responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 355

على النّافى و فيه نظر بل الظاهر ترجيح اصالة الفساد لاعتضادها بالشّهرة فت و منها ما تمسّك به في الجامع قائلا و ان صالحهم على درهم بدرهمين لم يجز لأنّه احلّ حراما و فيه نظر للمنع من صغرى قياسه فانّها نفس المتنازع فيه و منها ما تمسك به في لك قائلا في مقام الأقوى ثبوت الربا في كل معاوضة و الصّلح احدها و قد صرّح المصنف في باب الغصب بثبوته في كلّ معاوضة و هو ظ اختياره في الصّلح أيضا و هو الأقوى عملا باطلاق قوله تعالى وَ حَرَّمَ الرِّبٰا في مقام اخر و لا يظنّ انّ الربا يختص بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة لعموم قوله تعالى وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و ما اختاره المص قوى نظر الى العموم او الاطلاق و قد نبه على ما ذكره هنا في الروضة أيضا بقوله الأقوى ثبوته في كل معاوضة لإطلاق التحريم في الآية و الخبر و كذا اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا و الاكثر على العموم و يمكن ان يستدل لهم بان الربا معلوم تحريمه بالثلاثة المتقدمة و معلوم كونه بمعنى الزيادة و ليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع عنهم قد يوجد في اصطلاح الفقهاء فكل يصطلح بناء على ما اقتضى دليله فذلك ليس بدليل لأنه ليس بحقيقة شرعية و لا عرفية بل اصطلاح العلماء بعد البحث و النظر و الاجتهاد كل يقتضى اجتهاده و هو ظ و مبين في محله فبقى الحمل على معناه اللغوى الا انه يخرج عنه ما هو حلال بالإجماع و نحوه و يبقى الباقى تحت التحريم و هذا مسلك مقرر في الاستدلال و قد يناقش فيما ذكروه اولا بان الربا و ان كان لغة عبارة عن مطلق الزيادة فيشمل محل البحث و لكن لا ريب في صيرورته حقيقة في معنى خاص غير المعنى اللغوى للتبادر و غيره فيجب حمل اطلاق ما دل على المنع من الربا من الكتاب و السنة المتواترة على هذا المعنى دون المعنى اللغوى و لا نسلم دخول محل البحث في هذا المعنى الجديد فصغرى ما اشاروا اليه من القياس ممنوعة لا يقال هذا المعنى الجديد على تقدير تسليمه من الحقائق العرفية الخاصة كالكلام في اصطلاح النحاة و الحدث في اصطلاح الفقهاء و نحو ذلك على اشكال في انه لا يحمل عليها اطلاق الكتاب و السنة لأنا نقول لا نمنع ذلك بل هذا المعنى الجديد من الحقائق العرفية العامة كالدابة او من الحقائق الشرعية كالصلاة فيجب حمل اطلاق الكتاب و السنة عليه بناء على تقدم العرف على اللغة و لزوم الحمل على الحقائق الشرعية و يؤيد ما ذكر تصريح العلامة في التبصرة بان الربا بيع احد المثلين بالاخر مع زيادة عينية و في الارشاد بان الربا انما يثبت في بيع احد المتساويين جنسا بالاخر مع زيادة عينية او حكمية و تصريح موضع من ض بان الربا بيع احد المتماثلين المقدر من الكيل و الوزن في عهد صاحب الشرع(ص)او في العادة بالاخر و قد يناقش فيما ذكر بان لفظ الربا و ان صار حقيقة في معنى اخر غير المعنى اللغوى في العرف العام او عرف الشرع و لكن لم يعلم انه البيع خاصة بل يحتمل وضعه لما يعم البيع و الصلح و غيرهما نعم لا اشكال في صدقه في البيع حقيقة و لكن مجرد هذا لا يقتضى اختصاص الوضع به و اذا كان ما وضع له هذا اللفظ مجملا لم يجز التمسك بالعمومات الدالة على صحة الصلح لأنها مخصصة بهذا اللفظ المجمل و قد تقرر في الاصول ان المخصص بالمجمل يصير مجملا و معه يسقط الاستدلال في موارد الشك كمحل النزاع و قد يجاب عما ذكر بانه لم يثبت استعمال لفظ الربا في اللغة العربية الا في البيع و لم يثبت استعماله في غيره فيجب ان يكون حقيقة فيه دون غيره لما تقرر في الاصول من ان اللفظ اذا استعمل في معنى و لم يعلم باستعماله في غيره فالاصل ان يكون حقيقة فيه لان الاصل عدم الاستعمال في غيره و اذا لم يستعمل في غيره لم يجز ان يكون معنى حقيقيا و لا احد افراد الحقيقة و يؤيد ما ذكر ان لفظ الربا لو كان حقيقة في الاعم يلزم ارتكاب زيادة التخصيص في العمومات الدالة على صحة الصلح و من الظاهر ان الاصل عدمها الا ان يعارض هذا بان الوضع للأعم من البيع و الصلح اقرب الى المعنى اللغوى الذى هو مطلق الزيادة فيجب ترجيحه لما تقرر في محله من ان اللفظ اذا ثبت نقله عن اللغة و دار الامر في المنقول اليه بين ان يكون الاقرب الى المنقول عنه

او الابعد فاللازم ترجيح الاول و قد يقال هذا متجه بعد ثبوت الاستعمال في الاقرب و اما مع عدمه و لو باعتبار الاصل فلا فت هذا و يؤيد ما ذكر أيضا ان المتبادر من لفظ الربا هو البيع خاصة فالاصل ان يكون حقيقة فيه لان الاصل في التبادر ان يكون علامة الحقيقة الا ان يجاب عنه باندفاعه بمصير الاكثر الى القول الثانى فان فيه شهادة منهم بالوضع للمعنى الاعم و الاستعمال فيه و قد يناقش فيه بالمنع من بلوغ الكثرة الى حد يجوز الاستناد اليها في امثال هذه المسائل على تقدير حجية الشهرة فيها و ثانيا بان لفظ الربا لو سلمنا وضعه لما يعم جميع المعاوضات التى من جملتها الصلح فلا نسلم شمول اطلاق ما دل على المنع منه له و لغير البيع لان المتبادر هو البيع لغلبته و قد تقرر ان الاطلاقات ينصرف الى الافراد الغالبة الشائعة و يؤيد ما ذكر اولا قول التنقيح الربا اصله الزيادة يقال ربا الشىء اذا كثر و في الشرع غالبا هو بيع احد المتساويين جنسا بالاخر مع التفاضل عينا او حكما و ثانيا قول المسالك و من خصه بالبيع نظرا الى ان الآية مسبوقة في البيع حيث قال تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و ثالثا قول جامع المقاصد مشيرا الى القول الاول وجه هذا امكان اختصاص الربا بالبيع فيتمسك في الصلح باصالة الجواز و رابعا قول الرياض خلافا للحلى و الماتن في يع في هذا الكتاب و الفاضل في د و عد خصوه بالبيع اقتصارا فيما خالف الاصل على المجمع عليه و حملا للإطلاق على الفرد المتبادر و خامسا ان اطلاقات الكتاب و السنة المانعة من الربا لو شملت سائر المعاوضات كالصلح لتواتر حرمته فيها كما تواتر حرمته في البيع و لما وقع الخلاف في جوازه في غير البيع للقطع ح باتحاد الوجه و عدم وجود دليل خاص على استثناء غير البيع منها و ثالثا بان الاطلاقات المذكورة على تقدير شمولها لمحل البحث عرفا و شرعا فهي معارضة بالاطلاق الدال على جواز الصلح نحو قوله(ص)الصلح جائز بين المسلمين و التعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و لا ترجيح فلا يجوز التمسك بتلك الاطلاقات على المنع من الربا في غير البيع بل قد يرجح اطلاق دليل جواز الصلح باعتبار اعتضاده بالاصول الكثيرة المتقدم اليه الاشارة و غلبة مخالفة الصلح للبيع في الاحكام و اقتضاء حكمة مشروعية الصلح و هو سهولة الامر على المكلفين في المعاملات جواز الربا فيه و خلو الاخبار عن التصريح بالمنع من الربا في الصلح و نحوه و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)الناس مسلطون على اموالهم و قد يناقش فيما ذكر بان الاطلاقات الدالة على المنع من الربا في غاية الكثرة و واردة في الكتاب و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست