responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 38

في الدين و قصة راحلته كفنوه في ثوبيه و لم يسئل عن ثلثه

الثانى لا فرق فيما ذكر بين ان يوصى بالكفن او لا

كما صرح به في كره و الذكرى بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه

الثالث هل يقدم الكفن على حق المرتهن

و غرماء المفلس او لا احتمالات احدها تقديمه على حقهما و قد صرح في جامع المقاصد و المدارك و الذخيرة و الرياض بانه مقتضى اطلاق الاخبار و كلمات الاصحاب المصرحة بتقدم الكفن على الدين و لذا صار اليه في المدارك و نفى في جامع المقاصد البعد عن تقديم الكفن عن حق المرتهن و قد يناقش في الاطلاق المذكور اولا بما صرح به في الرياض موردا عليه من الشك في انصرافه الى محل البحث و ثانيا بانه معارض بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و التعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر لزوم ترجيح الآية الشريفة لكونها من الكتاب الذى هو من المرجحات المنصوص عليها في الاخبار الكثيرة بل المتواترة في كلمات كثير من العلماء و لاعتضادها بعموم ما دلّ على نفى الضرر و قد يجاب عن الاول بانه لا موجب للشك في انصراف الاطلاق الى محل البحث فالاصل حمله على العموم مع تايده بانه لو كان حق المرتهن مقدّما ح لورد التنبيه عليه لتوفر الدّواعى عليه كما لا يخفى و عن الثانى بان الظن الحاصل من الشهرة و لو كانت حاصلة من اطلاقات العبارات اقوى من الظن الحاصل من ظاهر الكتاب خصوصا مثل هذه الآية الشريفة التى قد يمنع من دلالتها على المدعى و كونها من المجملات هذا و يعضد الشهرة اطلاق الاجماعات المحكية على تقدم الكفن على الدين و اطلاق الاوامر بالتكفين و ما دلّ على ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا فاذن الاحتمال المذكور هو الاقرب و ثانيها ان حق المرتهن مقدم بخلاف غرماء المفلس و قد صار اليه في كره و ثالثها ان حقهما معا مقدم و لم اجد به قائلا نعم يظهر من الذخيرة و غيرها التوقف في المسألة و يلحق بحق المرتهن حق المجنى عليه فيقدم الكفن عليه لما دل على تقدمه على حق المرتهن و هو الاطلاق المتقدم و قد اشار اليه في جامع المقاصد و الذخيرة و لكن صرح في الاوّل بانه يمكن الفرق بين المرهون و الجانى لان المرتهن انما يستحق من قيمته و لا يستقل بالاخذ بخلاف المجنى عليه و الفرق بين كون الجناية خطاء و عمدا و صرّح بان الحكم موضع تردد من ان مقتضى الرهن و الجناية الاختصاص و من بقائهما على الملك ثم صرح بان هذا اذا لم يكن الجناية او الرهن بعد الموت فان الكفن مقدم ح جزما

الرابع هل المراد بالكفن الذى يقدم على الدين

و يكون من صلب المال هو القدر الواجب منه فما زاد عليه لا يكون كك و ان كان مندوبا او لا المعتمد هو الاول و قد صرح به في عد و المنتهى و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المدارك و الذخيرة و هو ظاهر كره و س و كرى و غيرها بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان أطلق في الشرائع و النافع و المعتبر و شد و كره و كونه من صلب المال و مقدما على الدين كما في الاخبار الدالة على ذلك الانصراف الاطلاق الى القدر الواجب و عدم تعرض احد لنقل خلاف في المسألة من فتوى او نص و يؤيد ما ذكر عموم ما دل على نفى الضرر

الخامس لو اوصى بالندب فهو من الثلث

الا مع اجازة الورثة فمن الاصل ح و قد صرّح بما ذكر في كره و الذكرى و س و جامع المقاصد و ك و الذخيرة و اشار اليه في المنتهى أيضا و صرّح في كره و كرى بانه لو تشاح في الورثة في الكفن اقتصر على الواجب و زاد في الاول فصرّح بانه لو ضائق اصحاب الديون المستغرقة في الزائد على الواجب لم يخرج و لو ضايقوا في الواجب اخرج و جميع ما ذكره جيد و اشار الى الاخيرة في الثانى أيضا بقوله لو كان هناك دين مستوعب منع الندب و ان قلنا لا يبيع ثياب التجمل لحاجته الى التحمل بخلاف الميت فانه اخرج الى براءة ذمته و صرّح في الاول بانه لو اوصى باسقاط الزائد على الواجب نفذت وصيّته و صرّح في الثانى بان الاقرب ان للوارث الخيار و اورد على ما في الاول بانه ان اريد تحريم الندب على الوارث و على غيره فهو بعيد و توصية بعض الصحابة بان يكفن في ثوبه الخلق و انفاذ اهله ليست حجة و لو سلم فغير دال على الوجوب و اختار في جامع المقاصد ما اختاره في كرى من ثبوت الخيار للورثة

السادس اذا لم يكن للميت مال بقدر الكفن دفن عريانا

و لا يجب على المسلمين بذله و لكن يستحب اما الاول فقد صرّح به في كره و عد و المنتهى و س و جامع المقاصد و المدارك بل صرّح فيه بانه مما لا خلاف فيه بين العلماء و اما الثانى فقد صرح به في يع و عد و كره و المنتهى و كرى و جامع المقاصد و الذخيرة و المدارك بل صرّح فيه في انه مما لا خلاف فيه بين العلماء و احتج عليه باصالة البراءة السليمة عن المعارض كما احتج بها في كره و جامع المقاصد و لا فرق في ذلك بين كون الميت قريبا او بعيدا و اما الثالث فقد صرّح به في يع و عد و كره و شد و س و جامع المقاصد و المدارك و الذخيرة بل صرّح فيها بان الظاهر انه مما لا خلاف فيه بين العلماء و بدلالة روايات عليه و عدّ منها خبر سعد بن ظريف الذى وصفه بالحسن في ك محتجا به على ذلك كالذكرى و جامع المقاصد و هو مروى عن مولانا الباقر(ع)و فيه من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيمة و صرّح في ك أيضا بدلالة روايات على ذلك و صرح في جامع المقاصد بانه يستحب البذل استحبابا مؤكدا و حكاه في كرى عن جماعة من الاصحاب و لا اشكال في انه يجب على الزوج بذل كفن زوجته و هل يجب على المولى بذل كفن مملوكه او لا الاقرب الاوّل لتصريح التذكرة بدعوى الاجماع عليه و احتج عليه أيضا باستمرار حكم رقيته الى الوفات و هل يجب عليه بذل كفن من يجب عليه الانفاق عليه من الآباء و الامهات و الاولاد او لا صرّح بالثانى في المنتهى قائلا و هل يجبر الانسان على كفن ولده او والده او من يجب النفقة عليه غير الزوجة فيه توقف اقربه عدم الوجوب و هو الاقرب عندى للأصل السليم عن المعارض هنا

السّابع اذا كان للمسلمين بيت مال موجود

و لم يوجد باذل للكفن فصرح في المنتهى و جامع المقاصد بانه يجب اخذ الكفن منه و هو ظاهر عد و كره و س و الذخيرة و علله فيها و في جامع المقاصد بان بيت المال معد لمصالح المسلمين و ما ذكروه في غاية القوة و صرّح في الاخير بان المراد ببيت المال الاموال التى تستفاد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست