responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 415

الرواية ينصرف الى صورة عدم حصول العلم من اخبار الثقة بالعزل و لكنّه يعم صورتى انفراد الثّقة بالأخبار بالعزل و انضمامه مع آخر مخبر بالعزل أيضا فيقع التعارض بينه و بين العمومات المتقدّم اليها الإشارة تعارض العمومين من وجه أيضا و امّا رابعا فلاعتضادها بالأصل فتو امّا خامسا فلاعتضادها بظهور المعظّم مصيره الى عدم اعتبار اخبار الثقة بالعزل حيث لا يكون مفيدا للعلم به و ذلك امّا لظهور عباراتهم المتقدم اليها الاشارة في ذلك كما اعترف به في لك و الرياض خصوصا مع عدم معهودية اعتبار اخبار العدل الواحد في اكثر المواضع او عدم معهوديّة اعتبار اخبار العدل الواحد بالعزل مع توفر الدواعى عليه و مسيس الحاجة اليه و امّا سادسا فلاعتضادها بغلبته عدم اعتبار خبر العدل الواحد و شهادته في موضوعات الأحكام و الاصل في الاستقراء الحجة لكونه مفيدا للظنّ و الأصل فيه الحجيّة كما بيّناه في المفاتيح و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن احتمال عدم اعتبار اخبار الثقة بالعزل في غاية القوّة و قد صرّح في عد و التحرير و كره و جامع المقاصد بانّه لا يثبت العزل بخبر الواحد و لا بشهادته كما لا يثبت الوكالة بذلك و لهما اولا الأصل و ثانيا العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السّنة و ثالثا انّه نبّه في كره على دعوى الاجماع على ذلك بقوله لا يثبت العزل بشهادة واحد و لا بخبره عند علمائنا اجمع لأنه حق مالى فلا يثبت بخبر الواحد و لا بشهادته و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا لا يثبت العزل بخبر الواحد باجماعنا فان قلت قد سبق انّ الوكيل اذا بلغه من ثقة انعزل و هو يقتضى ثبوت العزل بخبر الواحد قلنا انعزاله في هذه الحالة مشروطة بثبوت العزل بعد ذلك و فائدة الأخبار ح كون العزل الواقع غير نافذ لولاه لجهل الوكيل به لا ثبوت العزل في الواقع و رابعا انه لا يثبت بما ذكر معظم الامور فكذا العزل عملا بالاستقراء و لا فرق في ذلك بين كون المخبر رسولا او لا كما صرّح به في التّحرير و كذا لا فرق فيه بين ان يحصل الظنّ من خبره او لا و على تقدير الاعتبار فهل المراد بالثقة معناه المتعارف بين اهل الرّجال و هو العدل الإمامى او مطلق من يعتمد عليه و يوصف بالامانة فيه اشكال و لكن الاحتمال الأول هو الأقرب

السّادس هل يثبت العزل بمطلق الظنّ المتاخم للعلم او لا

صار الى الأول في الرّوضة قائلا لو عزله الموكّل اشترط علمه بالعزل فلا ينعزل بدونه في اصحّ الاقوال و المراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره و ان كان عدلا واحد لصحيحة هشام و لا عبرة بخبر غيره و ان تعدّد ما لم يحصل به العلم او الظنّ المتاخم له و لعلّ وجه فحوى ما دل على حجيّة شهادة العدلين و شهادة العدل الواحد هنا و عموم النبوىّ المرسل متعبّد بظنّه و قد يجاب عن الأوّل بالمنع و ثانيا بمعارضته بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم و هى اولى بالترجيح من وجوه و عن الثّانى بعدم حجيّته و معارضته على تقدير حجيّته بالعمومات المذكورة فالأقرب هو الاحتمال الثانى فلا يثبت العزل الّا بالعلم به او بشهادة العدلين فلا يثبت بشهادة الفساق و من لم تثبت عدالتهم و لا بشهادة النّساء و الخناثى المشكلة و لو كن ثقات و لا باخبار الصّبيان و لا بكتابة الموكل التى لم تفد العلم و لا بسائر الظّنون و ان كانت متاخمة للعلم و لكن مراعات الاحتياط معها و مع شهادة العدل الواحد اولى

السّابع صرح في التّحرير بانّه لو مات الموكّل فقد انعزل الوكيل

سواء علم بموته او لا فكلّ تصرف فعله بعد الموت كان باطلا و ان لم يعلم بالموت و يظهر من مجمع الفائدة دعوى الاتفاق على ذلك و على انعزال الوكيل بجنون الموكّل و اغمائه و الحجر عليه بسفه او فلس مط و ان لم يعلم بها الوكيل و مراعاة ما ذكراه مهما امكن احوط

الثّامن لو اختلف الموكل و الوكيل في العزل

فقال الموكّل قد اعلمته بالعزل و انكر الوكيل ذلك فالقول قول الوكيل مع يمينه كما صرّح به في النّهاية و الوسيلة و الغنية و الجامع بل صرح في الثالث بدعوى الإجماع عليه و قد صرّح فيه بانّ الوكيل ان نكل عن اليمين بطلت وكالته من وقت قيام البيّنة بعزله قائلا كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار اليه و صرّح في النّهاية بما ذكره الّا دعوى الإجماع المشار اليه و صرّح فيها بانّه ان حلف كانت وكالته ثابتة و هو جيّد

التّاسع لو شهد العدلان بوكالته

و شهد ثالث بالعزل تثبت الوكالة و لم يثبت العزل كما صرّح به في عد و التّحرير و كذا صرح به في جامع المقاصد قائلا لتمام النّصاب بالنّسبة الى الوكالة دون العزل و ما ذكراه جيّد و لا فرق في ذلك بين وقوع الشّهادة بالعزل مثل الحكم بثبوت الوكالة بالشّاهدين او بعده

العاشر ان شهد احد الشاهدين بالعزل بعد شهادته بالوكالة

فان كان قبل الحكم بثبوت الوكالة بشهادتهما فصرّح في التحرير و عد و جامع المقاصد بعدم ثبوت الوكالة ح و هو جيّد و كذا صرّح به في كره أيضا قائلا في مقام لأنّ احدهما لم يثبت وكالته في الحال و في مقام اخر لرجوع احد الشّاهدين عن الشهادة قبل الحكم خلافا لبعض الشّافعيّة و صرّح بما ذكره في هذا المقام في جامع المقاصد أيضا و ان كان بعد الحكم بذلك فصرّح في التحرير و كره و جامع المقاصد بانّه لم تثبت الشهادة بالعزل ح بل يجب الأخذ بالشّهادة بالوكالة و هو جيّد لما نبه عليه في الاخير بقوله لنفوذ الحكم قبل رجوع الشّاهد و لا يؤثر رجوعه و هل يضمن الشّاهد بالعزل ح او لا استقرب الأوّل في عد و نبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا وجه القرب انّه سلط الغير على التصرّف في مال غيره بغير حقّ بشهادة يعلم بطلانها فكان ضامنا لما يترتّب عليها من تلف مال الغير او نقصانه ثم احتمل عدم الضمان هنا قائلا و يحتمل ضعيفا العدم فانّه اخبر بالصّدق في كلّ من الوكالة و العزل و لا ضمان على من اخبر بالصّدق و لا يعد ذلك رجوعا و ليس بشيء لأنّ شهادته بالوكالة و سكوته عن العزل يقتضى الاستناد في بقاء الوكالة الى شهادته و شهادته بالعزل قبل ذلك يقتضى الرّجوع عن تحمّل الشّهادة فيضمن ما تلف بشهادته و هو الأصحّ و ان شهدا معا بالعزل فان لم يكن على جهة الرّجوع عن الشهادة الاولى ثبت العزل كما صرّح به في التحرير و عد و جامع المقاصد و ان كان على جهة الرّجوع فان كان قبل الحكم بطلت الشّهادة و ان كان بعده فلم تبطل و قد صرح بالأمرين في الأولين

منهل تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكّل بسفه او فلس فيما يمنع من التصرّف فيه بهما

كما في الغنية و يع و التبصرة و عد و التحرير و كره و د و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اوّلا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا عدم جواز مزيّة الفرع على الأصل و ثالثا فحوى ما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست