responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 267

فانّ كل من قال بجواز المعاطات قال بجواز انواع التصرّفات حتّى الناقل للملك كما صرّح به في لك و التّحقيق ان يقال انّ القائلين بانّ المعاطاة لا يفيد الّا اباحة التصرّف ان جوزوا جميع التصرّفات و التزموا بجميع آثار الملك عليها و ان كان ذلك على خلاف الأصل فلم يبق للنزاع في انّها تفيد الملك او الإباحة المحضة فائدة و يعود لفظيا و ان جوزوا معظم التصرّفات المترتبة على الملك و التزموا باكثر لوازمه هنا و منعوا من تصرّف خاصّ و لازم معيّن فيرد عليهم ان هذا الخاصّ يجب ان يحكم عليه بحكم غيره من سائر التصرّفات عملا بالاستقراء اللهم الا ان يمنعوا من حجيّة الاستقراء و لهم ذلك و لكنّه لا يخ من اشكال بل القول بحجيته في عامة القوة و ان منعوا من جميع التصرّفات المتوقّفة و اقتصروا على تجويز التصرّف الّذي يحصل بمجرّد الإباحة كالأكل و الشّرب فيرد عليهم انّ ذلك مستلزم للحرج و هو منفى بالادلة الأربعة و منها انّ المعاطات لو لم تكن مفيدة للملك لما جاز وطى الجارية المبتاعة بطريق بيع المعاطات و التالى باطل فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلعموم قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ* و لا ريب في انّ الجارية على التّقدير المذكور ليست بزوجة و لا ملك يمين لا يقال قد ثبت بالدّليل جواز وطى الجارية بالتّحليل و منها المعاطات كما اشار اليه في لك لأنّا نقول لا نسلّم صدق التّحليل و لا قصده بهما سلمنا و لكن لا نسلّم ان كلّ تحليل خارج عن ظاهر الآية الشريفة المتقدّمة و قد اشار الى هذا الوجه في مجمع الفائدة و منها انّه لو لم تكن المعاطات مفيدة للملك لما صحّ الحكم باللّزوم بمجرّد تلف احد العينين و قد اشار الى ما ذكر المحقق الثانى و المقدّس الأردبيلي لا يقال لا نسلّم حكمهم باللّزوم بذلك فلعلهم ارادوا عدم الضّمان به لأنا نقول قد صرّح الثّانى بانّ الظّاهر من كلامهم هو الاوّل فتو منها انّ المعاطات لو لم تكن مفيدة للملك لما توقّف صحّتها على الشروط الّتي ذكروها في البيع و التالى باطل لظهور كلام بعض الاصحاب في دعوى الإجماع عليه فالمقدّم مثله و فيه نظر و منها ما تمسّك به المقدّس الأردبيلى من انّ الظّاهر انّ الفرض حصول العلم بالرّضا و هو حاصل في المعاطات و فيه نظر و منها ما تمسّك به الفاضل المذكور أيضا من انّه لو توقّف نقل الملك على الصّيغة و اللّفظ للزم الحرج المنفى عقلا و شرعا لأنّ الاكثرين غير قادرين على ذلك يشق عليهم ذلك و فيه نظر و منها ما تمسّك به بعض من ان الهدية على طريق المعاطات مفيدة للملك فكذلك البيع على طريق المعاطات اذ لا فرق بينهما و فيه نظر و الاقرب عندى هو القول الثّانى و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل بيع المعاطات على المختار من كونه مفيدا لنقل الملك يفيد اللّزوم أيضا

كالمشتمل على الايجاب و القبول اللّفظين فلا يجوز لأحد المتبايعين الفسخ من دون رضاء الاخر فيكون من العقود اللّازمة او لا بل يجوز الفسخ لكلّ منهما و ان لم يرض الاخر به فيكون من العقود الجائزة كالوكالة اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّه يفيد اللّزوم و انّه من العقود اللازمة و قد استظهره في س و مجمع الفائدة من المفيد و ربما يظهر من الاخير الميل اليه الثانى انه لا يفيد اللزوم و انه من العقود الجائزة و هو المشهور بين الاصحاب كما صرّح به في لف و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و غيرها للقول الاوّل وجوه منها ما ذكره في مجمع الفائدة من انّ هذا العقد افاد الملك و الأصل فيه اللّزوم و اشار به الى استصحاب بقاء الملك على مالكه بعد الانتقال اليه و لم يثبت انّ الفسخ من احدهما يرفع ذلك و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ما ذكره في مجمع الفائدة أيضا من انّ الظّاهر كلّ من يقول بانّه عقد حقيقى يقول باللزوم لان مقتضى عقد البيع الحقيقى هو اللّزوم بالاتفاق و فيه نظر و منها ما ذكره في مجمع الفائدة أيضا من انهم يقولون باللّزوم بعد التلف فانّه دليل اللزوم قبله اذ اللزوم بالتّلف بعيد و فيه نظر و للقول الثّانى وجوه منها ما ذكره في مجمع الفائدة من انّ الاصل عدم اللّزوم و الملك اعمّ و ان الملك و اللّزوم متغايران و ما كانا حاصلين و قد دلت الادلّة على حصول الاوّل و بقى الثانى على نفيه اذ لا دليل عليه و ما لزم من الادلّة الّا الاوّل و فيه نظر فان جميع ذلك مدفوع بما صرّح به بعد الاشارة الى ما ذكر من ان زوال الملك بعد الحصول يحتاج الى دليل و يعضد ذلك ما تقدّم اليه الاشارة من سائر ادلّة القول الاوّل و لا ريب في انّها اولى بالترجيح من جميع ما ذكر ان سلم نهوضها في انفسها لإثبات المدّعى و منها ما ذكره في جامع المقاصد من انّ الافعال لما لم يكن دلالتها على المراد في الصّراحة كالأقوال و انّما تدلّ بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها و فيه نظر واضح و منها ما تمسّك به فضلاء العصر من انّا نعلم ان للصيغ الخاصّة اثرا خاصا و لو كان اللّزوم غير موقوف عليها لم يكن لها اثر مع انّ العوام حتّى النساء و الاطفال اذا اراد احد منهم ان يرد سلعته تعلل بانى ما صفقت معك صفقة البيع و فيه نظر واضح أيضا و منها ظهور عبارة الغنية في دعوى الاجماع على عدم اللّزوم و يعضدها الشّهرة العظيمة المحقّقة و المنقولة في كتب كثيرة تقدّم اليها الاشارة في الحكم بعدم اللّزوم بحيث يمكن الحكم بشذوذ المخالف و متروكيته كما صرّح به في س و اشير اليه في جملة من الكتب هذا و قد صرّح بعض فضلاء العصر بدلالة الاجماع المحقّق و المنقول على عدم اللّزوم ثمّ صرّح بانّ المخالف ممّن قارب عصرنا لا عبرة به و من القدماء من لو دل كلامه على ذلك لا يحمل به لمسبوقيتها بالإجماع و ملحوقيّته به لا يقال الاجماع المنقول لا يجوز الاعتماد عليه لأنّ مفاده صريحا عدم كون المعاطاة بيعا فانّها لا تفيد الّا اباحة التصرّف و قد عرفت ضعف ذلك و انّ المعاطات بيع حقيقة و تفيد الملك فيكون موهونا من هذه الجهة فيسقط اعتباره من حيث دلالته بالالتزام على نفى اللّزوم اذ لا معنى لاعتبار الفرع مع فساد الاصل لأنا نقول بعد قيام الدّليل على انّها بيع حقيقة و انّها تفيد الملك ينبغى حمل ما في الغنية على انّ المراد بيان نفى اللزوم و لو مجازا فيدل بالمطابقة على المدّعى و لا موهون له ح بل له معاضد قوى بحيث يصلح لان يجعل دليل مستقلا و هو الشهرة العظيمة التقدّم اليها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست