responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 381

صار صاحب يد فيه فاذا قضى الجدار على الاساس الترجيح في الاساس وجب ان يقضى الجذوع على الجدار الترجيح في الجدار و فيما ذكره نظر و منها انّه لو حكم بكون الجدار لغير صاحب الجذوع لوجب على صاحبه رفعه حيث يأمره به صاحب المنازع له و التّالى باطل فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التالى فلان الاصل براءة الذّمة من وجوب ذلك فت و منها الشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل الظاهر اتفاق من عداه من سائر الاصحاب على خلافه فت و للقول الثّانى وجوه أيضا منها الاصل و قد يجاب عنه باندفاعه بدليل القول الاول و منها عموم قوله (ص) القرعة لكل امر مشكل و قد يجاب عنه بلزوم تخصيصه بدليل القول الاوّل او يقال معه يرتفع الاشكال فيرتفع التعارض بينهما فت و منها ما نبّه عليه في لف قائلا احتج الشيخ بقوله (ص) البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه و لم يفرق و فيه نظر كما نبّه عليه في لف قائلا الجواب انّا نقول بموجب الحديث فان اليمين هنا على المدعى عليه و هو صاحب الجذوع لأنّه متصرّف و ذو يد فالقول قوله مع اليمين و على الاخر البيّنة لأنه مدعى و خارج و منها ما نبّه عليه في لف قائلا احتجّ الشّيخ بانّ هذا الحائط قبل طرحه الجذوع كان بينهما نصفين بلا خلاف من قال بطرح الجذوع بغير الحكم فعليه الدلالة بل يقال لصاحب الجذوع اقم البينة على انّك وضعت هذه الجذوع فيه بحقّ فان اقامها و الا كان على حالها قبل وضعها فيه و أيضا فان وضع الجذوع يجوز ان يكون عارية لان في النّاس من يوجب اعارة ذلك و هو مالك فانّه قال يجير على ذلك لقوله (ص) لا يمنعن احدكم اجارة من ان يضع خشبته على جداره و فيه نظر كما نبّه عليه في لف قائلا الجواب انّ التّنصيف ثابت مع عدم التّصرف لتساوى نسبتهما اليه كما لو تداعيا عينا في يدهما او في يد ثالث لا يعترف لأحدهما فانّهما متساويان في الدعوى لعدم اليد او لثبوتهما لهما اما في صورة النّزاع فان يد احدهما ثابتة عليه فكان قوله مقدّما و الاصل وضع الجذوع بحق فلا يطالب صاحبها باقامة البيّنة على ذلك الّا ان يثبت الاخر دعواه و الاصل عدم العارية و التّخريج على المذهب الفاسد فاسد و منها ما حكاه في س و لك عن الشّيخ قائلين القول بعدم القضاء بذلك للشّيخ محتجا بان كون الجدار بين الدّارين دلالة ظاهرة على انّه في ايديهما و وضع الجذوع اختصاص بمزيد انتفاع كاختصاص حد الساكنين بزيادة الامتعة و ضعفه في الثّانى بمنع دلالة كون بينهما على انّه في ايديهما اذا لم ينضم اليه تصرّف بوجه من الوجوه السّابقة و ح فوضع الجذع يفيد اليد للواضع و يبقى الاخر خاليا او يكون حكم الجذع حكم ما سلف من المرجحات و لو جامعها اعتبرنا ما فصّلناه فاذن الاقرب هو القول الاوّل و ان كانت المسألة لا تخلو عن اشكال و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لا فرق في الجذع بين المتحد و المتعدّد

كما صرح به في الكفاية و حكى عن الخلاف و ط و هو ظ القواعد و اللّمعة و س و ضة و ربما يستفاد من يع و لف و الجامع اختصاص الحكم بالاخير لاقتصارهما على الجذوع و هو ضعيف بل المعتمد هو الاوّل و قد صار اليه في كرة قائلا لا فرق بين الجذع الواحد و ما زاد عليه عند عامة اهل العلم في الدلالة على الاختصاص و المنع منها و رجح مالك بالجذع الواحد كقولنا و فرق ابو حنيفة بين الجذع الواحد و الجذعين فما زاد فرجح بما زاد عن الواحد لأنّ الحائط بنى لوضع الجذوع عليه فيرجح بها الدعوى كبناء الازج بخلاف الجذع الواحد لأنّ الحائط لا يبنى له في العادة و هو ممنوع لأنّ الوضع تبع الحاجة و قد تدعو الى وضع الواحد و انّما استدللنا باختصاص التصرّف و هو ثابت في الواحد كثبوته في الازيد

الثّانى انّما يحكم على المختار لصاحب الجذوع يمينه لا مط

و قد نبّه عليه في يع و لف و الجامع و س و ضة و الكفاية بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه

الثّالث اذا اقام غير صاحب الجذوع البيّنة على صدق دعواه

قبل و كان القول قوله ح كما صرّح به في لف و نبه عليه في الجامع و س بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الرّابع اذا حصل الظّن بكذب صاحب الجذوع بسبب من الاسباب الخارجية

فهل يقدم قوله ح أيضا او لا فيه اشكال من اطلاق كلام الاصحاب القائلين بتقديم قوله و من الاصل و امكان دعوى انصراف الاطلاق الى غير الصّورة و فيه نظر بل الاحتمال الاوّل في غاية القوّة

الخامس اذا كان لأحدهما على الجدار المتنازع فيه قبة

او غرفة او سترة فالقول قوله مع يمينه مع فقد البيّنة كما اذا كان له عليه جذع و قد صرّح بذلك في القواعد و الجامع و س و ضة و لك و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الكفاية و احتجّ عليه فيها و في ضة و لك بانّه يصير بجميع ذلك صاحب يد و قد نبّه عليه في س و كذا نبّه عليه في كرة قائلا اذا لم يكن الحائط متصلا ببناء احدهما او كان متصلا بهما معا و كان لأحدهما عليه بناء كحائط مبنى عليه و يعتمد عليه و تداعياه حكم به لصاحب البناء لأنّ وضع البناء عليه بمنزلة اليد الثابتة عليه و هو نوع من التّصرف فيه فاشبه الحمل على الدّابة و الزرع في الارض و لأنّ الظاهر انّ الانسان لا يمكن غيره من البناء على حائطه و كذا لو كانت له سترة على الحائط قضاء للتصرّف الدّال بالظاهر على الملك

السّادس اذا كان الجدار في ارض احدهما

فصرّح في لك بانّه يقبل قوله و فيه اشكال و لكنّه لا يخ عن قوّة و كيف كان فمراعات الاحتياط اولى

السّابع اذا تعارضت المرجّحات المذكورة

كما اذا كان لأحدهما جذوع على الجدار و كان هو متصلا بجدار الاخر اتصال وصف ففيه احتمالات احدها تقديم قول من يكون وجوه التّرجيح مع اكثر و لم اجد به قائلا و ثانيها استعمال القرعة و ثالثها انّه يقسم الجدار بينهما لو لم نكلا عن الحلف او حلفا معا و قد ذهب في لك قائلا لو كان لأحدهما واحدة و الباقى مع الاخر فاليد لهما اذ لا اثر لزيادة اليد في التّرجيح فيحلفان و يقسم بينهما كما يقسم لو نكلا و صار اليه في ضة أيضا و فيما ذكره نظر بل احتمال التّرجيح بكثرة المرجحات في غاية القوة نعم ان تساوت كان ما ذكره جيّدا

الثامن لا يرجّح دعوى احدهما بالخوارج

الّتي في الحيطان كما صرح به في يع و د و عد و كرة و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجهان احدهما ظهور الاتّفاق عليه و ثانيهما ما تمسّك به في لك و ضة من امكان احداثها من جهة واضعها من غير شعور صاحب الجدار و نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله فانّه قد يحصل هذا في ملك الغير كثيرا باذنه و غيره فت فيه و فسرت الخوارج في كرة و عد و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة بكلما خرج عن وجه الحائط من نقش و وتد و رف و النّقوش و الكتابات المتخذة في ظ الجدران بلبنات او بجص او اجر او خشب و صرّح في س بانّه لا عبرة بالكتابة و التزريق كما لا يرجح دعوى بالخوارج كك لا ترجح بالدواخل و قد نص عليه في كرة و عد و جامع المقاصد و لك و الكفاية و صرّح في الاوّل بانّها عبارة عن الطّاقات و المحاريب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست