responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 260

عموم النهى عن غيبة المسلم فلضعف سنده مع قوة احتمال انصرافه الى غير المخالف كما اشار اليه والدى دام ظله العالى و اما عموم النّهى عن الغيبة فلضعف سنده و بالجملة لم نجد عموما يشمل المخالف و يصحّ الاعتماد عليه سلمنا و لكن يجب تخصيصه بغير المخالف للأدلة الدّالة على جواز غيبته و ان كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه لاعتضاد هذه الادلة بالشّهرة و شذوذ القائل بحرمة غيبة المخالف و بالاعتبار العقلى كما لا يخفى فينبغى ترجيحها

منهل اذا تجاهر الفاسق الاثنى عشرى كحكام الجور و المنصوبين من قبلهم للقتل مثلا و نحوهم

فهل تجوز غيبته بذلك و ذكره لمن لا يعلم انّه صاحب ذلك الفسق فيق الجائر الفلانى اخذ مال فلان قهرا و اخذ البلد الفلانى او قتل او نهب او نحو ذلك او لا يجوز المعتمد الاوّل وفاقا للمحقق الثّانى في رسالة الغيبة و الشهيد في عدة و الشهيد الثّانى في رسالة الغيبة و المقدّس الأردبيلي و الفاضل الخراسانى في الكفاية و الشّيخ الطّريحى في مجمع البحرين و الحجّة فيه وجوه

الاوّل اصالة الاباحة

الثّانى انّه نبّه على دعوى الاجماع عليه الشّيخ

على في رسالته قائلا استثنى العلماء من حرمة الغيبة مواضع الاوّل ان يكون القول فيه مستحقّا لذلك لتظاهره بالمحرم كالفاسق المتظاهر بفسقه مثل شارب الخمر و الظاهر المتهتك بظلمه فيجوز ذكره بذلك الّذي هو فيه لا بغيره و يعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة ذكر الاصحاب ان من تظاهر بالفسق فلا غيبة له لا يق لا نسلم لأمر الاتفاق على ذلك فانّ الشّهيد في عده و المحقّق الثانى في رسالته حكيا عن بعض النّاس منع غيبة الفاسق مط قائلين و منع بعض النّاس من ذكر الفاسق و واجب التّعزير بقذفه بذلك الفسق لأنا نقول الظّاهر ان هذا المخالف من العامة لا من الخاصّة سلّمنا انّه من الخاصّة و لكنّه لا يقدح في الاجماع المنقول كما قرّر في الاصول

الثّالث انّه لو لم يجز غيبة الفاسق المفروض

لكان مساويا للعدل المؤمن في هذا الحكم و التالى بط لعموم قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ بناء على ان نفى الاستواء يفيد العموم لا يق لا نسلّم ان نفى المساواة يفيد العموم سلّمنا و لكن انّما يفيده حيث لم يكن بعض الوجوه متبادرا و امّا اذا كان بعض الوجوه متبادرا فلا يفيده بل ينصرف اطلاق اللّفظ اليه و هنا المتبادر غير محلّ البحث فينصرف اطلاق اللّفظ اليه سلّمنا عدم كون محل البحث من الافراد الغير المتبادرة و لكن نقول المؤمن اعمّ من الفاسق من وجه لاختصاصه بالامامى و شموله العدل و الفاسق بناء على ان الايمان لا يتوقف على العمل و الفاسق اعمّ من وجه من المؤمن لاختصاصه بالخارج عن طاعة اللّه تعالى و شموله للفاسق الامامى و الكافر و من الظاهر انّه لا يمكن حمل اللّفظين في الآية الشّريفة على عمومهما فينبغى ارتكاب التخصيص في احدهما و لمّا لم يكن دليل على تعيين المخصّص وجب التوقف و معه يسقط الاستدلال بالآية الشّريفة في محل البحث اذ مع تقييد الفاسق بالكافر لا يمكن ذلك قطعا ففى صورة كونه محتملا لا يمكن ذلك أيضا و هو واضح لأنا نقول الوجوه الثلاثة كلّها باطلة امّا الاوّل فلأنّ الحقّ انّ نفى الاستواء يفيد العموم و امّا الثّانى فلان محل البحث من الافراد المتبادرة و اما الثالث فلان الظاهر ان حمل المؤمن على العدل الامامى و ابقاء الفاسق على عمومه اولى لان المؤمن لو سلم كون موضوعا لمطلق الامامى فلا اشكال في انّ المتبادر منه العدل الامامى فيجب حمل اللفظ عليه و يكون كالنّص في دلالته فلا يصحّ التّقييد كما لا يخفى و على هذا يتّجه الاستدلال بالآية الشّريفة على المختار كما لا يخفى فت

الرّابع انّ الفاسق المفروض يجوز لعنه

لأنه ظالم و قد قال اللّه تعالى أَلٰا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰالِمِينَ بل قيل و ربما امكن جعل الطعن عليه و اللعن عليه من جملة القرب فاذا جاز لعنه جازت غيبته بطريق الاولى فت

الخامس انّه قد جرت عادة الامامية و استمرّت طريقتهم بذكر الفسوق

الّتي يتجاهر بها الفساق من غير استنكاف منهم و لو كان ذلك حراما لما كان الامر كك

السادس جملة من الاخبار منها النّبوى مشار اليه في مجمع الفائدة

و غيره لا غيبة لفاسد لا يق هذه الرّواية ضعيفة السّند بالارسال و مع هذا فقال الشّهيد في عده قال العامة حديث لا غيبة لفاسق او في فاسق لا اصل له فلا يصحّ التعويل عليها لأنا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة العظيمة و لا يق هى ضعيفة الدّلالة على المطلوب لما اشار اليه الشّهيد في عده قائلا لو صحّ الخبر امكن حمله على النّهى اى خبر يراد به النّهى لأنا نقول هذا بعيد جدّا كما صرّح به في الكفاية و منها ما اشار اليه الشّهيد الثانى قائلا قال رسول اللّه(ص)من القى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له و منها خبر هاون بن الجهم الّذي استظهر في الكفاية صحته عن جعفر بن محمد(ع)قال اذا ظاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة و لا غيبة له و منها خبر البخترى عن جعفر بن محمّد عن ابيه(ع)قال ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق و منها خبر عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله(ع)قال قال رسول اللّه(ص)لا غيبة لمن يصلّى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم و قد ضعف طريق هذه الرّواية في لك و الظاهر صحّته و منها موثقة سماعة عن الصادق(ع)قال من عامل النّاس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذّبهم او وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته و احكمت مروّته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و منها المرسل المروى عن كرى عن الصّادق(ع)انّ رسول الله(ص)قال لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الّا من علّة و لا غيبة لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا الحديث و هل تجوز غيبة هذا الفاسق بذكر معايبه المستورة على النّاس كان يق هو ابرص او اعرج او نحو ذلك او لا بل يجب الاقتصار على ذكر ما تجاهر به من الفسق الاقرب الاوّل لعموم جميع ما دلّ على جواز غيبة الفاسق المتجاهر بفسقه فانها شامل لمحل البحث و مع ذلك فلم اجد احدا نصّ على حرمة غيبة الفاسق المتجاهر بفسقه بهذا المعنى السادس ان لم يتجاهر الفاسق بالفسق فهل تجوز غيبته او لا صرّح الشّهيد الثانى بالثانى و هو الاقرب للعمومات الدّالة على حرمة الغيبة من الكتاب و السّنة و مفهوم الشرط في خبر هاون بن الجهم المتقدم و لا يعارض ما ذكر عموم قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ و قوله(ص)لا غيبة لفاسق لان تلك العمومات اولى بالترجيح لكثرتها و قوة دلالتها فت

السّابع اذا توقف نهى الفاسق الغير المتجاهر بالفسق عن المنكر الواجب على غيبته

جازت غيبته بما يحصل به المقصود لا مط كما هو ظ الشّهيد الثّانى في الرّسالة و الطريحى في مجمع البحرين و الفاضل الخراسانى في الكفاية و الحجّة فيه وجوه الاوّل اصالة الاباحة الثانى ما حكاه في مجمع البحرين عن بعض من دعوى الاتفاق عليه و ربّما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست