responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 349

الفائدة و منها انّه حكى في ض عن بعض الأصحاب دعوى الاجماع على ذلك قائلا هو عقد لازم من طرفيه مط على الأقوى وفاقا لأكثر اصحابنا بل عليه كافّة المتاخّرين منّا بل عن التّذكرة و السّرائر عليه اجماعا و هو الحجّة و منها ما تمسّك به في لك و مجمع الفائدة و ض من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة من ان الاصل في العقود اللّزوم و فيها ما تمسّك به في الكفاية من عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالشّروط

الثّانى لا فرق في ذلك بين ان يقصد الصّلح فائدة العقد اللازم

كالبيع او الاجارة او العقد الجائز كالعارية و الهبة على بعض الوجوه كما يظهر من اطلاق الشرائع و فع و التّبصرة و د و التحرير و عد و س و هو واضح على المختار من كونه عقدا مستقلا قائما بنفسه و اما على القول بالفرعيّة ينبغى ان يكون لازما اذا كان فرعا لعقد لازم كالمثالين الاوّلين المذكورين و جائزا اذا كان فرعا لعقد جائز كالمثالين الأخيرين المذكورين و قد صرح بما ذكر في لك و مجمع الفائدة و الكفاية

الثالث اذا تقايلا و اتفقا على فسخه و رضيا به

جاز الفسح فالإقالة هنا جائزة كما في البيع و قد صرّح بذلك في يع و فع و التّبصرة و د و التحرير و عد و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و منها انّه صرح في مجمع الفائدة بدعوى الاجماع قائلا و لعلّ وجه الابطال بالتّراضى و التقايل الاجماع و يعضده تصريح ض بانّه لا خلاف في ذلك و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة قائلا و لعلّ وجه الإبطال بالتّراضى انّه اكل مال بطيب نفس و تجارة عن تراض و قد احتجّ بما ذكره في ض أيضا و منها ما تمسّك به في ض من ادلّة استحباب الإقالة و هل يتوقّف الفسخ ح على لفظ او لا بل يكفى مجرّد القصد الأقرب الثّانى لإطلاق الفتوى و عموم الادلّة

منهل اذا اصطلح الشريكان عند انتها الشّركة و ارادة القسمة على ان يكون الرّبح و الخسران على احدهما

و للاخر رأس ماله و لم يعلما بتحقق الأمرين صحّ هذا الصّلح كما نصّ عليه في النهاية و يع و فع و التبصرة و التحرير و عد و د و كرة و س و عة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه كما نبّه عليه في ض قائلا لا خلاف في ذلك و منها ما تمسّك به في كرة و التنقيح و ض من العمومات الدّالة على صحّة الصّلح و منها ما تمسّك به فيها و في التحرير و جامع المقاصد و غيرها من خبر ابى الصّباح الكنانى الذى وصف بالصّحة في كرة و التحرير و س و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الكفاية و غيرها عن الصّادق(ع)في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه و كان من المال دين و عليهما دين فقال احدهما لصاحبه اعطنى رأس المال و لك الرّبح و عليك النّبوى فقال لا باس اذا اشترطا فان كان شرطا يخالف كتاب اللّه رد الى كتاب اللّه عزّ و جل و روى هذه الرّواية بطريق عدة و متون مختلفة كما نبّه عليه بعض الاجلّة قائلا و الاصل في هذا الحكم ما في الصّحيح او الحسن عن ابى عبد اللّه(ع)ثم ساق الرّواية ثم اشار الى الطّرق قائلا و رواه في يه و يب الا انّه و كان من المال دين و عين و لم يقل و عليهما دين و رواه في يب بسند آخر عن ابى عبد اللّه(ع)مثله الا انّه قال و كان المال دينا و لم يذكر العين و لا عليهما دين و رواه في يب بسند اخر عن داود الابزارى عن ابى عبد اللّه(ع)الا انّه قال و كان المال دينا و عينا و قد وصف في التحرير و التنقيح و الكفاية رواية الحلبى بالصّحة لا يقال ليس في هذه الرّواية دلالة على انّ ما فعله الشّريكان كان من باب الصّلح فلعله من باب اخر لأنّا نقول هذا الايراد ضعيف اما اولا فلان ترك الاستفصال في الرّواية يقتضى شمول الصّلح و هو كاف في اثبات جوازه و اما ثانيا فلأنّ كثيرا من الاصحاب فهموا من الرّواية الصلح و الخطاء في الفهم من مثلهم في غاية البعد و امّا ثالثا فلان اظهر محتملات الرّواية الصّلح كما لا يخفى و

ينبغى التّنبيه على امور

الاول هل يتوقّف صحّة الصّلح المفروض على جهالة المتعاقدين

عند ارادة القسمة بالرّبح و الخسران فلو علما او احدهما باحد الامرين لم يصحّ او لا صرح في التنقيح بالأوّل محتجا بانّه مع العلم بكون الصّلح من قسم ما احل الحرام فلا يكون صحيحا و فيه نظر فانى لم اجد احدا وافقه فيما فصله بل من عداه من الاصحاب اطلقوا الحكم بالصّحة في هذه المسألة كالرّواية الّا ان يمنع من شمول هذا الاطلاق لصورة العلم خصوصا اذا عم لكلّ منهما فيكون القدر المتيقن من النصّ و الفتوى في الحكم بالصّحة هو صورة جهلهما فيحكم في غيرها بالفساد عملا بالاصل الّا ان يدفع بالعمومات الدّالة على صحّة الصلح و قد يتأمل في شمولها لصورة علمهما بل و لصورة علم احدهما لأنّ القصد لمعنى العقد شرط في صحّته قطعا و هو مع العلم غير ممكن التحقق فت و كيف كان فترك هذا الصّلح في صورة العلم مط احوط بل احتمال فساد فيها لا يخ عن قوة

الثّانى هل يشترط في صحّة الصّلح المفروض كون بعض المال دينا

و بعضه عينا او لا بل يجوز و لو كان كله دينا او عينا يظهر من اطلاق ما عدا التذكرة و جامع المقاصد الثّانى و هو الاقرب عملا بالعمومات المعتضدة باطلاق فتوى المعظم بل صرح في مجمع الفائدة بدعوى الاتفاق عليه قائلا الخبر مخصوص بكون بعض المال دينا و بعضه عينا و الظاهر انّه ليس ذلك بشرط بالاتّفاق فت و ربما يظهر من الكتابين الاوّل

الثّالث هل يصحّ هذا الصّلح عند ايقاع عقد الشّراكة

و في اوّل الامر او لا بل يختص الصّحة بصورة ارادة القسمة و انتهاء الشركة فيها احتمالان احدهما انّه يصح ذلك و هو مقتضى اطلاق النّافع و يع و التبصرة و التحرير و عد و د و الكفاية كما نبّه عليه في لك قائلا ذهب اليه الشّيخ و جماعة زاعمين ان اطلاق الرّواية يدلّ عليه و لعموم المسلمين عند شروطهم و يعضد ما ذكر العمومات الدّالة على صحّة الصّلح و قد يناقش فيه اما اولا فلما نبه عليه في ض قائلا و ليس في الرّواية كالعبارة و ما ضاهاها من عبائر الجماعة عموم الحكم للصحة لصورة اشتراط ذلك في عقد الشركة او بعده و ان لم يرد القسمة لظهور سياق الرواية فيما قيدنا به العبارة و تعقيب القول بان الرّبح و الخسران لأحدهما و رأس المال للاخر للشركة و حصوله بعدها و بعد ارادة القسمة لقوله فربحا ربحا و اعطنى راس المال و ليس في قوله اذا اشترطا منافات لذلك لاحتمال ان يكون المراد منه اذا تراضيا رضا يتعقب اللّزوم لوقوعه في عقد لازم كعقد صلح و نحوه و ليس المراد اذا اشترطا في عقد الشّركة كما توهم لاختصاصه ح بنفى البأس في صورة وقوع الشّرط بل و دلالته بمفهوم الشّرط على ثبوته مع وقوعه في غيره و لا قائل بهما فتعيّن كون المراد ما ذكرنا و وجه اشتراطه(ع)ذلك خلو السؤال عن بيان رضى الاخر و انّما غايته

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست