responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 428

الموكل على الاذن بالتوكيل التزاما و ما دلّ على ثبوت الاذن بالتوكيل بمجرّد ترفع الوكيل عن المباشرة و عجزه عنها حيث يكون الظنّ المفروض اقوى من الجميع و ان الاقتصار على العلم مستلزم للحرج لقلّة حصوله في الموارد المخصوصة و عدم كفاية العلم الإجمالي كما تقدّم اليه الإشارة مضافا الى العمومات الدالة على صحّة التوكيل مط و قد تقدّم اليها الإشارة و الى ظهور كون مبنى السّيرة على الاعتماد على الظن فاذن الاحتمال الاوّل في غاية القوة و لكن مراعات الاحتياط اولى

منهل اذا وكل رجل غائب عن البلد لإيقاع الطّلاق عنه فيه صحّ

كما يصحّ التوكيل في غيره فيصحّ الوكالة في الطلاق للغائب كما في النهاية و فع و يع و التحرير و د و كره و اللمعة و غاية المراد و التنقيح و ضه و الكفاية و الرياض و لهم اولا العمومات الدالة على صحة الوكالة و ثانيا انّه صرح في يع بدعوى الإجماع على الصّحة قائلا يصحّ الوكالة في الطّلاق للغائب اجماعا و يعضد ما ادعاه امور احدها قول التحرير للغائب ان يوكل في الطلاق اجماعا و ثانيها قول الرياض و تصحّ الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة و منهم الماتن و ثالثها قطع صاحب التنقيح بذلك و ظهور كلامه في دعوى الاجماع عليه و رابعها دعوى الشّهرة على الصّحة في الكفاية و نبّه عليها في غاية المراد بقوله هو مذهب الأكثر و روى عن شذاذ انّه لا يجوز منهم ابن سماعة عملا بروايات زرارة و بالجملة لا اشكال في ذلك و لا فرق في ذلك بين ان يكون الموكّل قادرا على ايقاع الطّلاق بنفسه او لا و هل يجوز من غير ضرورة ان يوكل رجلا حاضرا لإيقاع الطلاق عنه عنده و بمحضر منه بحيث يشاهده فيجوز الوكالة في الطّلاق للحاضر و الغائب او لا بل يختصّ الجواز بالأخير اختلف الاصحاب فيه على قولين الاوّل انّه يجوز و يصحّ و هو للنافع و يع و التحرير و كره و لف و الإيضاح و اللّمعة و غاية المراد و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و المحكى في لف و الإيضاح و غاية المراد عن الحلّى و المحكى في التنقيح عن ط و ادعى عليه الشهرة جماعة ففى كره هو قول اكثر علمائنا و في جامع المقاصد هذا قول ابن ادريس و اكثر المتاخّرين و في لك هذا هو المشهور بل ادعى ابن ادريس الإجماع و في مجمع الفائدة هو المشهور و في الكفاية هو الأشهر و في الرياض هو الأشهر بين عامة من تاخّر وفاقا للمبسوط و الحلّى نافيا الخلاف بين المسلمين الثانى انّه لا يجوز و هو للنّهاية و حكاه في لف و الايضاح و غاية المراد عن القاضى و الحلبى و المعتمد عندى هو القول الاوّل الذى عليه المعظم و لهم وجوه الاول الاجماع المنقول في لك و الرياض عن ابن ادريس و هو معتضد بالشهرة العظيمة و بقول الكفاية في جملة كلام له مع ضعف رواية المنع و ندور القول بمضمونها بل لا يبعد دعوى الإجماع على تركه الثانى انّ الغيبة لو كانت شرطا في صحّة التوكيل في الطلاق لاشتهر بل و تواتر و لتظافرت الاخبار بذلك و ببيان حد الغيبة لتوفر الدّواعى على ذلك و التّالى باقسامه باطل فالمقدّم مثله الثالث لو كان ذلك شرطا فيه للزم الحرج العظيم لأنّ كثيرا من النّاس لا يتصدّون للطلاق بانفسهم استحياء او لعدم قدرتهم على اجراء الصّيغة في الملا او مط و لا يتمكنون من الغيبة من البلد لخصوص الطلاق الرّابع انّ اكثر الموارد التى يصحّ فيها التوكيل لا يختلف فيها الحكم باعتبار الغيبة و الحضور فكذا هنا عملا بالاستقراء الخامس انّ ذلك لو كان شرطا للزم انعزال من وكّله في حال الغيبة للطلاق اذا حضر معه في البلد و التّالى بط لأصالة البقاء و استصحاب الصّحة فالمقدم مثله فتالسادس مما تمسّك به في لف و الايضاح و غاية المراد و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة قائلين لان الطلاق قابل للنيابة و الّا لما صحّ توكيل الغائب و فيما ذكروه نظر فتالسّابع ما تمسّك به في مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض من العمومات و عدّ منها في الأول عموم ادلة جواز التوكيل و عموم ادلة الطلاق قائلا فانه يصدق على طلاق الوكيل مع الحضور انّه طلاق الثامن ما حكاه في لف عن الحلّى قائلا قال ابن ادريس لا خلاف ان الشقاق و بعث الحكمين انّ الرّجل اذا وكل للحكم الّذي هو من اهله في الطلاق و طلق يمضى طلاقه و جاز و ان كان الموكل حاضرا في البلد و قد احتج بهذه الحجّة في الايضاح و غاية المراد و جامع المقاصد و فيها نظر التّاسع ما تمسّك به في التنقيح قائلا لأنه لو لم يجز الوكالة للحاضر لم يجز للغائب و اللازم كالملزوم في البطلان و الملازمة ظاهرة فان ما يجوز الوكالة فيه و ما لا يجوز حكمه بالغيبة و الحضور سواء و يعضد ما ذكره قول جامع المقاصد ثم انّ العقد اذا قبل النيابة فايّ فرق بين الغيبة و الحضور و فيما ذكراه نظر فتالعاشر ما

تمسّك به في غاية المراد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض من خبر سعيد الاعرج الّذي وصفوه بالصّحة عن الصّادق(ع)في رجل يجعل امر امرأته الى رجل فقال اشهدوا انّى قد جعلت امر فلانة الى فلان يطلقها ا يجوز ذلك قال نعم لا يق ليس في هذه الرّواية تصريح بالمدّعى لأنا نقول لا يشترط الصّراحة في الدلالة بل يكفى الظهور و من الظاهر ظهور الرّواية في المدّعى لشمولها له بالعموم النّاشى من ترك الاستفصال كما صرّح به في غاية المراد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لا يق يعارض ما ذكر خبر زرارة عن الصّادق(ع)لا يجوز الوكالة في الطّلاق و هو و ان كان يشمل الغيبة و الحضور و لكن يجب تخصيصه بالأخير لما عرفت من الدليل على جواز الوكالة في الطلاق للغائب و ح يكون اخصّ من خبر سعيد المتقدم فيخصّ به لوجوب حمل الخاص على العام و لذا جمع بينهما الشّيخ فيما حكى عنه بحمل خبر سعيد على صورة الغيبة و خبر زرارة على صورة الحضور و الدليل و الشّاهد عليه ممّا بيناه و لا يحتاج في مثل هذا الجمع الى دليل من خارج و رواية مفصّلة بين الامرين و ان كان التعارض بينهما في بادى النظر من قبيل تعارض الظاهرين كما لا يخفى فلا يصحّ ما اجاب به في لف و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة عن الرواية الأخيرة من قصورها عن افادة المدّعى و عدم انطباق ظاهرها على مذهب الشيخ لأنا نقول هذه الرّواية ضعيفة السّند كما صرّح به في لف و الإيضاح و غاية المراد و التنقيح و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة فلا يصلح للحجيّة فضلا عن المعارضة سلّمنا الصّحة و لكن خبر سعيد لاعتضاده بما تقدّم اليه الإشارة و من جملته الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع و ندور القائل بالخلاف لا يصلح خبر زرارة لتخصيصه و ان فرض كونه اخصّ كما لا يخفى و لا يق يعارض خبر سعيد النبوي المرسل الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق لأنا نقول هذه الرّواية أيضا لا تصلح للمعارضة كما صرّح به في غاية المراد قائلا قلنا خصّ الغائب بدليل فلتخص الحاضر على انّ كونه بيده يدلّ على انّ له التصرف فيه و هو أعمّ من ان يكون مباشرة او استنابة و يعضد ما ذكره اولا قول الإيضاح و ليس فيه دلالة و ثانيا قول التنقيح و فيه نظر لأنّ المراد باليد القدرة و هى حاصلة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست