responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 179

به في ضه

منهل يصحّ و يجوز ترامى الكفالات بان يكفل الكفيل كفيل ثم يكفل الكفيل الثانى اخر و هكذا

و قد صرح بجواز ذلك في الوسيلة و الشرائع و شد و عد و كره و ير و الجامع و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المتقدمة لعدم اشارتهم الى خلاف في ذلك و لا اشكال و منها العمومات الدالة على صحة الكفالة و منها ما نبه عليه في لك قائلا لما كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حق على المكفول و ان لم يكن مالا صح كفالة الكفيل من كفيل ثان لان الكفيل الاول عليه حق للمكفول له و هو احضار المكفول الاول و هكذا القول في كفالة كفيل الكفيل و هكذا و هو معنى الترامى و اشار الى ما ذكره في جامع المقاصد بقوله يصح ترامى الكفالات لان صحة الكفالة بثبوت حق و هو ثابت بالكفالة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرح في التحرير بعد التصريح بصحة ترامى الكفالات

بانه يلزم الاخير احضار من كفله و يلزم السّابق عليه احضار من تقدمه الى ان ينتهى الى المديون و هو جيد

الثانى متى احضر الكفيل الاول من عليه الحق برئ

و برئ الآخران كما صرح به في التذكرة و جامع المقاصد و ان احضر الكفيل الثانى الكفيل الاول برئ هو و برئ من بعده من الكفلاء كما صرح به في التذكرة و لك و لم يبرء الاول و لا من عليه الحق كما صرح به في التذكرة و جامع المقاصد و لو ابرئ المكفول له الاول المكفول برءوا اجمع كما صرح به في جامع المقاصد و لك محتجين بانتفاء بقاء الكفالة مع سقوط الحق و لو ابرأ غيره من كفالة اى اسقط عنه حق الكفالة برئ من بعده دون من قبله كما صرح به في لك و متى مات واحد منهم برئ من كان فرعا فبموت من عليه الحق يبرءون جميعا و بموت الكفيل الاول يبرئ من بعده و بموت الثانى يبرء الثالث و من بعده دون من قبله و هكذا بموت الثالث يبرئ من بعده و لا يبرأ الاولان و قد صرّح بما ذكر في التذكرة و جامع المقاصد و لك

الثالث صرح في لك بعدم صحة الدور في الكفالة

قائلا قد تقدم في الضمان و الحوالة ورود الترامى و الدور فيهما اما الكفالة فلا يصح دورها و ان صح تراميها لان حضور المكفول الاول يوجب براءة من كفله و ان تعدد فلا معنى لمطالبته باحضار من كفله و قد صرح بعدم صحة الدور هنا في مجمع الفائدة مدعيا انه لا معنى له هنا و هو جيد و لعله لذا اقتصر على الحكم بصحة الترامى في الكفالات فيما عداهما من الكتب المتقدمة

منهل هل يصح ان يكفل احد المكاتب لسيّده فيصير مكفولا له و المكاتب مكفولا

و ذلك الثالث كفيلا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يصح و هو للجامع و المبسوط و المحكى في جامع المقاصد من ابن البراج و وجهه ما اشار اليه في لك قائلا القول بعدم صحة كفالة احد للمكاتب الشيخ بناء على اصله المتكرر من جواز الكتابة من قبله فلا يتعين عليه اداء مال الكتابة فلا يصح كفالته لان الغرض منها حضوره لأداء ما عليه و لعله الى هذا اشار في ط بقوله اذا تكفل ببدن المكاتب لسيّده لم يصح لان الدين الذى في ذمته لا يصح الكفالة به فلم يصح ببدنه و صرح في لف بان ما ذكره مبنى على اختياره من ان مال الكتابة ليس بلازم الثانى انه يصح و هو للقواعد و لف و ير و جامع المقاصد و لك و لهم وجوه منها العمومات الدالة على صحة الكفالة و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك من ان المكاتب اما عبد او مديون و كلاهما يصلحان للكفالة و الاحضار و منها ما تمسك به في جامع المقاصد من ان المكاتب يصح ضمانه فكفالته اولى و تردد في المسألة في يع من غير ترجيح و فيه نظر بل الاقرب هو القول الثانى و صرح في لك بان الخلاف في المكاتبة المشروطة قائلا و قد عرفت ان الخلاف في المشروطة خاصة و ان أطلق في جميع المواضع

منهل الاصل في الكفالة ان يتعلق بذات المكفول

لان الغرض الذاتى منها احضاره حيث يطلبه المكفول له و قد صرّح بجميع ذلك في لك فيصح الكفالة بلفظ كفلت لك فلانا او انا كفيل به او باحضاره كما صرّح به في لك و صرّح بصحة الاولى في عد و ير و بصحة الاخيرين في التذكرة و اشار في شد الى الجميع و صرح في لك بان في حكم ذاته نفسه و بدنه محتجا بانها بمعنى واحد في العرف العام و ان اختلفت في المعنى تحقيقا و هو جيد و صرح بصحة الثلاثة في التذكرة و صرح بصحة الاخيرين في القواعد و ير و صرّح بصحة الاخير في الشرائع و شد و اللمعة محتجين بانه قد يعبر به عن الجملة و صرّح به في الروضة قائلا يصح التعبير في عقد الكفالة بالبدن فيقول كفلت لك بدن فلان لأنه لا يعبر بذلك عن الجملة بل عن الذات عرفا و اختلف الاصحاب في صحة الكفالة بالوجه و الراس كان يقول لك براسه او بوجهه على قولين الاول انه يصح أيضا و هو للشرائع و عد و ير و شد و كره و اللمعة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و صرح فيه بانه مذهب الاكثر و صرّح بعض الاجلة بان الظاهر انه المشهور و صرح في الجامع بصحة الكفالة بالرأس الثانى انه لا يصح و هو للروضة و ربما يستفاد من لك أيضا و حكى في التذكرة عن بعض علمائنا المنع من صحة الكفالة بالرأس للأولين ما تمسك به في الشرائع و ير و جامع المقاصد من انه يعبر بذلك عن الجملة عرفا و اورد عليه في لك قائلا و اما الوجه و الراس فالمراد منهما بحسب الوضع الجزء المخصوص منه الا انهما يطلقان عرفا على الجملة فقال يبقى رأسه و وجهه و نحو ذلك و يراد ذاته و جملته و قد أطلق المصنف الحكم بصحة الكفالة حيث تعلق بهما حملا على المتعارف و فيه نظر لان العضوين المذكورين و ان كان قد يطلقان على الجملة الا ان اطلاقهما على انفسهما خاصة أيضا شايع متعارف و ان لم يكن اشهر و حمل اللفظ المحتمل للمعنيين على الوجه الصحيح مع الشك في حصول الشرط و اصالة البراءة من لوازم العقد غير واضح نعم لو صرّح بارادة الجملة من الجزءين اتجهت الصحة كإرادة معنى المشترك كما لو انه قصد الجزء بعينه لم يكن الحكم بالجملة قطعا بل كالجزء الذى لا يمكن الحيوة بدونه و بالجملة فالكلام عند الاطلاق و عدم قرينة تدل على احدهما فعند ذلك لا يصح تعليل الصحة بانه قد يعبر بذلك عن الجملة و صرّح في الروضة أيضا بتمام ما اورد من الايراد بعينه و للآخرين الاصل و المسألة لا يخ عن اشكال و التحقيق ان يق ان اراد من الوجه و الراس الجملة و نصب القرينة المعتبرة على ذلك فالاقرب الصحة للعمومات الدالة على صحة الكفالة و فحوى ما دل على جواز

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست