responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 255

الثامن يستفاد من جملة من الروايات الضعيفة وجوب بر الابوين

اذا كانا ميتين و الخروج من الاهل و المال ان امراه به و الدعاء لهما و التصدق عنهما و ان كانا مشركين و لا يعرفان الحق و حرمته ان يرفع صوته فوق صوتهما و يده فوق ايديهما و ان يتقدم قدامهما و ان يحول الوجه عنهما و ان يضيق عليهما بما وسع الله تعالى عليه من الماكول و الملبوس و ان يتكى على زراع الاب و حيث لا يصلح للحجية يبقى الاصل سليما عن المعارض فالاقرب عدم الوجوب و الحرمة في المذكورات في غير صورة استلزام الترك او الفعل المحرم من الاذية و العقوق

التاسع لا اشكال في انه لا يجب اطاعتهما في المعصية من ترك الواجب

او فعل الحرام بل لا يجوز سواء كانت من الكفر او الكبيرة او الصغيرة و سواء ثبتت بالضرورة من الدين او المذهب او بغيرها من الادلة المعتبرة شرعا و لو كانت ظنية و قد صرح بذلك في التحرير و التذكرة و الروضة و المسالك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يدل عليه مضافا الى ما ذكر العمومات الدالة على الذم و استحقاق النار و الحد و التعزير بصدور معصية الله تعالى و العمومات الدالة على وجوب الطاعة و التجنب عن المعصية و خصوص جملة من الاخبار منها خبر الفضل بن شاذان عن الرضا(ع)و خبر الاعمش عن جعفر بن محمد(ع)بر الوالدين واجب و ان كانا مشركين و لا طاعة لهما في معصية الخالق عز و جل فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و منها خبر صفوان عن الصادق(ع)و المروى عن نهج البلاغة و المروى عن الرضا(ع)عن آبائه عن على(ع)لا تسخطوا الله برضا احد من خلقه و لا تتقربوا من الناس بتباعد من الله و من الفاظ رسول الله(ص)لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و منها خبر ابى بصير عن الصادق(ع)من اطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده و منها غير ذلك

العاشر هل تجب اطاعة كل منها في المباح و حرمة عصيانه فيه

فيجب ان اوجبه و يحرم ان حرمه او لا بل يجوز المخالفة اختلف الاصحاب في ذلك على القولين الاول ان اطاعتهما واجبة فيه و هو لظ التذكرة و الايضاح و لك و الروضة الثانى انها غير واجبة فيها و هو لظ المبسوط و التحرير و المنتهى للأولين وجوه منها قوله تعالى فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ فان تحريم آلاف يستلزم تحريم العصيان الذى هو اعظم منه بطريق اولى و فيه نظر و منها ان عصيانهما عقوق و الاصل في العقوق الحرمة اما الاول فلانه عد في النهاية و المصباح المنير و مجمع البحرين العصيان من معانى العقوق و ربما يستفاد هذا من القاموس و اما الثانى فللعمومات الدالة على حرمة العقوق و فيه نظر اما اولا فللمنع من دلالة عبارات الكتب المذكورة على ان العصيان معنى حقيقى للفظ العقوق اذ غاية ما يستفاد منها بيان المستعمل فيه لا المعنى الحقيقى لعدم دلالة اللفظ عليه بوجه من الوجوه و لم يثبت من الخارج كون رأيهم الاقتصار على ذكر المعانى الحقيقية بل الاغلب ذكر المعانى المجازية و اما ثانيا فلانا سلمنا ان المقصود فيها بيان المعنى الحقيقى فلا نسلم دلالتها على ان العصيان تمام المعنى الحقيقى لاحتمال كون المراد فيها ان المجموع المركب مما ذكروه معنى حقيقيا فيكون العصيان جزءا منه و لا ريب ان اللفظ لا يحمل على جزئه من غير قرينة فلا يثبت له بخصوصه ما ثبت الكل و اما ثالثا فلانا فلو سلمنا دلالتها على ان العصيان ليس جزءا من المعنى الحقيقى فلا نسلم دلالتها على كونه من افراد المعنى الحقيقى حتى يثبت له ما يثبت للمعنى الاعم منه الذى هو المعنى الحقيقى و هو الحرمة فيحتمل كون العقوق عند اربابها مشتركا لفظيا بين ما ذكروه بل لا يبعد دعوى ظهور هذا الاحتمال و عليه لا يتجه الحكم بحرمة العصيان بنفس تلك العمومات بناء على المختار من كون المشترك مجملا لا يحمل على جميع معانيه و عليه معظم الاصوليين على انه لا شبهة في ارادة الايذاء من تلك العمومات و هو احد المعانى على تقدير الاشتراك اللفظى فلا يمكن ارادة غيره منها معه و ذلك اما لامتناع استعمال المشترك في اكثر من معنى كما عليه طائفة من محققى الاصوليين او لان ذلك على خلاف الاصل و الظاهر و ان قلنا بانه حقيقة و اما رابعا فلان الظاهر من العقوق غير العصيان عرفا فالاصل الاتحاد مع اللغة مع انه ذهب طائفة من الاصوليين الى تقديم العرف ان خالف اللغة لا يق العصيان اما هو نفس العقوق او مستلزم له لاستلزامه الايذاء و الإساءة و على كلا التقديرين يلزم حرمته لأنا نقول الامران ممنوعان سلمنا الاخير و لكن تمنع من ان المستلزم للحرام حرام فتأمل و لا يقال العقوق المنهى عنه مشترك لفظى بين معان منها العصيان فيجب الاجتناب عنه و عن غيره من ساير المعانى حيث لم يقم دليل على ارادة معين منها كما في تلك العمومات بناء على لزوم الاحتياط في مثل العام وفاقا للأكثر لأنا نقول هذا باطل اما اولا فلما بيناه من تيقن ارادة بعض المعانى و هو الايذاء فلا بجب ح الاجتناب الا منه فيبقى غيره مندرجا تحت الاصل و اما ثانيا فلان وجوب ترك العصيان من باب المقدمة خارج عن محل البحث فتأمل و اما ثالثا فلانه اذا لم يعلم بارادة العصيان من تلك العمومات تبقى العمومات الدالة على اباحة ما نهوا عنه او امروا به سليمة عن ظهور التعارض فيجب الاعتماد عليها فتأمل و منها النبوي المرسل بر والديك و اطعهما و فان امراك ان تخرج من اهلك و مالك فافعل فان ذلك من الايمان و فيه انه ضعيف السند فلا يصلح للحجية و منها فحاوى ما دل من الآيات و الاخبار على وجوب خفض الجناح من الذل و القول الكريم و المصاحبة بالمعروف و على حرمة رفع صوته على صوتهما و يده على يديهما و التقدم عليهما و تحويل الوجه عنهما و الاتكاء على يد الاب و فيه نظر و للآخرين وجوه أيضا منها الاصل و منها العمومات من الكتاب و السنة و الفتاوى الدالة على اباحة كثير من الاشياء و جواز الاتيان بها مط و لو مع نهى الابوين من نحو قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ* و قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الاية و قوله(ع)الناس مسلطون على اموالهم لا يقال يعارضها العمومات الدالة على حرمة العقوق لأنا نقول هذا باطل اما اولا فلانه لا يتم الا على تقدير كون العصيان احد افراد العقوق و هو ممنوع لما عرفت و اما ثانيا فلان التعارض المذكور على تقدير تسليمه

من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان وجوه الترجيح مع العمومات الدالة على الاباحة سلمنا المساوات و لكن يبقى الاصل سليما عن المعارض و لا يقال يعارض هذه العمومات قوله تعالى فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ لأنا نقول لا نسلم شموله للعصيان سلمناه و لكن من تعارض العمومين من وجه فالعمومات اولى بالترجيح و منها ان اطاعتهما لو كانت واجبة لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدواعى عليه و التالى بط و منها ان وجوبها مستلزم للضرر و الحرج العظيمين غالبا و الاصل عدمهما و ترجيح اصل العمومات الدالة على نفيهما على العمومات الدالة على حرمة العقوق ان سلم وقوع التعارض بينهما و المسألة لا تخلو عن اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن الاقرب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست