responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 277

و يؤيّدها الاخبار المصرّحة بان ثمن غير كلب الصّيد سحت و حرام لا يقال يعارض عموم هذه الاخبار عموم ما دلّ على صحّة البيع و هو اولى بالتّرجيح اما على القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فواضح و امّا على القول بجواز التخصيص به فلأنّ التّعارض بين هذين العمومين من تعارض العمومين من وجه لشمول عموم الاخبار المذكورة ما لا يشمله عموم دليل صحّة البيع و هو كلب الهراش و شمول عموم ما دلّ على صحّة البيع ما لا يشمله عموم الاخبار المذكورة و هو كثير و من الظاهر الترجيح مع عموم دليل صحّة البيع لكونه من الكتاب و قطعى السّند و لاعتضاده بالشّهرة في محل البحث لأنّه قيل انّ القول بجواز بيع الكلب و المفروض هو المشهور و لاعتضاده أيضا كما يستفاد من التّذكرة و الخلاف من دعوى الاجماع على جواز بيع الكلب المفروض فانّهما صرحا بانّه يصح بيعه عندنا و هذه العبارة ظاهرة في دعوى الاجماع على ذلك و لاعتضاده أيضا بغير ما ذكر من سائر الامور المتقدّمة الدّالة على جواز بيع ذلك لأنّا نقول لا نسلم ذلك لأنّ الاخبار الدّالة على انّ ثمن ما عدا كلب الصّيد من سائر الكلاب سحت كثيرة و معتضدة بعموم ما دلّ على عدم جواز بيع النجس من الكلاب و غيره بعموم ما دل على انّ ما يحرم اكله يحرم ثمنه و بما قيل من ان الاشهر عدم جواز بيع الكلب المفروض و بما حكى عن الخلاف من دعوى الاجماع على تحريم بيع ما عدا كلب الصّيد من سائر الكلاب لا يقال الاخبار المذكورة لا يشمل محل البحث لانصرافها الى ما لا ينتفع به من الكلاب كالهراش لأنّا نقول هذا باطل لأنّ الاصل العموم حتى يثبت المانع و لم يثبت كما اشار اليه السّيد الاستاد ق ره مدعيا انّ الظاهر ورود الاخبار فيما ينتفع به من الكلاب و ما يبذل بازائه الثّمن فلا وجه للتخصيص بالهراش مع ان التّخصيص فرع وجود المخصّص و ليس في ادلّة الجواز ما يصلح لتخصيص هذه الروايات فتعين الاخذ بها و فيه نظر و المسألة محل اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها بل القول الثانى في غاية القوّة

الثّانى اختلف الاصحاب في جواز بيع كلب الزّرع على قولين

الاول انه يجوز

و هو للمحكى عن القائلين بجواز بيع كلب الماشية المتقدّم اليهم الاشارة

الثانى انه لا يجوز

و هو للمحكى عن معظم القائلين بعدم جواز بيع كلب الماشية بل الظاهر انّه مذهب جميعهم فهذا القول مع كونه احوط في غاية القوّة بناء على المختار من عدم جواز بيع كلب الماشية لظهور عدم القائل بالفصل بينه و بين محل البحث مضافا الى ان كلما يدلّ على المنع من بيع كلب الماشية يدلّ على المنع من بيع محلّ البحث كما ان كلما يدلّ على جواز بيع ذلك يدل على جواز بيع هذا و يلزم على المختار أيضا من عدم جواز كلب الماشية عدم جواز بيع كلب الحائط أيضا لظهور عدم القائل بالفصل بينهما من حيث الجواز و المنع مضافا الى الاشتراك في الاندراج تحت ادلّتهما و يلحق بما ذكر في عدم جواز البيع كل كلب ينتفع به نفعا محلّلا مقصودا كالانتفاع به في حراسة دار او خيام او سوق او رباط او سور او غير ذلك و قد صرح السّيد الاستاد بان القائلين بتحريم بيع الكلاب الاربعة المتقدّمة التى هى محلّ الخلاف او بعضها اجمعوا على ذلك و استظهره من كل من خص الجواز بالاربعة عدا ابن حمزة و الاسكافى و ابن فهد و المحقّق الثّانى و الشّهيد الثّانى و حكى عمن عدا الاولين من المستثنين التّصريح بالجواز هنا و استظهره من الاوّل و كذا من الثّانى على وجه و يدفعهم مضافا الى ما تقدّم اليهم الاشارة ما حكاه عن التّحرير و المنتهى من دعوى الاجماع على القول المنع من بيع الكلاب المفروضة

الثّالث هل يجوز بيع الجرو القابل للتعليم من انواع كلاب الصّيد

كالسلوقى فيكون الصّغير تابعا للكبير او لا فلا يجوز بيع كلب الصّيد الا بعد اتّصافه بالمبدإ ذهب الى الاوّل في لك و الرّوضة و صرح السّيد الاستاد بانه لازم لكل من جعل العلّة المسوغة للبيع قصد الانتفاع و ان النفع اعم من الحاصل و المتوقع و لكنه اختار الثّانى و هو الاقرب للعمومات المانعة من بيع الكلب خرج منها كلب بيع الصّيد بالنّصوص و الفتاوى و لا دليل على خروج محلّ البحث منها فيبقى مندرجا تحتها لا يقال هو كلب الصّيد حقيقة لأنّ كلب الصّيد مركب اضافى و هذا المركب الاضافى صار في العرف حقيقة فيما يعم محل البحث فيندرج تحت العمومات الدّالة على جواز بيع كلب الصّيد من النّصوص و الفتاوى و الاصل عدم التّخصيص لأنّا نقول كلب الصّيد لغة بحسب الوضع النّوعى موضوع لما لا يعم محل البحث و هو الموصوف بالمبدإ و لم يثبت نقله في العرف العام الى المعنى الاعمّ فالاصل عدم النقل سلّمناه و لكن نمنع تقدّم العرف على اللّغة سلّمناه و لكن المتبادر من هذا اللفظ الموضوع للمفهوم الكلّى الموصوف بالمبدإ بالفعل كما في اكثر الالفاظ الدّالة على اتّصاف الذات بصفة سلمنا عدم التّبادر و لكن يدفع ذلك لما ذكره السّيد الاستاد من انّ ما دلّ على جواز بيع كلب الصّيد معارض بما دلّ على تحريم ما ليس بصيد فان بينهما عموما من وجه و التّرجيح للثّانى لمطابقته للعمومات الدالة على تحريم بيع الكلب مط و فيه نظر

الرابع يجوز اجارة كلب الصّيد كما يجوز بيعه

و قد صرح بذلك في الخلاف و المبسوط و ب و كرة و التّحرير و المعالم و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و قد صرح السيد الاستاد (قدس سرّه) بانه المعروف بين الاصحاب قائلا لا اعرف في ذلك مخالفا و قد اشار الى ما ذكره في ف بلفظ عندنا و منها ما صرّح به السّيد الاستاد من انّه قد ثبت جواز بيعه و كل من قال بجواز بيعه من المسلمين قال بجواز اجارته فالقول بجواز بيعه دون اجارته خلاف اجماع الامة و قد اشار الى ما ذكره في ف مصرّحا بانّ ما صحّ بيعه صحّ اجارته بلا خلاف و قد اشار أيضا في ط الى الكلّية المذكورة لكن من غير اشارة الى دعوى الاتّفاق و منها ما ذكره السّيد الاستاد ق ره من انّه حيوان مملوك ينتفع به نفعا محلّلا مقصودا مع بقاء عينه فيجوز اجارته لذلك لوجود المقتضى و انتفاء المانع من عقل و نقل و منها ما ذكره السّيد الاستاد أيضا من انّه قد يثبت بالنّص و الاجماع جواز اعارة كلب الصّيد و كلما يجوز اعارته يجوز اجارته باجماع العلماء كما حكاه الشيخ في ف و قد اشار الى هذا الوجه في كرة أيضا و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و كما يجوز اجارة كلب الصّيد فكذا يجوز اصداقه و الوصيّة به و هبته معوضة و غير معوضة و الصّلح عنه و به كما صرح به السّيد الاستاد ق ره قائلا لا اعرف فيه مخالفا من الاصحاب و متمسكا بعد ذلك بالاصل الذى ادّعى سلامته عن المعارض و صرح بجواز الثّانى و الثالث في كرة و التحرير و كذا يجوز اعارته

الخامس هل يجوز التّصرفات المذكورة من الاجارة

و الاصداق و غيرهما بالنّسبة الى الكلاب المنتفع بها ككلب الماشية و الزرع و الحائط و الدار و غيرها او لا الاقرب الاوّل ان قلنا بجواز بيعها كما صرّح به السّيد الاستاد قاطعا به و اما على القول بالمنع كما هو المختار فصرح السّيد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست