responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 216

نبّه في جامع المقاصد على دعوى الاتفاق عليه قائلا لا مانع من الصّحة لتصريح الاصحاب و قيل بالمنع نقله المص و غيره و لا يظهر وجهه و لا يعرف قائله و يعضد ما ذكره اولا قول لك و القول بالمنع لا يعلم القائل به و ثانيا دعوى الشهرة على المختار في لك و ضة و الكفاية و الرّياض و ثالثا قول الرّياض بل عليه عامّة من تاخّر و ظ لك و المفاتيح عدم الخلاف فيه حيث ذكرا جهالة القائل بالبطلان و انّه انّما حكاه الماتن و العلامة و منها ما احتج به في لف و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض من العمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود و الشروط و لا يعارضها ما دلّ على اشتراط الاشاعة في النّماء كما صرّح به في لك و الرياض قائلين و خروجه عن النّماء الّذي اشاعه بينهما من مقتضى العقد و منها ما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد الإشارة الى القول الاول و في المفاتيح و في بعض الاخبار دلالة عليه و لعلّه ما اشار اليه في الكفاية من بعض المعتبرة عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران و يضمن له ان يعطيه في كلّ جريب ارض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما فربما نقص عزم و ربّما استفضل و زاد قال لا باس اذا تراضيا و ينبغى التنبيه على امرين الاول هل يكره ذلك على المختار او لا صرّح الشيخ فيما حكى عنه بالأوّل و صرّح في عد و التحرير بانّه يكون ان يشرط مع الحصّة شيئا من ذهب او فضّة و قد صرّح في جامع المقاصد بتصريح الاصحاب بذلك فلا باس به بل ربّما صرّح به الشيخ عملا بقاعدة التسامح في ادلة الكراهة الثّانى صرّح في لك و ضة و الرّياض بعد التصريح بما عليه المعظم بانه يكون قراره مشروطا بالسّلامة كاستثناء ارطال معلومة من الثمرة في البيع و بانّه لو تلف البعض سقط من الشّرط بحسابه قائلين لأنّه كالشّريك و ان كانت حصّة معينة مع احتمال ان لا يسقط شيء بذلك عملا بالشرط و زاد في الأخير الّا ان يكون هناك عرف يوجب المصير الى الاوّل و صرّح بقوة الاحتمال المذكور و كيف كان فالاحتياط هنا ممّا لا ينبغى تركه

منهل و الاشكال في صحّة المزارعة اذا كانت الارض مملوكة عينا و منفعة

و كك يجوز لو كانت منفعتها مملوكة دون عينها كما لو استاجرها او كانت موقوفة عليه بالخصوص كما صرّح به في مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و اختلف الاصحاب في كفاية الاولوية في عدم صحّتها على قولين احدهما انّها لا تكفى فلا تصحّ المزارعة بالاولوية الحاصلة في الارض الخراجيّة و المباحة بالتحجير و باحياء على تقدير افادة ذلك الملك و قد صار الى هذا القول في لك قائلا اعلم انّه قد استفيد من حقيقة المزارعة و من صيغتها ان المعقود عليه هو الارض المملوكة المنتفع بها كما سيتحرّر من شرائطها و يبقى من لوازمها البذر و العمل و العوامل و هى بحسب ما يتفقان عليه في معاملة الارض او بعضها مضافا اليها من صاحب الأرض و بعضها على العامل و صورها المتشعبة بينها كلّها جائزة و انه لا يشرع بين المتعاملين اذا لم تكن الارض ملكا لأحدهما كما في الارض الخراجيّة و ان بقى من لوازمها ما يمكن اشتراكهما لما عرفت ان متعلقها و المعقود عليه هو الارض و اورد عليه في مجمع الفائدة قائلا ما ذكره في لك محلّ التّامل سيّما على ما هو مقتضى كلامه من انه يجوز بيع الارض تبعا لآثارها فيبعد عدم تجويز المزارعة على الارض مع تجويز بيعها الذى هو فرع الملك اجماعا عقلا و نقلا و معلوم ان ليس في العقد على الأرض و في صيغة المزارعة و تعريفها ما يدل على عدم جواز المزارعة الا مع الملك المطلق المعيّن نعم يفهم انّه لا بدّ من ان يكون المنفعة لأحدهما فافهم و ثانيهما انّها تكفى فتصحّ المزارعة بالاولوية الحاصلة في الارض الخراجيّة و المباحة بالتحجير و بالاحياء و ان لم تفد الملك و هو لمجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و حكاه فيه عن جماعة من المحققين و لهم وجوه منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا الظاهر كفاية استحقاق المنفعة و يؤيده ما يوجد في كلامهم يجوز بيع الارض الخراجيّة تبعا لآثارها و ان لم يكن ح في نظرى اذ لا معنى لبيع مال النّاس بواسطة مجاورة مال نفسه نعم يجوز بيع الثمرة و ماله في الارض المفروضة مع وجود شرائط البيع فيه و منه انّه لو كان صحّة المزارعة متوقفة على كون الارض مملوكة عينا او منفعة لاشتهر فتوى و رواية و التالى بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فلتوفر الدّواعى على معرفة ذلك لأنّ المزارعة عمل شايع بين النّاس و امّا بطلان التالى فظ و منها ما احتج به في مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض من خبر الحلبى الّذي وصفوه بالصّحة عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن زراعة اهل الخراج بالرّبع و الثلث و النصف فقال لا باس و منها ما استدل به هؤلاء من خبر يعقوب بن شعيب الذى وصفوه بالصّحة أيضا عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن الرّجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها الى الرّجل على ان يعمرها و يصلحها و تؤدّى خراجها و ما كان من فضل بينهما قال لا باس و منها ما تمسّك به في الكفاية من الخبر الاخر للحلبى الّذي وصفه بالصّحة قال قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)ان اباه حدث عن النّبيّ(ص)اعطى خيبر بالنّصف ارضها و نخلها و منها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله و يدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار و غير ذلك و المسألة لا تخلو عن اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن الاقرب و القول الاول و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل الارض التى اباح مالكها التّصرف فيها

باىّ نحو شاء من غير تمليك العين و المنفعة يصح لمن ابيحت له مزارعتها او لا فيه اشكال و لكن الاخير احوط بل لعله اقوى لعدم ظهور قائل بالأوّل و لاستلزام ذلك الضرر على العامل اذ قد يمنع المالك من التّصرف فيها و لا معنى لتمليك مال الغير بهذا النحو فت

الثانى هل تصح مزارعة الارض الموقوفة بالوقف العام او لا

الاقرب ذلك اذا لم يناف شرط الواقف

منهل اذا شرط صاحب الأرض على العامل العمل بنفسه و ان لا يشارك غيره لزم و لم يجز له التعدى

كما في النّافع و عد و التحرير و التّذكرة و د و اللمعة و جامع المقاصد و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح الرّياض بدعوى الإجماع عليه و ثالثا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و رابعا ما تمسّك به في الرياض من عموم قولهم(ع)في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست