responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 327

الثّانى و ثانيهما ما ذكره في الايضاح و جامع المقاصد من ان رفع التفاوت لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه لأنه هبة مستقلة حتى لو دفعه بمقتضى الاستحقاق لم يحل اخذه اذ لا يستحقه و لا ريب انه من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره لا يقال الاصل المذكور معارض بأصالة بقاء الملك على مالكه و عدم تحقق النسخ بعد بذل التفاوت فيها قد تعارض الاصلان و لا ترجيح فينبغى التوقف لأنا نقول الترجيح مع اصالة بقاء الخيار لان استصحاب الموضوع في مثل المقام مقدم فت و لا يقال مقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لزوم عقد البيع و جميع الاحوال خرج منه بعض الاحوال و لا دليل على خروج محل البحث منه فيبقى مندرجا تحته لأنا نقول بعد لزوم ارتكاب التخصيص في الآية الشّريفة باعتبار ثبوت خيار الغبن يدور الامر في محل البحث بين تخصيص العموم المستفاد من صيغة الجمع المعرف باللام و بين تقييد اطلاق الحكم بالوفاء فان قلنا بالاول فيبطل ما ذكر و ان قلنا بالثانى يتجه حيث لا دليل على الترجيح يجب التوقف معه أيضا و لا يتجه ما ذكر فيبقى الاستصحاب المتقدم سليما عن المعارض فت و لا يقال استصحاب بقاء الخيار في محل البحث انّما يصحّ التمسك به لو كان الاصل في ثبوت الخيار بالغبن هو الاجماع و امّا اذا كان الاصل فيه عموم نفى الضرر فلا لدوران الحكم معه حيث دار و من الظن انّ الضّرر يرتفع ببذل التفاوت فيرتفع الخيار فلا يجوز التمسّك بالاستصحاب ح كما لا يخفى لأنّا نقول لا نسلم الدوران اذ لا دليل عليه و ثبوت الخيار بالضّرر لا يستلزم توقف بقاء الخيار عليه بل يجوز الانفكاك فح يصحّ التمسك بالاستصحاب كما ذكرناه و لا يقال اصالة بقاء الخيار انّما تجرى فيما اذا كان بذل التفاوت بعد مضى مدة من زمان العقد و اذا بذله بعد العقد بلا فصل فلا لعدم ثبوت الخيار في زمان حتى يستصحب فيكون الدّليل اخص من المدعى لأنا نقول هذا غير قادح بعد القطع بعدم القائل بالفصل بين الصورتين لان اللازم الحاق الثانية بالاولى كما لا يخفى و لو تصالحا على اسقاط الخيار بذلك المبذول صح و سقط الخيار كما يستفاد من جامع المقاصد و ضة و لك بل يظهر منها انّ مجرّد التراضى بكون التفاوت في مقابلة الفسخ يكفى في سقوط الخيار

الخامس اختلف الاصحاب في فورية خيار الغبن

على قولين الاول انه على الفور فلا يجوز للمغبون الفسخ اى وقت شاء بل انما يجوز له الفسخ بعد اطلاعه على الغبن فورا و هو للدروس و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و المحكى عن المبسوط و الحلى بل حكى عن الاكثر الثّانى انه ليس على الفور بل يجوز له الفسخ متى شاء و هو للتحرير و الايضاح و المحكى عن المحقق للأوّلين وجهان احدهما ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة من ان الاصل في العقد اللزوم لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيقتصر في مخالفته على مورد اليقين و هو القدر الذى يمكن حصوله فيه و ثانيهما ما تمسّك به في لك من اقتضاء التراخى الى الاضرار بالمردود عليه حيث يختلف الزمان و يؤدى الى التغيير في المبيع لا يقال لا نسلم تحقق الاضرار في جميع الصور بل يختص ببعضها فالدليل اخصّ من المدعى لأنّا نقول الظاهر انّه لا قائل بالفرق مع انّ الغالب تحقق الاضرار فيلحق النادر به فت و للآخرين اصالة بقاء الخيار و استصحابه و اجابه عنه في جامع المقاصد بانّ العموم المقدم اولى منه لان العموم في افراد العقود يستتبع عموم الازمنة و الا لم ينتفع لعمومه و فيه نظر و لكن القول الاول هو الاقرب

السادس الظاهر ان هذا الخيار يتحقّق مع خيار الشّرط

فيما اذا باع البائع سلعة و شرط على المشترى انّه متى ردّ الثمن في اثناء مدّة معلومة كان له خيار الفسخ و ظهر انّه كان مغبونا في اصل هذه المعاملة باعتبار تحقّق ما يعتبر في الغبن عند المعاملة و الحجة فيما ذكر عموم أدلّة خيار الغبن و منها قوله لا ضرر و لا ضرار و ثبوت الخيار بالشّرط لا يمنع ثبوت الخيار بالغبن و الّا سقط اصل خيار الغبن لتحقق خيار المجلس في كل بيع حيث لم يشرط عدمه فت

السابع يشترط في ثبوت الخيار بالغبن تحققه حين العقد

كما اشار اليه في النافع و التحرير و حاشية الارشاد و لك و الكفاية فلو تحددت زيادة القيمة او نقيصتها بعد العقد فلا غبن و لا خيار كما صرّح به في لك مدعيا عليه الاجماع

الثامن صرح في المهذب البارع بانّ الغبن هو نقص قيمة احد العوضين

عن العوض المسمى في العقد نقصا لا يتسامح بمثله عادة و قد صرح بما ذكره اخيرا من قوله لا يتسامح انتهى في النّافع و يع و اللمعة و حاشية الارشاد و صرح في ضة بان الغبن اصله الخديعة و المراد هنا البيع و الشراء بغير القيمة ثم صرح بانه يوجب الخيار اذا كان الشراء بزيادة عن القيمة او البيع بنقصان عنها بما لا يتغابن اى لا يتسامح عادة و صرح في الكفاية بانّه يشترط في الغبن الزيادة و النقصان الفاحش التى لا يتسامح به بمثله عادة مثل بيع ما يساوى مائة بخمسين فلو كان التفاوت يسيرا يتسامح به في العادة فلا خيار و قد صرح في التحرير بانّ الخيار انمّا يثبت مع الغبن الفاحش و الظاهر ان جميع ما ذكروه لبيان حصول مفهوم الغبن لا ان ذلك شرط من شرائط ثبوت الخيار كما يوهمه جملة من العبارات

التاسع لا حد للغبن

بل المرجع الى العرف كما صرح به في التحرير و س و المهذب و لك و ضة و مجمع الفائدة و ض و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من عبارة المهذب البارع و الثانى ما ذكره في مجمع الفائدة من ان الوجه في ذلك ما تقرر في الشرع ان ما لم يثبت له الوضع الشرعى يحال الى العرف جريا الى العادة المعهودة من رد الناس الى عرفهم و اشار الى ما ذكره في لك و ضة و ض

منهل اذا باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلم المبيع و لم يشترط التاخير لزم البيع الى ثلاثة ايام من بعد العقد

فان جاء المشترى فيها بالثمن فهو احق بالسلعة و ان مضت و لم يأت بالثمن فلا اشكال في ان البيع لا يبقى على لزومه بل يجوز للبائع ان يسترد سلعته و ان لم يرض به المشترى و يدل عليه امور منها ظهور عدم الخلاف في ذلك و منها انه قد استفاض نقل الاجماع عليه و منه قوله(ع)لا ضرر و لا ضرار و منها جملة من الاخبار احدها خبر على بن يقطين الذى وصف بالصحة في لف و مجمع الفائدة و الكفاية و غيرها انه سئل ابا الحسن عن الرجل يبيع و لم يقبض الثمن قال الأجل بينهما ثلاثة ايام فان قبض بيعه و الا فلا بيع بينهما و ثانيهما خبر زرارة الذى وصفه في مجمع الفائدة و غيره بالصحة عن ابى جعفر قال قلت له الرجل اشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول اتيتك بثمنه قال ان جاء بثمنه فيما بينه و بين ثلاثة ايام و الا فلا بيع له و ثالثها خبر اسحاق بن عمار الذى وصفه في الكفاية و غيرها بالموثقة عن عبد صالح (عليه السلام) انه من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام و لم يجيء فلا بيع له و يعضد الاخبار المذكور خبر عبد الرحمن بن الحجاج و تصريح الغنية كما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست