responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 146

و يعضده اولا تصريح لك و ضه و الكفاية بانه موضع اتفاق و ثانيا تصريح مجمع الفائدة بانه لا نزاع فيه و ثالثا تصريح الرياض بانه لا خلاف فيه و منها ما تمسك به في المبسوط و الغنية و التذكرة و لك و ضه و ض من ان من عليه الحق مخير في جهات القضاء من ماله و دينه المحال به من جملته فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا و منها الاصل و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من انه طرف العقد فيعتبر رضاه و اما كون رضا المحتال شرطا في الصحة فقد صرح به أيضا في جميع الكتب المتقدمة التى صرحت باشتراط رضاء المحيل و لهم وجوه أيضا منها ظهور الاتفاق عليه و منها ظهور جملة من الكتب في دعوى الاجماع عليه فانه صرح في الخلاف و الغنية بانه لا خلاف في ذلك من داود و صرح في التذكرة بانه مذهب علمائنا اجمع و صرح في لك و ضه و الكفاية بانه موضع وفاق و صرح في الرياض بانه لا خلاف فيه بين اصحابنا و منها ما تمسك به في الخلاف قائلا دليلنا انا اجمعنا على انه اذا رضى المحيل صحت الحوالة و ليس على صحتها مع عدم رضاه دليل و قد صرح بما ذكره في الغنية أيضا و منها ما تمسك به في التذكرة و لك و ضه و الرياض من ان المحتال حقه ثابت في ذمة المحيل فلا يلزمه نقله الى ذمة اخرى الا برضاه و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من ان المحتال احد طرفى العقد فيعتبر رضاه و منها ما تمسك به في الغنية من ان نقل الحق من ذمة الى اخرى مع اختلاف الذمم تابع لرضاء صاحبه و اما كون رضاء المحال عليه شرطا فقد صرح به في المبسوط و الوسيلة و الغنية و النافع و الشرائع و نكت النهاية و القواعد و رة و شد و التلخيص و التحرير و كره و الجامع و اللمعة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و جواهر الكلمات و حكاه في الرياض عن ابن ادريس و صرح في لف و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرياض و غيرها بانه المشهور بين علمائنا و ذهب في الروضة الى ان رضاه ليس بشرط قائلا عدم اعتبار رضاه اقوى و صرح في لك بانه قوى و في الرياض انه لا يخ عن قوة قائلا بعد قول المحقق في النافع و ربما اقتصر بعض على رضاء المحيل و المحتال و اشار به في المهذب الى الحلى و ليس كك فانه ممن يشترط رضاء الثلاثة كما يستفاد من عبارته المحكية في ح يع للصيمرى و في التنقيح نسبه الى التقى و قد مرّ في لف حكايته عن الشيخين و مال اليه هو و شيخنا الشهيد الثانى في كتابيه كالفاضل المقداد في التنقيح و لا يخ عن قوة ثم ذكر وجه ما قواه و استظهر هذا القول المحقق في النكت من النهاية و في لف من جماعة من القدماء قائلا المشهور بين علمائنا اعتبار رضاء المحال عليه في الحوالة و قال ابن حمزة يصح الجعالة بشروط عشرة الى ان قال و رضاء المحال عليه على الصحيح و هو يشعر بوجود قول لبعض اصحابنا فيه و انه لا يعتبر رضاه و لم نقف على حديث يتضمن ما ادعاه علمائنا في هذا الباب مع ان الشيخ المفيد لم يذكر اعتبار رضاء المحال عليه بل عبارته تشعر بعدم اعتبار رضاه فانه قال و اذا كان الانسان على غيره مال فاحاله به على رجل ملىّ به فقيل الحوالة و ابرائه منه لم يكن له رجوع ضمن ذلك المال المحال به عليه او لم يضمن فانه لم يقبل الحوالة الا بعد ضمان المحال عليه و لم يضمن من احيل عليه ذلك كان له مطالبة المديون و لم يبرء ذمته بالحوالة و كذا قال الشيخ في يه قال ابن ادريس لقول الشيخ وجه و صرح في جامع المقاصد بانه لأصحابنا قول بانه لا يشترط رضاء المحال عليه و يلوح من لف الميل اليه و لا ريب في متانة دليله الا ان الشهرة و نقل الاجماع مرجح للاشتراط فقد ظهر مما ذكرناه ان في المسألة قولين احدهما القول بالاشتراط و هو للمعظم و ثانيهما القول بعدم الاشتراط و هو لجماعة للأولين وجوه منها ما تمسك به في الخلاف و المبسوط و التحرير قائلين يشترط ذلك لإجماع الامة على انه اذا رضى المحال عليه صحت الحوالة و لم يدل عل صحتها من غير رضاه دليل و اجاب عنه في لف بان نفى الاجماع

دليل خاص و نفى الخاص لا يستلزم نفى العام مع ان الاصل يقتضى الصحة لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا الجواب حسن على تقدير نهوض الآية الشريفة لإفادة اصالة الصحة في العقود و هى محل كلام كما بيناه في المفاتيح و منها ان الشيخ و العلامة في التذكرة ادعيا الاجماع على كون رضاء المحال عليه شرطا في الصحة اما الاول فقد صرح في لك و الكفاية و غيرهما بانه ادعى الاجماع على ذلك قائلين اما المحال عليه فالمشهور بين الاصحاب اعتبار رضاه بل ادعى عليه الشيخ الاجماع و اما الثانى فقد صرح في مجمع الفائدة بانه ادعى الاجماع على ذلك قائلا و اما المحال عليه فاشتراط رضاه مع اشتغال ذمّته فقد نازع فيه في شرح يع مع نقله الاجماع عن الشيخ و عدم نقل الخلاف و بالجملة الاجماع المنقول عن الشيخ و المفهوم من التذكرة حيث قال و اصحابنا شرطوا رضاء الثلاثة و في موضع آخر و يشترط عندنا رضاء المحال عليه ثم نقل الخلاف عن بعض العامة فقط مع عدم ظهور الخلاف و يظهر منه الاعتماد على هذه الحجة مع انه غالبا لم يعتمد على الاجماع المنقول بل لم يحضر في مقام تمسك فيه بالإجماع المنقول غير محل البحث و كذا يظهر من جامع المقاصد هنا التمسك بها بل و بالشهرة أيضا و اورد على هذه الحجة في الرياض قائلا و يضعف الاول بان الموجود في كلام الشيخ المحكى في لف ليس الا دعوى الاجماع على صحة الحوالة مع رضى الثلاثة و عدمه مع عدمه و هو اعم من الاجماع المحكى هنا و لم يحكه عنه هو و لا غير سوى لك و لعله اشتباه و يبعد غاية البعد وقوفه على كلام اخر له يدل عليه مع ان كتابه الخلاف مما ديدنه ذكر الاجماع عليه و لم يحكه فيه هنا و نحوه ابن زهرة في الغنية و الحلى في السرائر فمع ان ديدنهما نقل الاجماعات في المسائل لم ينقلاه هنا اصلا بل اقتصرا على الموجود في لف من كلام الشيخ مع ان في الغنية حكى الاجماع على اشتراط رضاء الاولين و لم يحكه هنا و لو كان اجماعا لنقله قطعا كما لا يخفى على الممارس لكتابه هذا جدا و اما التذكرة فالمحكى فيها ليس صريحا في الاجماع ان غاية ما ذكر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست