responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 18

السرائر و يع و فع و عد و كره و لك و ض و الكفاية و يدلّ عليه الأصل و قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا و الأخبار المتقدمة الآمرة بالطّلب و فيها الصّحيح و أطلق تجويز التصدّق من غير ذكر الاجتهاد في التّبصرة و د و س و اللّمعة و ضه و جامع المقاصد و يدلّ عليه بعض الاخبار المتقدّمة و لكنّه ضعيف فالمعتمد هو القول الاوّل و صرّح في لك و الرّياض بان المعتبر في الاجتهاد هنا بذل الوسع في السؤال عنه في الاماكن الّتي يمكن كونه او خبره بها و يستمرّ كك على وجه لو كان لظهر و هو جيّد و هل يحدّ بسنته او لا الاقرب الثّانى و اذا علم من غير اجتهاد بعدم التمكن من الوصول الى الوارث فالظاهر سقوط الاجتهاد

الثّالث يظهر من الارشاد و القواعد و لف و س و اللّمعة و المحكى عن الشّيخ بانّ التصدّق لا يجوز الّا مع اليأس عن الوارث المالك

و هو جيّد و فسّره في الرّياض بان لا يحتمل الوقوف عليه عادة فلا يكفى الظنّ و لو كان متاخما للعلم و فيه نظر لصدق اليأس معه عرفا و كيف كان فالمعتبر صدق اليأس عرفا

الرّابع اذا ظهر المالك فان رضى بالتصدّق به عنه فلا اشكال

و ان لم يرض به فيظهر من جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية انّ المتصدّق يضمن له و هو احوط و ان كان في تعيّنه نظر لخلوّ النّصوص و جملة من العبارات كالقواعد و الارشاد و التبصرة و لف و اللّمعة و س عن الاشارة اليه و لاستلزامه الضّرر المنفى فاذن احتمال العدم في غاية القوّة و على تقدير الضّمان اذا مات المتصدّق فهل يخرج من تركته او لا فيه اشكال

الخامس صرّح في لك و جامع المقاصد بان مصرف هذه الصّدقة مصرفة الصّدقة المندوبة

و ان وجبت على المديون او وارثه بالعرض فانّه بمنزلة الوكيل و الوصىّ الذى يجب عليه الصّدقة و ان كانت في اصلها مندوبة و هو جيّد فيجوز دفعها للفقراء من الذّرية

السّادس صرّح في لك بانّه لو دفعها الى الحاكم فلا ضمان

و ان تلفت في يده بغير تفريط و لم يرض المالك امّا مع بقائها معزولة في يده او يد وارثه فينبغى ان يكون حكمها حكم ما لو كانت في يد الحاكم لأنّ الاذن الشّرعى في عزلها يصيرها امانة في يده فلا يتبعه الضّمان مع احتماله لأنّ الأمانة هنا شرعيّة لا مالكيّة و الأمانة الشّرعية قد تتبعها الضّمان و عندى انّ ما ذكره من الاحتمال الثّانى ضعيف فلا يضمن ح

السّابع اذا شك في وجود الوارث فالاحوط الحاقه بصورة ما لو علم بوجود الوارث

و ان كان الأصل عدمه

منهل الدّيان اذا طالب المديون الموسر و القادر على الوفاء بدينه الحال

سواء كان مؤجلا و حل أم لا و اراد منه الوفاء فان و فى المديون و ادّى الدّين اليه فلا كلام و ان ماطل و ترك الأداء عمدا فيظهر منه انّه يترتّب عليه امور

الاوّل العصيان و الاثم

فالمماطلة محرمة كما صرّح به في الغنية و السّرائر و القواعد و التّحرير و كرة و هو ظ النّهاية و س و لك و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر العمومات الدّالة على نفى الحرج و الضّرر و النبوي المرسل ليّ الواجد يحل عقوبته و عرضه و النبوىّ الاخر الذى اشار اليه في السّرائر قائلا قال الرّسول(ص)مطل الغنى حرام و ما دلّ على جواز حبس المماطل

الثّانى بطلان صلاة المماطل في سعة الوقت بعد حصول المطالبة من الدّيان

و عدم رضائه بالتّأخير بمقدار الصّلاة و قد صرّح بذلك في السّرائر و عد و كرة و لف و صرّح في جامع المقاصد بالصحّة ح و هو ظ المحكى في لف عن ابن حمزة للقول الاول وجوه منها قاعدة الاحتياط و قد يجاب عنها بعدم صلاحيتها المعارضة للعمومات الدّالة على الصّحة و منها ما تمسّك به في السّرائر من ان قضاء الدّين بعد المطالبة واجب مضيق و اداء الصّلاة في اوّل وقتها واجب موسع فكلّ شيء يمنع من الواجب المضيّق فهو قبيح بغير خلاف من محصل و قد يناقش فيه اولا بالمنع من التضييق على وجه يمنع من اداء الصّلاة و الفوريّة العرفية على تقدير تسليمها يتحقق مع فعل الصّلاة و فيه نظر و ثانيا بالمنع من كلّية الكبرى و دعوى نفى الخلاف فيها ممنوعة و منها ما ذكره في جامع المقاصد من ان الامر بالاداء على الفور يقتضى النّهى عن ضدّه و النّهى في العبادة يقتضى الفساد و قد يناقش فيه بالمنع من المقدّمة الأولى ان اريد من الضّد الضد الخاص الذى من جملة افراده هنا الصّلاة في اول الوقت لعدم الدليل على ان الأمر بالشيء يقتضى النّهى عن ضدّه الخاص و ان ذهب اليه جماعة من الاصوليين و ان اريد منه الضدّ العام فهو حقّ لدلالة العقل و النقل على انّ الامر بالشّيء يقتضى النّهى عن الضدّ العام المعتبر بالتّرك و لكنه لا يجدى هنا لان المطلوب في النهى هو الكف عن الشىء او تركه و الكف عن الامر العام و تركه غير متوقّف على شيء من الامور الخاصة حتّى يكون شيء منها متعلّق النهى لإمكان الكف عن الامر الكلّى من حيث هو هو و ليس ذلك كالأمر بالكلّى لأنّ ايجاد الكلّى بدون احد جزئيّاته ممتنع على انّ التحقيق ان الامر بالكلى ليس امرا بشىء من جزئيّاته و ان توقّف عليها من باب المقدّمة فوجوبه ح من باب المقدّمة لا من نفس الامر و قد حكى هذا في جامع المقاصد عن حذاق الاصوليّين مصرحا بما ذكرناه من الجواب لا يقال الامر بالشيء و ان لم يقتضى النهى عن ضدّه الخاص الا انه يمنع من تعلّق الامر به و هو يكفى في الحكم بفساده اذا كان من العبادات كما في محلّ البحث اذ الصّلاة من جملة العبادات بالضّرورة و قد صار الى ما ذكر بعض افاضل المتاخّرين لأنّا نقول لا نسلم ذلك لعدم دلالة شيء من الادلة الأربعة عليه و منها ما ذكره في جامع المقاصد أيضا من ان اداء الدّين مأمور به على الفور و لا يتم الّا بترك العبادة الموسّعة و ما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب و ما وجب تركه ففعله منهىّ عنه لأنّا نقول لا نسلم وجوب المقدّمة بمعنى المطلوبية على وجه اللّزوم و ترتّب الاثم على التّرك نعم هو لا بدّ منه عقلا و لا نسلم ان كلما كان تركه لا بدّ منه يكون فعله منهيا عنه بمعنى انّه مطلوب التّرك و بالجملة الوجه المذكور ضعيف كما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا قوله و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيه بحث فانّه ان اريد بذلك العموم منع لان الواجب الموسّع لم يقم دليل على انّ تركه مقدّمة لواجب اخر مضيق و ظ الاوامر الواردة به الاطلاق في جميع وقته الا ما اخرجه دليل و ان اريد به ما سوى ترك الواجب فهو حقّ الا انّ المتنازع فيه من قبيل ما كان فيه ترك الواجب فيه هو المقدّمة و منها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست