responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 261

يشعر به عبارة الكفاية و الرّسالة الثالث العمومات الدّالة على جواز النّهى عن المنكر لا يقال هذه العمومات معارضة بالعمومات المانعة عن الغيبة و التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و كلاهما قطعى السند فيجب التوقف و معه لا يمكن التّمسك بتلك العمومات على جواز الغيبة في محل الفرض لأنا نقول التوقف انّما يجب مع عدم الترجيح و هو مم بل الترجيح مع تلك العمومات لاعتضادها بامور الاوّل دعوى الاتّفاق على جواز الغيبة ح مع عدم ظهور مخالف سوى اطلاق المنع عنها في كلام بعض و لعله لا ينصرف الى محل البحث الثانى اوفقيتها بالاعتبار العقلى الثالث اصالة الاباحة الرابع عموم مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ لان غيبته ح عموم احسان له قطعا فتدخل في العموم المذكور الخامس عموم وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ فتو هل يجب ذلك او لا الاقرب الاوّل لان من الوجوه في جواز الغيبة ح عموم الامر بالنّهى عن المنكر و هو يفيد الوجوب و لا معارض له فيجب العمل به و اذا لم يقصد بالغيبة ح النّهى عن المنكر فالظاهر حرمته كما صرّح به بعض الشّهيد الثانى في الرّسالة و الفاضل الخراسانى في الكفاية لعموم ما دلّ على حرمة الغيبة و لا يعارضه ح عموم الامر بالنّهى عن المنكر و نفى السّبيل عن المحسن و الاعانة على البرّ لعدم صدقها على الغيبة المفروضة قطعا و اذا دار نهيه عن المنكر بين ايذائه بضرب و نحوه و بين غيبته فهل يجب الاوّل و لا يجوز العدول عنه الى الثانى او يجب الثانى و لا يجوز له العدول عنه الى الاوّل او يتخيّر بين الامرين احتمالات اقربها الاخير لإطلاق الامر بالنّهى عن المنكر و لان الحكم بتعين احد الامرين يحتاج الى دليل و ليس فتثبت التخيير لا يق الضّرر المترتب على الغيبة اشدّ لان النّاس اذا علموا مسائته استقر ذلك في اذهانهم فيعاملون معه معاملة المسيئين فيحصل له بذلك مضارّ كلية و لا كك الايذاء بغير الغيبة كما لا يخفى فيجب اختياره لأنا لا نسلّم كليّة ذلك بل قد يكون الايذاء بالضرب و نحوه اعظم ضررا كما لا يخفى هذا و الاحوط بل الاقوى مراعات ما هو أقلّ ضررا على المامور و اذا دار نهيه عن المنكر بين غيبته و بين امر آخر لا يتضمن ايذائه بوجه فالاحوط بل الاقوى ترك غيبته

الثامن هل استماع الغيبة المحرّمة كفعلها فيحرم او لا

صرّح مة في هى و ير و الشّهيد الثانى في الرّسالة و غيرهما بالأوّل و لهم على ذلك النّبوى المستمع احد المغتابين و المرتضوى المرسل السامع للغيبة احد المغتابين و خبر الحسين بن زيد المروى في ية عن الصّادق عن آبائه عن امير المؤمنين(ع)قال نهى رسول اللّه(ص)عن الغيبة و الاستماع اليها و هى ضعيفة سندا و لا جابر لها فالاعتماد عليها في اثبات حكم مخالف للأصل مشكل و حرمة الغيبة لا تستلزم حرمة استماعها فان الكذب حرام و لا يحرم استماعه و امّا ما اشار اليه الشّهيد الثانى في الرّسالة من كون الاستماع للغيبة غيبة في المعنى فضعفه ظاهر و بالجملة الحكم بحرمة استماع الغيبة بمجرّد ما ذكر مشكل و لكنّه احوط

التاسع هل الغيبة المحرّمة كبيرة فيقدح بالعدالة او لا

فلا تقدح فيها الا مع الاصرار صرّح الشّهيد الثانى في ضة و الرّسالة و المقدّس الأردبيلي بالأوّل و هو جيّد ان فسّرنا الكبيرة بما اوعد الله تعالى عليه النار لظهور جملة من الاخبار في كون الغيبة منه ففى النّبوى المرسل ان الغيبة اشدّ من الزّنا و في خبر من مشى في غيبة اخيه و كشف عورته كانت اوّل خطوة خطاها و وضعها في جهنّم و في ابن ابى عمير الّتي وصفت في مجمع الفائدة بالحسن من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته اذناه فهو من الّذين قال اللّه تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ و في خبر اخر ان المغتاب ان لم يتب فهو اوّل من يدخل النّار و في خبر آخر يؤدى صاحب الغيبة في النار و في خبر جابر التصريح بانّها كبيرة

العاشر صرّح الشّهيد الثّانى في الرّسالة بانه يباح غيبة من يحرم غيبته للاستفتاء

فيجوز ان يقول مثلا ظلمنى ابى و اخى فكيف طريقى الى الخلاص او يقول زيد الابرص مسّ جسدى فما حكمه و يستفاد من بعض انّه قول الاصحاب و لكن المستفاد من اطلاق جماعة حرمة الغيبة مط و التحقيق هنا ان يقال ان علم بوجوب الاستفتاء و معرفة الحكم و بتوقفهما على غيبة من يحرم غيبته فالحقّ جواز الغيبة ح لأنّه لو لم يكن جائزا للزم تكليف ما لا يطاق و هو قبيح و لا يعارض هذا الاطلاقات المحرّمة للغيبة الّتي لا تفيد الّا الظّن لأنّ المظنون لا يصلح لمعارضة المقطوع و كك يجوز الغيبة اذا تعسر بدونها لأنّها لو لم يخرج يلزم العسر و الحرج و هما منفيان و لا يعارضه الاطلاقات المشار اليها لأنّ ما دلّ على نفى الحرج اقوى منها و ان كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و ان لم يعلم بوجوب الامرين المتوقفين على غيبة من يحرم غيبته و لكن مقتضى الادلة الغير المفيدة للعلم وجوبهما فالحق لزوم مراعات اقوى الدّليلين ما دلّ على حرمة الغيبة و ما دلّ على لزوم الامرين و مع فرض التكافؤ فالتخيير و ان لم يكن الامران المتوقفان على ذلك واجبين بل كانا جائزين لو لا الغيبة كما اذا تمكن من الاحتياط فيما يجهل حكمه او يكون من الامور الّتي لا تحتمل وجوبه و لا حرمته فهل يجوز الغيبة ح او لا فيترك الامرين فيه اشكال و الاحوط تركها بل لا يبعد تعيّنه هنا و فيما اذا لم يتوقف الامران على ذلك و ان كانا واجبين للعمومات الدّالة على حرمة الغيبة و استصحاب حرمتها لا يقال يعارضها الاطلاقات المجوّزة للسؤال نحو قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* و التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه فيلزم التوقف و معه يجب الرجوع الى اصالة الاباحة لأنا نقول الظاهر ان ما دلّ على حرمة الغيبة اقوى دلالة لموافقتها الاعتبار العقلى و تضمن بعضه التعليل و كون البعض الاخر من الالفاظ الموضوعة للعموم و يعضده العمومات الناهية عن الايذاء اذ لا شكّ ان الغيبة ايذاء و مع هذا فقد يمنع من انصراف اطلاق ما دلّ على جواز السؤال الى محل البحث لندرته و لا يق كك لا ينصرف اليه اطلاق ما دل على حرمة الغيبة لأنا نقول ما دلّ على حرمة الغيبة منه اطلاق و منه عموم و هو لا ينصرف الى الفرد الشائع فيبقى محل البحث سليما عن المعارض و مع هذا فقد يمنع من دعوى عدم انصراف اطلاق ما دلّ على حرمة الغيبة الى محل البحث فتأمل و لا يق يدفع ما ذكر ما يستفاد من بعض من دعوى الاتّفاق على انّ الغيبة جائزة في محل الفرض مط لأنا نقول هو لا يصلح لذلك من وجوه شتّى و لا يق يدفع ما ذكر الخبر الّذي استدلّ به على جواز الغيبة في محل البحث ان هندا قالت للنبىّ(ص)انّ ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى انا و ولدى ا فآخذ من غير علمه فقال(ص)خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف وجه الدّلالة ما اشاره اليه الشهيد الثّانى في الرّسالة قائلا في مقام ذكر افراد الغيبة الجائزة الثالث الاستفتاء كما يقول ظلمنى ابى او اخى فكيف طريقى الى الخلاص و الاسلم هنا التعريض بان يقول ما قولك في رجل ظلمه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست