responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 19

ما ذكره في جامع المقاصد أيضا من انّ وجوب القضاء على الفور ينافى وجوب الصّلاة في الوقت الموسع لأنّه حين وجوب الصلاة اذا تحقّق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق و اجاب عنه فيه بانّه لا يمتنع ان يقول الشّارع اوجبت عليك كلّا من الامرين لكن احدهما مضيق و الاخر موسع فان قدّمت المضيق فقد امتثلت و سلمت من الاثم و ان قدمت الموسع فقد امتثلت و اثمت بالمخالفة في التّقديم و منها ان الحكم بعدم الصحّة احوط و ازجر للنفوس عن التّهاون في اداء الحقوق الفوريّة كما صرّح به في جامع المقاصد فيلزم مراعاته عملا بقاعدة اللّطف المسلمة عند الاماميّة و فيه نظر بل التحقيق انّ مراعات قاعدة اللّطف تقتضى الحكم بالصحّة فت و للقول الثّانى ما تمسّك به في جامع المقاصد من ظواهر اطلاقات الأوامر بالصّلاة و يعضدها امور الاوّل قوله(ع)في صحيحة زرارة لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة الوقت و القبلة و الطهور و الرّكوع و السّجود الثّانى خلوّ الأخبار من الاشارة الى ترتّب الفساد بذلك مع توفّر الدواعى عليه و شدّة مسيس الحاجة اليه الثّالث السّيرة المستمرة بين المسلمين كما لا يخفى الرّابع ترتب الحرج العظيم و الضّرر الشّديد على الحكم بالفساد و الأصل عدمهما للعمومات الدّالة على نفيهما و الانصاف ان المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن القول الثّانى في غاية القوّة و يلحق بالصّلاة كل عبادة موسعة كالوضوء و الغسل و نحوهما فيكون فاسدا اذا اشتغل به و ترك اداء الدّين في الوقت الموسع على القول الاول و قد صرّح بفساد ذلك في القواعد و كرة و صرّح فيهما بانّه يلحق بالدّيون غيرها من الحقوق الواجبة كالزّكاة و الخمس محتجّا في الاخير بان اربابها في العادة مطالبون و ان لم يصرّحوا بالطّلب و فيه نظر و لو على القول الاوّل لعدم الدّليل على فوريّة الأمرين من شيء من الادلّة الأربعة مع انّ الاصل عدمها

الثّالث انّه يجب على الحاكم حبس المماطل

و الزامه باداء الدّين حيث يسئل الاوّل صاحب الدّين و يتوقّف الانتهاء عن المنكر عليه و قد صرّح بذلك في النّهاية و السّرائر و كرة و القواعد و احتجّ عليه في الثّالث بان الصّادق(ع)قال كان امير المؤمنين(ع)يحبس اذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابى باعه فقسمه بينهم يعنى ماله و يؤيّده تصريح الحلى بانّ الصّحابة و التابعين و المسلمين في جميع الأعصار يتحاكمون الى الحكام في الحرم و يطالبون الغرماء بالدّيون و يحبس الحاكم على الامتناع من الأداء الى عصرنا هذا من غير تناكر بينهم و في ذلك و اجتماع المسلمين على خلاف ذلك هذا معلوم ضرورة او كالضّرورة و هل يجب حبسه بمجرّد المماطلة كما هو ظ اطلاق النّهاية و كره او لا فيه اشكال و لكن الاقرب عدم الوجوب بل قد يمنع من جوازه للأصل و عموم ما دلّ على حرمة ايذاء المسلمين السليمين عن المعارض فانّ الرّواية المذكورة و ما حكاه الحلّى من الاجماع لا يصلحان للمعارض قطعا فان حبسه الحاكم ثم ظهر له بعد ذلك اعساره وجب عليه تخليته كما صرّح به في النهاية و السّرائر لا فرق في ذلك بين ان يحضر خصمه أم لا كما صرّح به في الأخير محتجّا بقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ الاية

الرّابع عدم قبول شهادة المماطل اذا اصر على المماطلة

من غير عذر كما صرّح به في كرة

منهل اذا كان المديون معسرا غير قادر على وفاء الدّين لعدم تملكه شيئا يصلح للوفاء و عجزه عن الاكتساب

فيحرم على الدّيان مع علمه بذلك و ثبوته شرعا مطالبته بالوفاء و قد صرّح بما ذكر في النّهاية و الغنية و السّرائر و لف و القواعد و كرة و التّبصرة و الدروس و لهم وجوه منها تصريح الغنية بدعوى الاجماع على ذلك و يعضده اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا تصريح التّذكرة بنسبته الى علماءنا اجمع و منها ما تمسّك به في الغنية و كرة من قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ و حكى هذا الاحتجاج عن ابن بابويه و منها ما اشار اليه في كرة من انّه لو جاز مطالبة المعسر لجاز ملازمته و حبسه و التالى باطل للمروىّ عن مولانا الباقر(ع)انّ عليّا(ع)كان يحبس في الدّين فاذا تبيّن له افلاس و حاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا و فيه نظر و هل يختصّ حرمة المطالبة بصورة انفاق المديون في غير المعصية او لا بل يعمّ صورة الانفاق في المعصية اختلف الأصحاب في ذلك فحكى عن ابن بابويه و ظ الحلبى الاوّل و ظ عبارة الاكثر الثّانى و به صرّح في لف و كذا صرّح به في س مستبعدا للقول الاوّل و قائلا انّ المنفق في المعروف اوسع مخرجا لحل الزكاة له و هذا القول مع كونه احوط اقرب عندى و اذا كان المديون ممّن لا مال له اصلا و لكنه يقدر على الاكتساب و ثبت ذلك عند الحاكم فهل يجوز له تسليمه الى غرمائه ليستعملوه او يؤاجروه او لا بل ينظر و يخلى سبيله حتّى يوسع اللّه تعالى عليه و يقدره على وفاء الدّين اختلف الأصحاب في ذلك على اقوال الاول انّه لا يجوز له ذلك بل ينظر حتّى يوسع اللّه عزّ و جلّ عليه و هو للنّهاية و الخلاف و الغنية و يع و فع و التحرير و التبصرة و د و عد و س و اللمعة و ضه و لك و المحكى عن الحلّى و المفيد و صرّح في المهذّب البارع و لك و ضه و يه و مجمع الفائدة بانّه المشهور بين الأصحاب و في الكشف بانّه ممّا ذهب اليه الاكثر و منهم الشّيخان و في الرّياض بانّه الاشهر و في يع و فع بانّه اشهر الرّوايتين الثّانى انّه يسلم الى الغرماء و هو للمحكى عن النّهاية و ابن حمزة و نفى عنه البعد في لف الثّالث ما حكاه في لف و الكشف عن ابن حمزة من انّه اذا ثبت اعساره خلى سبيله اذا لم يكن ذا حرفة يكسب بها و ان كان ذا حرفة دفعه اليه ليستعمله فما فضل عن قوته و قوة عياله اخذه بحقه و صرح في الاوّل بانه ليس بعيدا من الصواب و يظهر من التّنقيح و مجمع الفائدة المصير اليه للقول الاوّل وجوه منها ما تمسّك به في الخلاف و السّرائر و الكشف و الرياض من ان الاصل براءة الذمّة فمنها ما تمسّك به في لك من ان الاصل عدم تسلّط صاحب الدّين على عين المديون لانتفاء ولايته و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من ان تسليط شخص على آخر باى شيء شاء يفعل به مع عجزه مما يأباه العقل و النقل و منها انه لو كان القول الثّانى و الثّالث صحيحين لنقل عن النّبيّ(ص)و عن امير المؤمنين(ع)ارتكاب التّسليم الى الغرماء و التّالى باطل فت و منها انّهما لو كانا صحيحين

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست