responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 416

دلّ على منع الموكّل من التصرّف كما اشار اليه في لك قائلا لأنّه اذا منع من مباشرته فمن التوكيل فيه اولى و يعضد ما ذكره قول كره بعد الإشارة الى الحكم المذكور لا يملك التصرّف فلا يملكه غيره من جهته و

ينبغى التّنبيه على امور

الأوّل صرّح في كره بانّه لا فرق في ذلك بين ان يحجر عليه قبل التوكيل او بعده

فان سبقت الوكالة الحجر بطلت و كك ان كان الحجر سابقا لم تقع صحيحة و ما ذكره جيّد و هو ظ الأصحاب

الثّانى لو وكّل المحجور عليه باحد الأمرين

فيما له التصرّف فيه صحّ كما صرّح به في د و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و لهم اوّلا ان الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و ثانيا ما نبّه عليه في كره بقوله لان الموكّل اهل لذلك مباشرة فله ان يستنيب فيه ابتداء للأصل السالم عن المعارض

الثالث اذا وكّل السّفيه و المفلس قبل الحجر عليهما فهل يصحّ اولا

التحقيق ان يق ان كان مجرّد السّفه و الفلس يمنع من التصرّف فلا تصحّ الوكالة كما بعد الحجر و الّا فتصحّ

الرابع صرّح في كره و لك و ضه و الرياض بانّ في حكم الحجر طرو الرق على الموكّل

بان كان حربيّا فاسترق ثمّ صرّحوا بانه ان كان وكيلا صار بمنزلة توكيل عبد الغير و ما ذكروه في المقامين جيّد

الخامس صرّح في الرياض بانّه حيث فسدت الوكالة بالحجر

و طرو الرّق لم تبطل الامانة فلو تلفت العين الموكل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن و هو جيّد ثمّ صرّح بانه لو كان وكيلا في حق قبضه بعد الموت قبل العلم به و تلف في يده بغير تفريط لم يضمن لكن يجب عليه المبادرة الى ايصال العين الى الوارث فان اخر ضمن كمطلق الامانات الشرعيّة و هو أيضا جيّد

منهل لا تبطل الوكالة بالنّوم و ان طالت مدّته

كما صرح به في يع و د و عد و التّحرير و اللّمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه قولا و فعلا و ثانيا عدم اشتهار الحكم بكونه و مبطلا مع توفر الدّواعى عليه و ثالثا ما تمسّك به في مجمع الفائدة و الرياض من الأصل و رابعا ما تمسّك به في مجمع الفائدة قائلا لو كان النوم مبطلا لكان بقاء الوكالة مشكلا اذ الخلوّ عنه متعسّر بل متعذّر فانّه ضرورى و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول صرّح في التحرير بانه لا يبطل الوكالة بالسّهو و ان كثر

و هو جيّد

الثانى أطلق في التحرير عدم بطلان الوكالة بالسّكر و بالفسوق المتجدد

و فصّل في لك قائلا لا تبطل بالسّكر الّا ان يشترط في الوكيل العدالة كوكيل ولىّ اليتيم و ولى الوقف العام و وكيل الوكيل مط فتبطل وكالته بالسّكر الاختيارى و كذا لو فعل الموكّل الذى يشترط عدالته و ما ذكره من التّفضيل حسن

منهل لا يصحّ التوكيل من اشخاص مط

فلو وكلوا احدا بطل منهم المجنون كما صرّح في يع و عد و التحرير و كره و ضه و مجمع الفائدة و الرياض و هو مقتضى عبارة فع و اللّمعة و لا فرق فيه بين ان يكون مطبقا او ادواريا و لكن يشترط في الاخير وقوع التوكيل حال الجنون و كذا لا فرق بين ان يكون باذن الولي او لا كما صرّح به في الرياض و اذا عرض الجنون بعد التوكيل ابطل كما صرّح به في يع و كرة و التحرير و عد و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و هل يرجع بعد زوال الجنون صرّح في الكفاية بان الأقرب ذلك و فيه نظر بل الاقرب عدم الرّجوع و منهم النّائم و المغمى عليه و السّاهى و الغافل كما صرّح به في كره و كك السّكران كما صرّح به في التّحرير و فيه التّصريح بالمغمى عليه أيضا و منهم الصّبى الغير المميّز و الغير البالغ عشر سنين كما صرّح به في كره و عد و د و الإيضاح و ضه و هو مقتضى فع و يع و اللّمعة و غيرها و بالجملة لا خلاف في ذلك كما اشار اليه في الرياض بقوله لا تصحّ وكالة الصّبى و المجنون مط باذن الوليّ كان اولا بلا خلاف الّا في المميّز البالغ عشرا و الوجه في ذلك مضافا الى ما ذكره ما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا قد علم ان الصّبى و المجنون حال جنونه لا يمضى تصرّفهما و لا اعتبار به فوكيلهما بالطّريق الاولى بل توكيلهما تصرف و قد ثبت عدم صحّته و هل يجوز ان يوكل الصّبيّ المميّز البالغ عشر سنين في الوصيّة و الطّلاق و الصّدقة او لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الاول انّه لا يجوز و لا يصحّ و هو للتذكرة و عد و الإيضاح و جامع المقاصد و لك و ضه لأنّه لا يملك المباشرة في الأمور المذكورة فلا يملك التوكيل الثانى انّه يجوز و يصحّ و هو للشّرائع و المحكى في الرياض عن جماعة لأنّه يملك مباشرتها فيملك التوكيل فيها و امّا في غير ما ذكر فالظاهر انّه لا خلاف في كونه ممنوعا من التوكيل فيه و لو كان مراهقا و منهم المحجور عليه لسفه او فلس من غير اذن الوليّ في موضع الحجر كما في الغنية و فع و يع و التّبصرة و د و التّحرير و عد و اللّمعة و ضه و جامع المقاصد و الكفاية و الرياض بل هو ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به في الرياض و يصحّ توكيلهما فيما لا يتعلّق به الحجر و لا يمنعان من التصرّف فيه كما في يع و د و التّحرير و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و صرّح فيه نفى الخلاف فيه و علّله في جامع المقاصد بانّه لا حق للغرماء في ذلك بل هو جلب مال بالنّسبة اليهم و هل يجوز توكيلهما فيما تعلّق به الحجر و منعا من التصرّف فيه باذن الولي او لا ظ الأكثر الاوّل و يظهر من المحكى عن بعض الثّانى و نبّه على وجهه في مجمع الفائدة قائلا بعد نقل عبارة من كره و أيضا صريح في جواز توكيل السّفيه مع اذن الوليّ و فيه تامّل فانّه بمنزلة المجنون و الصبىّ و قد منعنا عنه و ما اعتبر بايقاعه بحضور الولي أيضا و برضاه لعدم الاعتداد بعبارته و ان كان ذلك محلّ التّامّل عندى كما تقدّم و منهم العبد القن الّذي لم يأذنه مولاه بالتوكيل فيما هو محجور عليه كما في الغنية و يع و كره و التّبصرة و د و التحرير و عد و جامع المقاصد و لك و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه كما صرّح به في الرياض بقوله لا خلاف في ذلك و ثانيا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله انّما لم يصحّ توكيل العبد لغيره لأنه امّا غير مالك كما هو الأصحّ او يملك لكنّه محجور عليه فلا يصحّ ح توكيله و يعضد ما ذكره امور احدها قول جامع المقاصد لأنّه لا يملك المباشرة و ثانيها قول لك ان قلنا انّه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه الّا باذن مولاه لثبوت الحجر عليه و ان قلنا لا يملكه فتوكيله انّما يكون في حق مولاه فان لم يكن مأذونا لم يصحّ توكيله مط اذ ليس له التصرّف مباشرة فلا يجوز وكالة و ثالثها قول الرياض لا خلاف في ذلك للحجر عليه في تصرفاته ان قلنا بمالكيّته و الّا كما هو الاقوى فلا اشكال في الحكم من اصله لظهور فساد توكيل الأجنبى في مال غيره

بغير اذنه و اذا وكّل هذا العبد فهل يقع فاسدا مط او يصحّ مع إمضاء سيده اشكال و يدخل في القن المدبّر و أمّ الولد كما صرّح به في جامع المقاصد قائلا لأنّ حجر الرقيّة عليهما باق بحاله و امّا المكاتب فقد صرّح في يع و التحرير و عد و الكفاية بانّه يصحّ توكيله و كذا صرّح به في جامع المقاصد قائلا لانقطاع سلطنة المولى عنه و تمكّنه من التّصرّف و لو اذن

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست