responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 215

المقاصد من قولهم في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسّك به في الكفاية من قوله تعالى الّا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قد يناقش فيها ذكر اولا بالمنع من شمول الآية الشريفة لمحلّ البحث لعدم صدق اسم التجارة حقيقة على المزارعة لصحّة السّلب و عدم التبادر او تبادر الغير و عدم صحّة التقسيم و التقييد بالقيدين المختلفين و عدم صحة الاستفهام و الاستثناء و على هذا يكون الحصر في الآية الشريفة دليلا على القول الثانى كما لا يخفى فت و ثانيا بما نبّه عليه في الرياض من انه لا يستفاد من الآية الشريفة الّا الجواز مع المراضاة و هو لا يستلزم اللزوم مع فقدها و لو بعدها كما هو المدعى و فيما ذكره نظر فتدبّر و ثالثا بما نبّه عليه في الرياض أيضا بقوله مع انّه مخصّص بما مضى مضافا الى ما دلّ على النهى عن التجارة المتضمّنة للغرر و الجهالة و منها مفروض المسألة و قد يناقش فيما نبّه عليه بقوله مضافا الى ما دلّ اه انّ التعارض بين عموم الآية الشّريفة و ما دلّ على النهى المذكور من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر انّ كتاب اللّه اولى بالتّرجيح خصوصا اذا اعتضد بعمومات اخر كما في محلّ البحث مع هذا فالرواية المتضمنة للنهى المذكور مرسلة فتكون ضعيفة فلا تصلح للحجيّة الّا ان يدّعى جبر ضعفها و ترجيحها باشتهار القول الثانى فت و للآخرين وجوه أيضا منها ظهور الغنية و الإيضاح في دعوى الإجماع على ما صاروا اليه و يعضدها الشّهرة المنقولة المتقدّم اليها الإشارة بل المحققة و منها الاصل و منها ما ذكره في الغنية و يع و التذكرة و الإيضاح و جامع المقاصد من امكان ان لا يخرج من الارض الّا ذلك القدر المعيّن فيكون الحاصل مختصّا باحدهما و فيما ذكروه نظر فتدبّر و منها ما نبّه عليه في الرّياض من عموم النهى عن الغرر و فيه نظر و المسألة لا يخ عن اشكال و لكن الأحوط حين العقد مراعات القول الثانى بل هو الاقرب

الرّابع اذا شرط احدهما ان يكون له عشرة أقفزة مثلا

و ما يبقى بعد العشرة بينهما فهل يصحّ ذلك او لا فيه قولان احدهما انّه يصحّ و هو لصريح لف و الكفاية و ربما يستفاد من التحرير و ان صرّح بانّه محلّ نظر و ثانيهما انه لا يصحّ و هو لصريح التذكرة و عد و الإيضاح و جامع المقاصد و ظ الغنية و يع و التّبصرة و د و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و حكاه في لف عن بعض اصحابنا للأوّلين وجوه منها ما صرّح به في جامع المقاصد من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ما صرّح به في الايضاح و جامع المقاصد من قولهم(ع)في عدة اخبار معتبر المؤمنون عند شروطهم و منها ما احتجّ به في الكفاية من قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و منها عموم قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و للآخرين وجوه نبّه عليها في جامع المقاصد قائلا في مقام ذكر ما يدلّ على البطلان انّ ذلك يخلّ بوضع المزارعة لإمكان ان لا يخرج من الارض الّا ذلك القدر المعيّن فيكون الحاصل مختصّا باحدهما لا يق لو كان الغالب على حال الارض عادة زيادة الحاصل على المعيّن لم يضرّ الاحتمال النّادر الوقوع كما لا يضرّ احتمال عدم حصول شيء في اصل المزارعة لأنّا نقول و ان ندر ذلك لكنّه لمنافاته لوضع المزارعة اقتضى البطلان لأنّ وضعها على الاشتراك في الحاصل كائنا ما كان و أيضا فانّ العقود منوطة بالتلقى فما لم يثبت شرعيّة يجب التوقف في صحته و يعضد ما ذكره اولا قول الايضاح في المقام المذكور انّه يمكن ان لا يخرج الّا ذلك القدر فيختصّ الحاصل باحدهما و هو غير جائز اجماعا و اذا تساوى احتمال الصّحة و احتمال البطلان بطل العقد و ثانيا اطلاق الاجماعات المحكية على انّه يشترط في النماء ان يكون مشاعا و قد تقدّم اليها الاشارة اذ صحّة المفروض ينافى اطلاق هذا الشّرط و ثالثا افعال المعصومين(ع)الّتي تمسك بها جماعة على صحّة الشرط المذكور و رابعا اطلاق صحيحة الحلبى المتقدّمة و خامسا قول الغنية لو عامله على وزن معيّن او على غلّة مكان معين مخصوص من الارض بطل العقد بلا خلاف و سادسا اشتهار القول الثانى فهو الاقوى و مع ذلك فهو احوط و عليه لا فرق في البطلان هنا و في صورة استثناء البذر بين ان يكون الغالب ان يخرج من الأرض ما يزيد على المشروط و عدمه كما صرّح به في ضة و لك و الرياض

الخامس لو شرط احدهما قدرا معلوما من الحاصل

كعشرة أقفزة و الباقى للاخر بطل كما صرّح به في عد و التحرير و التذكرة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

السّادس لو شرط احدهما المتقدّم من الزّرع

المسمّى بالحرف و الأخر المتاخر المسمّى بالاقل لم يصحّ كما في يع و عد و كرة و التحرير و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و قد نبّه في كرة على نفى الخلاف فيه بين العلماء

السابع لو شرط احدهما ان يكون له ما يزرع على الجداول

و للاخر غيره لم يصحّ كما صرّح به في عد و كرة و التحرير بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح في كره بنفى الخلاف فيه بين العلماء

الثامن لو شرط احدهما ان يكون له زرع ناحية و للاخر زرع ناحية اخرى

بطل كما صرّح به في التحرير و التذكرة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح في كرة بنفى الخلاف فيه بين العلماء

التّاسع لو شرط احدهما الشتوى و الاخر الصّيفى

بطل كما في التّحرير بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و كذا لا خلاف في البطلان فيما لو شرط احدهما نوعا من الزّرع و الأخر نوعا اخر منه و قد صرّح بالبطلان ح في يع و كرة و د و لك فلو شرط احدهما زرع الحنطة و الاخر زرع الشعير بطل و قد صرّح به في التذكرة نافيا عنه الخلاف بين العلماء و محتجا على بطلان هذا الشّرط و كثير من الشروط السّابقة با لنهى عنها من غير معارض و بانّه ربّما تلف ما شرطه احدهما لنفسه او لصاحبه فينفرد الأخر وحده

العاشر صرّح في التذكرة بانّه لو شرط احدهما لصاحبه النّصف

و ما يزرع على الجداول او شرط مع نصيبه نوعا من الزّرع او الاقلّ ففيه نظر و ظاهرها التوقف في المسألة و ليس في محلّه بل المعتمد هو البطلان الحادى عشر لو شرط احدهما على الأخر شيئا يضمنه مضافا الى الحصّة المشاعة من ذهب او فضّة او نحوهما فهل يصحّ عقد المزارعة و يلزم العمل بالشرط او لا بل ذلك غير جائز فيه قولان احدهما انّ ذلك صحيح فيلزم معه العمل بالشرط و هو للشرائع و عد و د و لف و كرة و الايضاح و اللمعة و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و المحكى في جملة من الكتب عن الشيخ و ثانيهما انّ ذلك غير صحيح فلا يلزم معه العمل بالشرط و هو للمحكى في يع و لف و الإيضاح عن بعض و هذا القول ضعيف بل المعتمد هو القول الّذي عليه المعظم و لهم وجوه منها انّه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست