وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ و فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ* و منها انّه لو وجب الاقتصار في التوكيل هنا على ما يعجز الوكيل عن مباشرته لكان الوكيل الثّانى ضامنا اذا تصرّف في مال الموكّل الاول و التّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التالى فلان الاصل عدم الضّمان الّا ان يعارض بعموم قوله(ع)على اليد ما اخذت حتّى تؤدّي فتو منها عموم قول الصّادق(ع)في خبر هشام بن سالم الذى وصفه في مجمع الفائدة بالصّحّة انّ الوكيل اذا و كلّ ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا فانّه يشمل وكيل الوكيل مط لغة و عرفا و منها عموم المراسل المروى في كره عن الصّادق(ع)من وكّل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة حتّى يعلم بالخروج منها كما اعلمه بالدّخول فيها و منها انّه لو لزم في التوكيل هنا الاقتصار على ما يعجز الوكيل عن مباشرته لامتنع كثير من النّاس بل اغلبهم من قبول اصل هذه الوكالة خوفا من الضّمان و غيره و هو مفسدة عظيمه لاستلزامه تعطيل امور ينبغى الاتيان بها و قد بينّا ان مبنى الشّريعة على رفع المفاسد فتفاذن الأقرب هو الاحتمال الاخير و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط هنا فانّ المسألة في غاية الأشكال و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في العجز بين حصوله بسبب عدم القدرة عقلا او عادة

او بسبب لزوم الحرج العظيم و الضّرر الشّديدين اللّذين لا يتحملان عادة

الثّانى قد يثبت الأذن بالتوكيل من قاعدة الاولويّة

كما اذا وكله صريحا في امر كبيع و اذن له بتوكيل من ليس هو من اهل الخبرة و لا هو من اهل الامانة و الدّيانة فانّه يفهم منه الأذن بتوكيل من هو من اهل الأمانة و الديانة و اهل الخبرة بطريق اولى و لا اشكال في ذلك حيث يكون لفظ الموكّل دالّا على ذلك كما في قوله تعالى فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ و نحوه او كانت الأولويّة بحيث يحصل منها العلم بالرّضا بالتوكيل و لو عادة و امّا اذا انتفى الامران المذكوران و كان غاية ذلك حصول الظنّ بالأذن بتوكيل ففى ثبوته ح اشكال و لو كان الظنّ متأخّما للعلم

الثالث لا اشكال في انّه يثبت الاذن بالتوكيل

حيث لا يدلّ عليه لفظ الموكل بشيء من الدلالات الثّلث بالعلم الحاصل بذلك من ايّ سبب كان فلا يشترط هنا علم مخصوص بل العلم مط يكفى و قد نبّه على ذلك في مجمع الفائدة بقوله لو فهم ذلك بالقرائن يجوز له ذلك مثل ما اشرنا اليه و لو بالعلم بانّ غرضه فعل هذا الامر من ايّ مباشر كان و لا غرض له بفعل الوكيل كما اذا قيل بع في السّوق الفلانى و علم ان لا غرض له بالخصوص بل انّما قيل لظنّه انّه لا يباع بما يزيد الّا هناك و اذا علم ذلك و حصل المشترى في غيره ببيعه و كذا لو قال حجّ بالطّريق الفلانى بل حجّ الأفراد مثلا و علم ان غرضه الأفضل الا انه يخيل انه الأفضل فيجوز العدول عنه الى التمتّع ولى غير ذلك الطّريق و بالجملة لا اشكال فيما ذكرناه و فيما ذكره نعم يشترط في توكيل الوكيل لشخص مخصوص في امر مخصوص في زمان مخصوص علمه برضاء الموكل بهذا التوكيل الخاصّ و لا يكفى مجرّد العلم بالرّضا بالتوكيل في الجملة او ببعض الامور المذكورة دون بعض لأنّ الرّضا بالأعمّ لا يستلزم الرّضا بفرد خاصّ منه و المعتبر هو الأخير دون الاول و هل يشترط العلم بتحقق الرّضا من الموكّل بالتوكيل او يكفى العلم بانّه لو عرض عليه هذا المطلب لرضى به الأقرب الأخير

الرابع اذا وكل الوكيل عالما باذن الموكل بالتّوكيل

و كان مستند علمه ما يفيده عادة و وافقه الموكّل في ذلك فلا ضمان على الوكيل و يلزم الموكل جميع ما فعله وكيل الوكيل كما لو اذن بالتوكيل صريحا و ان انكره الموكّل و قال ما كنت راضيا بالتوكيل و كان علمك خطاء فالأقرب عدم ضمان الوكيل و وكيله لكونهما مأذونين شرعا في التصرّف فلا يترتّب عليهما الضّمان و لأنّه ضرر و حرج فالأصل عدمهما بالادلة الاربعة و لكن لا يلزم الموكّل ما فعله وكيل الوكيل ان صدق في انكاره فله فسخ العقد الذى اتى به وكيل الوكيل و يكون ح كالفضولى لأنّ الزامه بالالتزام ضرر و الأصل عدمه مضافا الى جملة من العمومات نحو قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله(ص)لا يحلّ مال امرء مسلم الّا عن طيب نفسه و قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و ان ادعى الوكيل العلم بالاذن بالتوكيل من غير ذكر سبب له فهل يضمن ح او لا فيه اشكال و لكن احتمال الضّمان في غاية القوة

الخامس يثبت الاذن بالتوكيل بشهادة العدلين به مط

و لو لم تفد العلم اذا لزم الحكم بثبوت الاذن بالتوكيل باعتبار ترفع الوكيل عن المباشرة او باعتبار عجزه عنها الحكم بثبوت الاذن بالتوكيل بامر اخر بطريق اولى فالاقرب ثبوت الاذن بالتوكيل بهذا الأمر أيضا مط و لو لم يدل عليه لفظ موكّل بشيء من الدلالات الثلث و لكن مراعات الاحتياط اولى

السادس اذا ظنّ الوكيل برضاء الموكّل بالتوكيل

فهل يكون كما لو علم به فيكون الظنّ هنا قائما مقام العلم او لا فيكون حكمه حكم الشكّ فيه اشكال من الاصل و العمومات المانعة من العمل بالظنّ و غير العلم من الكتاب و السنّة و الى المتبادر من قول الاصحاب لا يجوز التوكيل الّا باذن الموكّل هو العلم باذن الموكل و من فحوى ما دلت على ثبوت الأذن بالتّوكيل بشهادة العدلين و بدلالة لفظ

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست