responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 382

التى في باطن الجدار و عدّ منها في لك و الكفاية و الطّاقات أيضا و زاد في الكفاية فعد منها الرّوازن و قد صرّح بانها لا توجب الترّجيح في يع و د و القواعد و س و لك و ضة و مجمع الفائدة و احتجّ عليه في ضة و لك بامكان احداثها من جهة واضعها من غير شعور الاخر و نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بانّه قد يحصل هذا في ملك الغير كثيرا باذنه و غيره و صرّح في عد بانّ الشبابيك لا يفيد التّرجيح

التّاسع صرّح في الارشاد بعد الاشارة الى عدم العبرة بالخوارج

بانّه يحكم في هذه الصّور مع عدم البيّنة لمن حلف و بانّه لو حلفا او نكلا فهو لهما و هو جيّد و قد صرح به في مجمع الفائدة و قد احتمل فيه القرعة و لكن زيفه قائلا و تحمل القرعة و كان الاوّل اعدل لعدم اشكال عند الفقيه لإمكان قطع نزاعهم بالشّركة من غير لزوم محذور و القرعة انّما تكون فيما اشكل عنده فت

العاشر صرح في كرة بان كل من قضى له بالحائط امّا بالبينة او اليمين

او بشاهد الحال فانّه يحكم بالارش الذى تحته و هو جيّد و نبّه عليه في س أيضا

الحادى عشر صرح في كره بانّه لو كان الازج مبنيا على رأس الجدار يرجح به

لأنّه تصرّف من صاحبه في الجدار فيقضى له بملكيّته

الثّانى عشر صرّح في س بانّه لو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء احدهما

ففى التّرجيح به نظر من انّه كان كالأس او كالجزء ثم صرح بانّه لو اتّفقا على ملكيّة الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه قوى

الثّالث عشر لم اجد احدا من الاصحاب

نبّه هنا على اعتبار قول اهل الخبرة

الرّابع عشر صرّح في س بان المسنّاة و البئر

بين الملكين حكم الجدار

منهل لو اختلافا في خصّ فهل يقضى به لمن اليه معاقد القمط او لا

اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انه يقضى به لمن اليه معاقد القمط و هو للنّهاية و الغنية و يع و كرة و اللّمعة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و ض و صرّح فيه و في س و التنقيح و ضة و مجمع الفائدة كما عن لك بانّه المشهور بين الاصحاب الثانى انّه لا يقضى بذلك بل يكون حكمه حكم الجدار بين اثنين و هو للإيضاح و المحكى في ض عن الصّيمرى و في التنقيح عن السعيد بل حكاه عن المتاخّرين في المهذب البارع قائلا و الذى عليه المتاخرون انه لا ترجيح بذلك بل يكون حكمه حكم الجدار بين اثنين و لم يرجّح شيئا من القولين في القواعد و الجامع و س و التنقيح و المهذب البارع و لك و ضة و في النّافع افتى اولا بما عليه الاكثر الا انّه ناقش اخيرا في مستندهم بحيث يظهر منه التّوقف للأولين وجوه منها ما نبّه عليه في النّهاية و فع و كرة و الايضاح و التنقيح و المهذب البارع و جامع المقاصد و لك و غيرها من الرّواية الّتي رواها في الفقيه باسناده عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عن ابيه عن جده (عليهم السلام) عن على صلوات اللّه و سلامه انه قضى في رجلين اختصما في خصّ فقال ان الخصّ للذى اليه القمط لا يقال هذه الرّواية ضعيفة السّند فلا يجوز الاعتماد عليها امّا الاوّل فلما نبّه عليه في فع بقوله هى رواية عمرو بن شمر عن جابر و في عمرو ضعف و يعضد ما ذكره اولا قول التنقيح قال المص ره و في عمرو ضعف و ذلك لقول النجاشى انّه ضعيف جدا زاد احاديث في كتب جابر بعضها ينسب اليه و الامر ملتبس جدا و قال ابن الغضائرى انّه ضعيف و لم يتبين وجه ضعفه و ثانيا قول الرّياض و في عمرو ضعف بنصّ جماعة من اهل الرّجال كالنّجاشى و غيره و ثالثا تصريح لك و مجمع الفائدة بضعف طريق هذه الرّواية و اما الثّانى فلما تقرّر في الاصول من عدم جواز الاعتماد على الرّوايات الضّعيفة لأنا نقول ضعف الطّريق هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة كما نصّ عليه في ض قائلا و في عمرو و ان كان ضعف الّا انّه مجبور بالشّهرة العظيمة و الاجماعات المنقولة التى كادت تكون محققة لعدم مخالف في الرّواية صريحا بل و لا ظاهرا عدا الماتن هنا و الشّهيد و الصيمرى مع انّ ظ الاولين التردّد لا المخالفة و منه يظهر ما في المهذب من نسبة المخالفة الى المتاخّرين كافّة كيف و عمدة المتاخرين الفاضلان و الشّهيدان و قد افتوا ما عدا الشّهيد الثّانى في يع و د و عد و س بالرّواية و يعضد ما ذكره قول لك و الطّريق ضعيف الّا انّ الاصحاب تلقوها بالقبول و منها ما نبّه عليه بعض الاجلّة قائلا روى ثقة الإسلام و الشيخ عن منصور بن حازم في الصّحيح عن ابى عبد اللّه (ع) قال سألته عن خصّ بين دارين فزعم انّ عليّا(ع)قضى به لصاحب الدّار الّذي من قبله وجه القماط و رواه في في بسند اخر في الصّحيح او الحسن عن منصور بن حازم مثله الا انّه قال عن خطيرة عوض خصّ و رواه باسناده عن منصور بن حازم مثله الا انّ فيه فذكر عوض فزعم و نبّه على هذه الرّواية في فع و كرة و مجمع الفائدة و صرّح فيه بانّها مرويّة بطريق صحيح و بطريق حسن و صرّح بصحّتها في ض أيضا و منها ما نبّه عليه في الغنية قائلا و يحتج على المخالف بما روى من طرقهم من انّ رسول اللّه (ص) بعث عبد اللّه بن اليمانى ليحكم بين قوم اختصموا في خصّ فحكم به لمن اليه القمط فلما رجع اليه (ص) اخبره بذلك فقال اصبت و احسنت و اشار الى هذه الرّواية في كرة و لك و مجمع الفائدة لا يقال هذه الرّواية و الرّوايات السابقة لا تنهض باثبات هذا القول و ان صح سندها لان ما تضمنته قضيّة في واقعة فتكون مجملة و المجمل لا يصحّ التّمسك به هنا و قد نبّه على هذا في النّافع بعد الاشارة الى رواية منصور بن حازم قائلا و هى قضيّة في واقعة و كذا نبّه عليه في المهذب البارع قائلا و الرّواية واقعة فلا يتعدى لاحتمال اطلاعه على ما اوجب الحكم في تلك الواقعة فبقى غيرها على الاصول المقررة لأنّا نقول هذا الايراد مندفع بما نبّه عليه في ض قائلا بعد الاشارة الى روايتى عمرو و منصور و هى و ان كانت قضيّة في واقعة فلعله (ع

) عرفها و اجرى الحكم بمقتضاها فلا يتعدى الى غيرها الا ان ظ السؤال في صدر الرّواية و الجواب عنه بعده بنقل القضاء عنه (ع) في الواقعة يقتضى عدم اختصاصه بها بل عمومه لكل واقعة و الا لكان السّؤال مسكوتا عن جوابه بالمرة و فيها تأخير البيان عن وقت الحاجة و لا ريب في قبحه و لا شبهة فيه و بالجملة فلا وجه للمناقشة في الروايتين سندا و دلالة و لعلّه لما ذكره نبّه على دلالة الرّوايات المذكورة على هذا القول في الغنية و يع و عد و التّذكرة و س و مجمع الفائدة و لكن قد يقال انّ ما ذكره لا يتجه الا في رواية منصور و هو فيها غير تام أيضا لأنّ الراوى بعد السؤال لم ينقل كلام المعصوم (ع) في مقام جواب سؤاله حتّى يعرف منه حقيقة الحال و قوله فزعم اه لا يدلّ على انّه في مقام الجواب فت و بالجملة دلالة الرّوايات المذكورة على المدعى لا تخلوا عن الاشكال الا ان يدفع بفهم الاكثر منها الدلالة او بان الاصل عدم اطلاع المعصوم (ع) على الواقعة و في كليهما نظر و ان سلمنا دلالتها على المدّعى فلا يمكن المناقشة فيها بمخالفتها للقاعدة كما نبّه عليه في ض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا نعم ربما يمكن المناقشة فيهما بمخالفتهما القواعد و الاصول المقررة في نحو المسألة و يمكن الذب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست