responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 276

يجوز البيع كما في الحر و قد لا يثبت و يجوز كما في اكثر الاموال المقدّرة بالقيمة و منها ان الشّيخ صرح في النّهاية بان ثمن الكلب سحت الا ما كان سلوقيا فانّه لا باس ببيعه و شرائه و اكل ثمنه و التّكسب به و من الظاهر ان هذا متن رواية يعتمد عليها امّا الاول فلان بناء الشّيخ في كتاب النّهاية على ذكر متون الاخبار خالية عن الاسانيد كما يظهر من السّرائر و امّا الثّانى فلظهور اعتماد الشّيخ على ذلك و لا يعتمد الّا على ما ينبغى الاعتماد عليه و فيه نظر امّا اولا فللمنع من الاوّل لعدم وجود دليل معتبر يدل عليه مع انّ الظاهر من سيرة معظم الفقهاء و المحدثين خلافه كما لا يخفى و امّا ثانيا فللمنع من الثانى و غاية ذلك على تقدير كونه رواية انّها رواية مرسلة و قد صار معظم المحدّثين و الفقهاء و الاصوليّين الى عدم حجّية المرسل خصوصا مثل هذا المرسل و امّا ثالثا فلما ذكره السّيد الاستاد ق ره من انّ هذه الرّواية على تقدير تسليمها محمولة على مطلق كلب الصّيد جمعا بينها و بين ما هو أصحّ منها ثم نقل عن العلّامة انّه فسّر لفظ السّلوقى الموجود في النّهاية و المقنعة بكلب الصّيد لأنّ سلوق قرية باليمن اكثر كلابها معلمة فنسب الكلب اليها فعلى هذا التّفسير لم يكن في المسألة مخالف الا من منع من بيع كلب الصّيد مط و لكنه في غاية الشّذوذ و غير معروف فلا يبعد دعوى الاتّفاق على صحّة بيع كلب الصّيد مط و كيف كان فهذا هو المعتمد و ان كان الاحوط القول الثّالث و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اختلف الاصحاب في جواز بيع كلب الماشية على قولين

الاوّل انّه يجوز و هو للمحكى في بعض مصنفات السّيد الاستاد ق ره

عن الاسكافى و الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن البراج في كتاب الاجارة من المهذّب و ابن حمزة في الوسيلة و ابن ادريس في السّرائر و الدّيلمى في المراسم و العلامة في كرة و المنتهى و لف و التحرير و التبصرة و عد و الارشاد و فخر المحقّقين في الايضاح و الشّهيد في عة و س و السيورى في التنقيح و المحقق الثّانى في جامع المقاصد و عزّ الدّين في كشف الرّموز و نصير الدّين الصيمرى في تلخيص الخلاف و الشّهيد الثّانى في لك و ضة و ابن القطان في المعالم و المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة و الحر العاملى في الوسائل و حكى أيضا عن غاية المرام

الثّانى انّه لا يجوز

و هو للفقيه في كتاب الشّرائع و العمانى و الصّدوق في الفقيه و المفيد في المقنعة و الشّيخ في النّهاية و موضع من الخلاف و ظ المبسوط و القاضى و موضع من كتابه و يحيى بن سعيد في النّزهة و ابن فهد في المهذب البارع و المحقق في الشرائع و النافع و الفاضل الخراسانى في الكفاية و التقى المجلسى في روضة المتّقين و السّيد الاستاد للأوّلين وجوه منها ما تمسك به في لف من اصالة الاباحة و منها قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خرج منه بعض افراد الكلب بالدّليل و لا دليل على خروج محلّ البحث منه فيبقى مندرجا تحته و قد يجاب عنه بالمنع من عدم الدّليل على ذلك فان ادلّة القول الثانى تدل على ذلك و سيأتي اليه الاشارة و فيه نظر و منها الاجماع الذى نقله السّيد الاستاد ق ره عن الشّيخ في كتاب الاجارة من الخلاف و قد يجاب عنه اولا بوهنه بمصير جماعة من محققى الاصحاب الى القول بعدم جواز البيع المفروض و قد تقدّم اليهم الاشارة و اشار الى هذا السّيد الاستاد ق ره مدعيا اشتهار الفتوى بخلافه و فيه نظر فانّ القائل بالجواز اكثر من العامل بالمنع فلا وهن و ثانيا بمعارضته بما حكاه السّيد الاستاد ق ره عن الخلاف من دعوى الاجماع على تحريم بيع ما عدا كلب الصّيد من سائر الكلاب و فيه نظر و ثالثا بان المدّعى للإجماع قد صار الى الجواز في مقام اخر فلا عبرة بما ادعاه و فيه نظر و رابعا بانّه لم يصرّح بلفظ الاجماع بل قال عندنا و هذه اللّفظة لا نسلم ظهورها في دعوى الاجماع و قد اشار الى هذا السّيد الاستاد ق ره و منها ان كلب الماشية كلب صيد لأنّه يصيد العدو و هو الذئب و نحوه فيندرج تحت العمومات المجوّزة لبيع كلب الصّيد و فيه نظر للمنع من صدق كلب الصّيد على المفروض حقيقة لصحّة السّلب سلّمنا و لكن المتبادر من الاطلاق غيره قطعا فلا يشمله و منها فحوى ما دل على جواز بيع كلب الصّيد لأنّ المفروض اعظم قاعدة و اكثر نفعا منه و فيه نظر و منها ما تمسّك به في المختلف و الايضاع و التنقيح و غيرها من انّ المقتضى لجواز بيع كلب الصيد و هو كونه ممّا ينتفع به و ثبوت الحاجة الى معاوضة ثابت في محلّ النّزاع فيثبت الحكم عملا بالاصل المقتضى السّالم عن المعارض اذ الاصل انتفائه و فيه نظر كما اشار اليه السّيد الاستاد مدعيا انّ المقتضى لجواز بيع كلب الصّيد ليس الا النّص و الاجماع و لولاهما لوجب القول بالتحريم بمقتضى الاصل الشّرعى الناقل و منها ما تمسّك به في لف و الايضاح و التنقيح من انّ الكلب المفروض له دية منصوص عليها شرعا فيجوز بيعه لأنّها في مقابلة القيمة فانّك تجد كلما لا دية له لا قيمة له و اجاب عن ذلك في لك و المهذب البارع بالمنع منه معلّلا بان ثبوت الدّية و بما دل على عدم جواز البيع لأنّ ما له قيمة لا دية له كما في الحيوان المملوك غير الادمى و ما له دية لا قيمة له و استند في ذلك في الاخير الى الاستقراء و منها ما تمسّك به في الكتب المذكورة أيضا من ان الكلب المفروض يجوز اجارته و كلما يجوز اجارته يجوز بيعه و قد يجاب بالمنع من المقدّمتين و ممّا يؤيّد منع الثّانية ان الحر و الوقف يجوز اجارتهما و لا يصح بيعهما فتو منها انّ الشيخ في ط صرح بانّه روى انّ كلب الماشية و الحائط مثل كلب الصّيد و يؤيّده اخبار صرح السّيد الاستاد بانّ القائل بجواز بيع كلب الماشية و الزرع احتج بها احدها رواية محمد بن قيس التى وصفها السّيد الاستاد ق ره بالصّحة عن ابى جعفر (ع) عن امير المؤمنين (ع) انه قال لا خير في الكلب الا كلب صيد او ماشية و ثانيها النّبوية المرسلة الظّاهرة في جواز اقتناء كلب الماشية و الزّرع و الصّيد و ثالثها الرواية المصرّحة بمجىء الوحى باقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها و استثنى رسول اللّه (ص) كلاب الصّيد و كلاب الماشية و كلاب الحرب من الامر بقتل الكلاب و اذنه (ص) في اتخاذها و قد يجاب عن جميع ما ذكر اما الرّواية الاولى فبانّها مرسلة فلا تصلح للحجيّة كما صرّح به السّيد الاستاد مدعيا انه غير منسوب الى الاصحاب و ان الشيخ اورده و لم يعمل به و ان الظاهر انّه من طرق العامة فانّ اكثر الاقوال و الروايات المنقولة في ط بلفظ قيل و روى و نحوهما انّما هى

من اقوالهم و ما هذا شانه فلا يصلح الاستناد اليه و لا جعله معارضا للأدلة المعتبرة سلّمنا و لكنّها قاصرة الدلالة اذ ليس فيها تصريح بانّ المراد من المماثلة المماثلة في جواز البيع فتو اما الرّواية الاخيرة فبضعف سند اكثرها و قصور دلالة جميعها كما لا يخفى و للآخرين الوجوه المتقدّمة الدّالة على عدم جواز بيع كلب الصّيد و منها الاخبار المصرّحة بان ثمن الكلب سحت

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست