responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 328

عن المبسوط بانّ ذلك مما رواه اصحابنا و رواية على بن يقطين الظاهرة في خلاف ذلك مؤولة او مطروحة و هل ينفسخ البيع قهرا اذا لم يأت المشترى بالثمن في الثلاثة و يبطل او لا بل يبقى على صحته و انما يترتب على ذلك انتفاء اللزوم فيكون تاخير الثمن في المدة المذكورة من اسباب الخيار كالغبن اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا ينفسخ البيع بعد مضى المدة المذكورة بل يتخير البائع و هو للانتصار و الغنية و النافع و د و القواعد و التحرير و لف و كره و اللمعة و س و التنقيح و لك و ضة و جامع المقاصد و ض و المحكى في لف عن المفيد و الشيخ في النهاية بل صرح في الدروس انه ظ الاكثر الثانى انه ينفسخ البيع و يبطل قهرا فلا يتخير البائع بعد مضى المدة المذكورة و هو للكفاية و نفى عنه البعد في مجمع الفائدة و استظهره في الدروس عن الاسكافى و الشيخ في ط للأولين وجوه منها ما تمسك به في لف من اصالة بقاء صحة العقد و منها الشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف لانحصاره في جماعة من متأخرى المتاخرين و اما عبارة الاسكافى و الشيخ في ط فليست بصريحة في المخالفة بل و لا ظاهرة بل و لعله لذا لم يحك المعظم عنهما الخلاف في المسألة و لا اشاروا اليه بوجه و العلامة و ان اشار الى عبارتهما الا انه صرح بان ظاهرهما يوهم بطلان البيع بعد مضى الثلاثة و من الظاهر ان الايهام غير الدلالة سلمنا مخالفتهما لكن لا توجب خروج قولهما عن الشذوذ و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله المؤمنون عند شروطهم خرج منه صورة عدم امضاء البائع البيع و لا دليل على خروج صورة الامضاء فيبقى مندرجا تحته فتو منها ما ذكره في الغنية من انه روى اصحابنا ان المشترى اذا لم يقبض المبيع و قال البائع اجيئك بالثمن و مضى فعلى البائع الصبر عليه ثلاثة ثم هو بالخيار بين فسخ العقد و مطالبة الثمن و هذا و ان كان رواية مرسلة و لكن الارسال هنا غير قادح للانجبار بالشهرة العظيمة و النسبة الى الاصحاب و منها التصريح بدعوى الاجماع على ثبوت هذا الخيار في الانتصار و الغنية و المحكى في ط و ض عن التذكرة و تعضده الشهرة العظيمة و تصريح التنقيح و لك بان هذا الخيار من خواص اصحابنا و انهم اطبقوا على ثبوته دون الجمهور فانهم اطبقوا على عدمه و للآخرين وجوه قولهم (عليهم السلام) لا بيع له في اخبار على بن يقطين و زرارة و اسحاق بن عمار المتقدمة فان الظاهر منه نفى الحقيقة او نفى الصحّة و لا يتم الا على تقدير انفساخ البيع قهرا بعد الثالثة و الحمل على نفى اللزوم و حمل ذلك اللفظ على ابعد المجازات فلا يصار اليه و فيه نظر اما اولّا فلان الحمل على ابعد المجازات قد يلزم كما في محل البحث لقيام الادلة على الصحة بعد الثلاثة و قد عرفتها فلا محمل له الا نفى اللزوم فيتعين و اما ثانيا فللمنع من ظهور نفى البيع في نفى الصحة هنا كما صرح به والدى العلامة (قدس سرّه) محتجا بورود توهم لزوم المعاملة فلا يفيد سوى نفيه و هو يجامع بقاء الصحة المستفاد من الادلة المتقدّمة مضافا الى اشعار ما عدا الخبر الاوّل بذلك من حيث تخصيص النفى بالمشترى فقال لا بيع له و هو ظ في الثبوت للبائع و لا ينافيه نفيه فيما بينهما في الخبر الاول لكون المتعلق المركب الصادق نفيه بانتفاء البيع من احدهما و فيه نظر و لكن المعتمد هو القول الاول

منهل من جملة الخيارات المعتبرة شرعا خيار الشرط

فللمشروط له الخيار حسبما اشترط له في العقد و لا يتقدر بمدّة معينة فيجوز ان يكون ثلاثة ايّام او دونها او ازيد منها نعم يجب ان يكون المدة مضبوطة فلا يجب ان تناط بما يحتمل الزيادة و النقصان فان ينط بما يحتملهما كقدوم الحاج و الغزاة و ادراك الغلات و هبوب الرياح و نزول المطر و الحصاد لم يصح اما شرعية خيار الشرط و صحته فقد صرح بهما في المقنعة و الانتصار و الغنية و الوسيلة و المراسم و النّافع و الشّرائع و د و التبصرة و عد و التحرير و لف و الجامع و س و عة و التنقيح و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و المصابيح و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها انّه حكى في الرّياض و الخلاف و الغنية دعوى الاجماع على ذلك و يعضده اولا تصريح التذكرة على ما حكاه في مجمع الفائدة بدعوى الاجماع على ذلك أيضا و ثانيا تصريح الانتصار و المصابيح بدعوى الاجماع عليه أيضا و ثالثا تصريح الكفاية و ض بانه مما لا خلاف فيه و قد حكاه في الخبر عن جماعة و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة و المصابيح و ض من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها النبوي المرسل الذى اشار اليه في الغنية و التنقيح المؤمنون عند شروطهم و منها النبوي الاخر الذى اشار اليه في الغنية الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه من كتاب و لا سنة و صرح في المصابيح بانه حديث مشهور و منها خبر ابن سنان الذى وصفه بالصحة في لف و الايضاح و س عن الصادق(ع)قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز و منها خبر عبد الله بن سنان الذى وصفه في لف و المصابيح بالصّحة قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز و جل فلا يجوز له و لا يجوز على الذى اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافى كتاب الله عز و جل و منها ما نبه عليه في المصابيح قائلا للمشروط له الخيار حسبما اشترط له في العقد غير مقدر بمدة عندنا بالاصل و الكتاب و السنة و الاجماع و الضرورة الداعية الى الاشتراط و اختلاف التقدير و دعوى ان اللزوم من مقتضيات العقد فينافى الخيار فاسدة جدا لأنه لو كان كك لم يشرع خيار اصلا كالملك بالنسبة الى البيع و غيره و اما انه لا يتقدر بمدّة معينة بل هو بحسب ما يشترط في ضمن العقد و ان كان ازيد من ثلاثة مط و لو كان ازيد من مقدار الحاجة فقد صرح به في الانتصار و المقنعة و المراسم و فع و يع و د و التبصرة و عد و التحرير و عة و س و التنقيح و ضة و المصابيح و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه صرح في الانتصار و الغنية بدعوى الاجماع عليه و منها العمومات المتقدم اليها الاشارة كما نبه عليه في الغنية و لا يعارضها النبوي المرسل الخيار ثلاثة لوجوه عديدة لا يخفى و منها ما نبه عليه في الانتصار قائلا بعد دعوى الاجماع على ذلك و أيضا فان خيار الشرط انما وضع لتأمل حال المبيع و قد يختلف احوال تامله في الطول و القصر فجاز ان يزيد على الثلث كما جاز ان ينقص عنه و لا يلزم على ذلك ان يثبت بلا انقطاع لان ذلك ينقض الغرض بالبيع و اما انه يجب ان يكون المدة المشترطة مضبوطة غير محتملة للزيادة و النقصان فقد صرح به في الوسيلة و يع و فع و د و التبصرة و القواعد و التحرير و لف و اللمعة و س و التنقيح و لك و ضة و الكفاية و المصابيح و ض و نبه عليه في الانتصار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست