responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 254

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين

كتاب مناهل جملة من الاحكام المتفرقة

منهل لا ريب في ان عقوق الابوين من المحرمات و الكبائر القادحة في العدالة

و قد صرح بذلك في النهاية و القواعد و التحرير و الايضاح و الروضة و المسالك و الكشف و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه و ثانيهما الاخبار المستفيضة بل المتواترة احدها صحيحة عبد العظيم بن عبد الله الحسينى قال حدثنى ابو جعفر ثانى(ع)قال سمعت ابى موسى بن جعفر(ع)يقول قال ابو عبد الله(ع)من الكبائر عقوق الوالدين و الله سبحانه جعل العاق جبارا شقيا و ثانيها صحيحة ابن محبوب عن ابى الحسن(ع)قال من الكبائر عقوق الوالدين و ثالثها صحيحة عبد الله بن ابى يعفور قال قلت لأبي عبد الله(ع)بم بعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته فقال ان تعرفوه بالستر و اجتناب الكبائر و عقوق الوالدين و رابعها حسنة عبيد بن زرارة قال سالت ابا عبد الله عن الكبائر فقال هن في كتاب على(ع)سبع الكفر بالله و قتل النفس و عقوق الوالدين الحديث و يعضد هذه الاخبار خبر مسعد بن صدقة و خبر ابى بصير و خبر عبد الرحمن كثير و خبر الفضل بن شاذان و خبر الكراجكى و خبر عبد الله بن سنان و خبر ابى الصامت و النبوي المرسل فان هذه الاخبار باسرها قد صرحت بان العقوق من الكبائر بل في الاخير انه من اكبر الكبائر و كذا يعضدها ما دل على ان قطع الرحم من الكبائر لتضمن العقوق قطع الرحم أيضا و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرح في النهاية و القاموس و المصباح المنير و مجمع البحرين بان العقوق في الاصل من العق و هو الشق

و قال في الاول يق عق والده اذا اذاه و عصاه و خرج عليه ثم صرح بان العقوق في حق الوالدين و الاقربين من اهل الاساءة اليهم و التضييع لحقهم و صرح في الثالث و الرابع بانه يق عق الولد اباه اذا اذاه و عصاه و ترك الاحسان اليه و صرح في الاولين كما عن الصحاح بان العقوق ضد البر بالكسر و فسره في الاول و في الثانى بالصلة و المنة و الخير و الاتساع بالاحسان و في الثالث بالخير و الفضل و في الرابع بالصلة و الاتساع بالاحسان و الزيادة و نقل عن بعض القول بان البر اسم جامع للخير كله

الثانى هل يحرم ان يقال للوالدين اف او لا

المعتمد هو الاول لقوله تعالى وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِيّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً إِمّٰا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمٰا أَوْ كِلٰاهُمٰا فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلًا كَرِيماً فان النهى حقيقة في التحريم و لا معارض له فيجب العمل به و يؤيده جملة من الروايات ففى رواية في مجمع البيان مرسلا عن الصادق(ع)ادنى العقوق اف و لو علم الله بشىء أيسر منه او اهون منه لنهى عنه و صرح في مجمع الفائدة بان هذا المضمون وارد في عدة من الاخبار و في رواية اخرى مروية في مجمع البيان مرسلا عن الرضا عن ابيه عن جده الصادق(ع)و لو علم الله لفظة اوجز في أقلّ عقوق الوالدين عن اف لأتى به و يستفاد من هذه الاخبار كون ذلك كبيرة و فيه نظر للأصل و ضعفها سندا نعم لو اقتضى ذلك الايذاء اتجه كونه كبيرة و صرح في مجمع البيان بان كلمة اف تدل على الضجر و حكى عن بعض انه حكى عن ابى عبيدة انه قال ان آلاف و التف وسخ الاصابع اذا فتلته و حكى عن بعض انه حكى عن ابن عباس انه قال هى كلة كراهة و حكى عن بعض تفسيرها بالسنن و يستفاد من النهى عن التافيف المنع من سائر الاذى قياسا بطريق الاولى و قيل عزبا و لا معارض له فيلزم العمل به و يدخل في ذلك الاهانة و الزجر باغلاظ و صياح و غيرهما و قد فسر به في مجمع البيان و الصافى و غيرهما النهر المنهى عنه بقوله تعالى وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا و فسره على بن ابراهيم في تفسيره بالمخاصمة و هى أيضا حرام و قيل معناه لا تمنعاهما من شيء اراداه و فيه نظر بل الاقرب عدم تحريمه و قيل النهى و النهر واحد و فيه نظر بل الاقرب عدم تحريمه و يدخل في ذلك أيضا النظر اليها على وجه المقت و يدل على حرمته بعض الاخبار الصحيحة أيضا فلا اشكال فيها

الثالث هل يجوز اهانة الابوين و ايذاهما او زجرهما

و ضربهما حيث يتوقف امرهما بالمعروف و نهيهما عن المنكر عليها او لا فيه اشكال من العمومات الدالة على حرمة المذكورات و من العمومات الدالة على وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر المؤيدة بعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و بقوله تعالى وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و بالاعتبار العقلى الدال على وجوب الامرين و بما دل على حرمة العقوق بناء على تفسيره بترك الاحسان و بما دل على رجحان برهما بناء على تفسيره بالاحسان و مع ذلك كله فهذه العمومات اكثر كتابا و سنة و فتوى فهي بالترجيح اولى و ان كان التعارض بينها و بين العمومات السابقة من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى

الرابع هل يجوز الامور المذكورة للتقية او لا

الاقرب الاول لان العمومات الدالة على لزوم التقية اولى بالترجيح لاعتضادها بعموم قوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و بالعمومات الدالة على نفى الحرج و الضرر و التعارض هنا أيضا من قبيل تعارض العمومين من وجه

الخامس هل يجوز الامور المذكورة اذا رضى بها الوالدين تحننا منهما

و رافة و رحمة عليهما او لا يجوز مط فيه اشكال من الاطلاقات المانعة عنها و من الاصل و امكان دعوى ان التبادر منها غير محل البحث و لزوم الحرج العظيم لو حرمت مط و كيف كان فالاحوط الترك و ان كان احتمال الجواز في غاية القوة

السادس هل يجوز الامور المذكورة لدفع الاذية و الاهانة عن نفسه

كما لو زجراه و اهاناه و ضرباه من غير استحقاق او لا فيه اشكال من عموم الآية الشريفة المتقدمة و عموم قوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً عموم قوله تعالى وَ اخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ و عموم اكثر الاخبار المتقدمة و قول الصادق(ع)في رواية ابى ولاد الحناط و ان اضجراك فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما ان ضرباك و قل لهما قولا كريما ان ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك قول كريم و من عموم ما دل على نفى الحرج و التعارض بينه و بين العمومات السابقة من قبيل تعارض العمومين من وجه و الترجيح مع هذا فالوجوه لا تخفى

السابع يستفاد من ظواهر الآيات المتقدمة وجوب الاحسان الى الوالدين

و ان يقول لهما قولا كريما و ان يصاحبهما في الدنيا بالمعروف و ان يخفض لهما جناح الذل من الرحمة و لم اجد لها معارضا يعتد به فيجب المصير اليها و المرجع في جميع ذلك الى العرف و ربما فسر الاول في خبر ابى ولاد بان يحسن صحبتهما و ان لا يكلفهما شيئا مما يحتاجان اليه ان سألاه و ان كان مستغنين و فسر الثانى في مجمع البيان بان مخاطبهما بقول رقيق لطيف حسن جميل بعيد عن اللغو و القبيح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست