responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 269

لظهور الاتفاق عليه و لعموم الادلة

الرابع صرح في الروضه بان المعاطات عبارة من اعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال

عوضا عما يأخذه من الاخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص و يستفاد هذا من الغنية و لك أيضا و هل يختص صحة الخالى عن الايجاب و القبول اللفظيين بما ذكر او لا بل يعم جميع أفراده فلو وقعت المعاملة بقبض احد العوضين خاصة مع ضبط الاخر على وجه يرفع الجهالة كما لو دفع اليه سلعة بثمن وافقه عليه او دفع اليه ثمنا عن عين موصوفة بصفات السلم او وقعت من غير قبض من الطرفين صحت و ترتب عليها ما يترتب على المعاطات بالمعنى المذكور من الاحكام فيه اشكال من عدم صدق المعاطات على جميع الافراد لأنها مفاعلة توقف على الاعطاء من الجانبين و هو مفقود في كثير من الافراد فلا يشملها ما دل على صحة المعاطات فيلزم فيها الرجوع الى الاصل لما تفرد عند المحققين من لزوم الاقتصار فيما خرج عن الاصل على موضع اليقين و هو هنا ما اشتمل على التقابض و من ان العلة في صحة المعاطات هو الرضاء من الطرفين و هو حاصل في جميع الافراد فيلزم الحكم بصحتها و قد صرح لجميع ما ذكر من وجوه الاشكال في لك و اشار اليه في ضة من غير ترجيح لأحد الطرفين و حكى فيها عن س اختيار الصحة حيث يدفع السلعة دون الثمن و قد يقال لا نسلم عدم صدق المعاطات حيث لا يتحقق التقابض بل الظاهر صدقها ح كما صرح به الشهيد و المحقق الثانى سلمنا و لكن اكثر الادلة دالة على صحة البيع الخالى عن الايجاب و القبول بل جميعها لا يختص بالمعاطات و لا هى موضوعها كما لا يخفى بل هى شاملة لجميع الافراد فينبغى الحكم بصحتها عملا بالعمومات السليمة عن المعارض فاذن المعتمد هو الاحتمال الثاني بل قد يدعى ظهور الاتفاق عليه من القائلين بصحة المعاطات و لئن تنزلنا فلا أقلّ الشهرة العظيمة و قد ذهب الى المختار الشهيدان و المحقق الثانى أيضا

الخامس هل يشترط في افادة المعاطات و ما في معناها اباحة التصرف

او الملك العلم برضاء الطرفين او لا فيكفى الظن بل مجرد صورة الفعل الذى تعارف بين الناس ايقاع المعاملة به فيه اشكال من الأصل و العمومات المانعة من العمل بالظن و غير العلم و عدم شمول العمومات الدالة على صحة البيع و العقد و التجارة لصورة عدم العلم بالمراد و من الظاهر من السيرة عدم اشتراط العلم و ان الفعل قائم مقام القول فكما لا يشترط في القول افادته العلم بل يكفى افادته الظن فكذلك الفعل الذى هو بدل عملا بقاعدة عموم البدلية و في هذين الوجهين نظر فالاقرب هو الاول مع انه احوط غالبا

السادس على المختار من صحة المعاطات في البيع ينعقد البيع بالاشارة

و المصافقة و الملامسة و المنابذة و رمى الحصاة حيث تكون جامعه لشرائط الصحة خلافا للسيد الاستاد (قدس سرّه) و صرح في الروضة بعدم اجزاء الاشارة مع القدرة على التلفظ و هو ظاهر التحرير و س

السابع اذا كان لفظا الايجاب و القبول فعلا او بالعكس

كان من المعاطات فيعتبر فيهما ما يعتبر فيها و يترتب عليهما ما يترتب عليها و قد صرح بانهما منها بعض الفضلاء

الثامن هل المعاطات و ما في معناها كالبيع المشتمل على الايجاب و القبول اللفظيين في الشرائط

و الاحكام فيشترط في المعاطاة تعيين الثمن و المثمن و ما يشترط في السلف و النقد و النسية و بيع الحيوان و الثمار و يثبت فيها جميع الخيارات و احكامها و الشفعة او لا بل هما معاملتان مستقلتان لا تشاركان اقسام البيوع في الشروط و الاحكام و ربما يظهر عن بعض فضلاء العصر الثانى و صرح والدى العلامة اعلى الله مقامه و بعض معاصريه بانه يشترط في المعاطات جميع شروط البيع بل يظهر من الاخير دعوى الاتفاق عليه و ظاهرهما الاحتمال الاول و هو الاقرب على المختار من افادتها الملك كونها بيعا حقيقة لان الاطلاقات و العمومات الدالة على شروط انواع البيع و احكامها شاملة لها بل هى ربما كانت اظهر الانواع و لا دليل من الادلة الاربعة على خروجها منها و مع هذا فقد يدعى الاجماع المركب على ذلك فتأمل

منهل قد بينا فيما سبق ان المعاطاة لا تفيد اللزوم

فيجوز لكل من المتبايعين الفسخ و الاسترداد و ان لم يرض الاخر به الا في مواضع منها ما اذا تلف العينان و قد صرح بعدم جواز الفسخ و تحقق اللزوم ح في ذلك و هو الظاهر من التحرير بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يدل على ذلك مضافا الى ما ذكر امور احدها اصالة عدم صحة الفسخ و بقاء كل ملك على مالكه و عدم استحقاق العوض عدم وجوب دفعه و ثانيها اطلاق قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثالثها ما ذكره في لك من ان التلف انما يوجب اللزوم باعتبار رضاهما بكون ما اخذه كل منهما عوضا عما دفعه فاذا تلف ما دفعه كان مضمونا عليه الا انه قد رضى بكون عوضه ما بيده فان كان ناقصا فقد رضى به و ان كان زائدا فقد رضى به الدافع فيكون بمنزلة ما لو دفع المديون عوضا في ذمته و رضى به صاحب الدين و فيه نظر و منها ما اذا تلف احد العوضين و قد صرح بعدم جواز الفسخ و تحقق اللزوم ح في التحرير و س و جامع المقاصد و حاشية الارشاد و لك و الروضة و حكاه في لك عن صريح جماعة و صرح في حاشية الارشاد بانه الاظهر من عامة المتاخرين و لكن في لك احتمل عدم تحقق اللزوم التفاتا الى اصالة بقاء الملك لمالكه و عموم الناس مسلطون على اموالهم و فيه نظر لان الوجهين المذكورين انما يتجهان ان قلنا ان المعاطات لا تفيد نقل الملك و اما على تقدير افادتها الملك كما هو المختار فلا فالمعتمد عليه عدم جواز الفسخ ح لان الاصل عدم جواز الرجوع بعد انتقال الملك خرج منه صورة بقاء العوضين على حالهما بالدليل و لا دليل على خروج محل البحث منه فبقى مندرجا تحته لا يقال ان جواز الرجوع في كل من العينين كان ثابتا قبل تلف احدهما فالاصل بقائه بعده لأنا نقول لم يثبت جواز الرجوع مطلقا قبل التلف بل مع رد العوض و هو ممتنع على الفرض فلا وجه لأصالة بقائه سلمنا لكنها معارضة باصالة عدم انتقال الملك عن مالكه و هى اولى بالترجيح لموافقتها لفتوى الجماعة المتقدم اليها الاشارة و عدم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست