responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 145

الحاقه به قياسا لا يجوز عندنا لبطلان القول بالقياس و منها ما تمسك به في التذكرة من انها لو كانت بيعا لما صحت لأنها بيع دين بدين و ذلك منهى عنه و الحوالة مأمور بها فتغايرا و منها ما تمسك به في التذكرة أيضا من انها لو كانت بيعا لما جاز التفرق قبل القبض لأنه بيع الربا بجنسه فلا يجوز مع التاخير و التفرق قبل القبض و منها ما تمسك به في التذكرة أيضا من انها لو كانت بيعا لجازت بلفظ البيع و منها ما تمسك به في التذكرة أيضا من انها لو كانت بيعا لجازت من جنسين كالبيع و منها ما تمسك به في التذكرة أيضا من ان لفظها يشعر بالتحويل لا بالبيع و منها ما ذكره في التذكرة أيضا من انها لو كانت بيعا و معاوضة لجاز ان يحيل بالشيء على اكثر منه او أقلّ و منها ما صرح به في التذكرة أيضا من انها ليست بيعا و لا محمولة عليه عند علمائنا اجمع فعلى المختار لا يدخلها خيار المجلس كما صرح به في التذكرة و لا يتوقف على التقابض في المجلس و لا يتوقف صحتها على ما يتوقف عليه صحة البيع و لا يثبت لها جميع احكام البيع و يدخلها خيار الشرط كما صرح به في التذكرة و مجمع الفائدة محتجين بقولهم(ع)كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة فهو جائز و يعضده قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

منهل قد عرفت ان الحوالة عقد من العقود فيتوقف على الايجاب و القبول كغيرها من العقود

و قد صرح بذلك في الوسيلة و التذكرة و ضه و لك و صرح فيه بان الايجاب من المحيل و القبول من المحتال و هو جيد و لا اشكال في تحقق الامرين بما اشار اليه في جواهر الكلمات قائلا و صيغة الحوالة ان يقول المحيل للمحتال احلتك بما استحقه في ذمة زيد و هو كذا عوضا عما تستحقه في ذمتى و هو كذا فيقول المحتال استحلت او قبلت و يقول المحال عليه رضيت او قبلت الحوالة و لا ينحصران فيما ذكر بل يتحققان بما صرح به في التذكرة قائلا و الايجاب كل لفظ يدل على النقل مثل احلتك و قبلتك و اتبعتك و القبول ما يدل على الرضا نحو رضيت و قبلت و هل يشترط فيهما اللفظ فلا يقعان بالفعل الدال على المراد و لو كان كتابة او لا بل يكفى الفعل صرح بالاول في لك و ضه و ض قائلين و يعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العربى و المقارنة و غيرهما و اما رضا المحال عليه فيكفى كيف اتفق متقدما أم مقارنا أم متراخيا و ربما اكتفى مقدما أيضا لحصول الغرض المطلوب منه بذلك كله و ربما يستفاد ما ذكره من اشتراط اللفظ من التذكرة أيضا و صرح بالثانى في مجمع الفائدة و هو المعتمد لأنه لا يشترط اللفظ في الايجاب و القبول في البيع و اكثر العقود فكذا هنا و ذلك اما للأولوية و القياس بطريق اولى كما صرح به في مجمع الفائدة او للاستقراء المفيد للظن الذى قد تقرّر ان الاصل فيه الحجية او لتنقيح المناط او لعموم الدليل و الاشتراك في مدرك نفى الاشتراط و قد صرح في مجمع الفائدة بان عموم ادلة جوازها يفيد عدم الاشتراط و ايده اولا بالاصل و ثانيا بانها شرعت للإرفاق فيناسبها المسامحة و المساهلة و ثالثا بظهور خبرى منصور بن حازم و ابى هريرة المتقدمين في عدم الاشتراط و صرح أيضا بان كونها عقدا لازما لا يستلزم الاشتراط و اذا جاز الامران بالفعل جازا بكل لفظ دل عليهما عربيا كان مط و لو كان ملحونا او غير عربى فارسيّا كان او غيره و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يشترط المقارنة بين الامرين

فلو اوقع المحيل الايجاب و لم يقبل المحتال الا بعد مدة طويلة اما لكونه في بلدة نائية او لغير ذلك لم تصح الحوالة او لا يشترط ذلك صرح بالاول في ضه و لك و بالثانى في جواهر الكلمات المنسوبة الى الفاضل الصيمرى قائلا اعلم انه لا يشتر مقارنة قبول المحال عليه بل لو احال على الغائب فرضي عند اجتماعه بالمحال له جاز ذلك و هذه نكتة لا يطلع عليها كل احد و يدل على صحة ما قلناه كلام العلامة في عد في صورة النزاع من باب الوكالة قال و لو ادعى احالة الغائب عليه و صدقه احتمل قويا وجوب الدّفع اليه لان الدفع غير مبرئ لاحتمال انكار المحيل و هو نص على ما قلناه و ما صار اليه من عدم اشتراط ذلك هو الاقرب عندى لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و عموم خبر منصور بن حازم الناشئ من ترك الاستفصال و اطلاق النبوي المتقدم و خلو الروايات و معظم فتاوى الاصحاب من المتقدمين و المتاخرين عن الاشارة الى كون ذلك شرطا مع توفر الدواعى عليه لكون الغالب في الحوالات الحوالة على الغائبين و استمرارها بين المسلمين

الثانى صرح في التذكرة بانه يشترط فيها التنجيز

قائلا تقع معلقة بشرط و لا صفة بل من شرطها التنجيز فلو قال اذا جاء راس الشهر او ان قدم زيد فقد احلتك عليه لم تصح لأصالة البراءة و عدم انتقال و يظهر من مجمع الفائدة ان ذلك ليس بشرط محتجا بقوله(ص)المسلمون عند شروطهم و هو في غاية القوة لجميع الوجوه المتقدمة الدالة على عدم اشتراط المقارنة و بها يندفع الاصلان اللذان اشار اليها في التذكرة و لكن مراعاة الاحتياط مهما امكن اولى

الثالث صرح في التذكرة بانه لو قال احلنى على فلان

فقال احلتك افتقر الى القبول و لا يكفى الاستيجاب قائلا و الخلاف المذكور في البيع في الاستيجاب و الايجابات هنا و قطع بعض الشافعية بالانعقاد هنا لان الحوالة اجيزت رفقا بالناس فيتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها و المعتمد ما قلناه و فيه نظر بل ما حكاه عن بعض الشافعية في غاية القوة

منهل يشترط في صحّة الحوالة رضاء الثلاثة المحيل و المحتال و المحال عليه

اما كون رضا المحيل شرطا في الصحة فقد صرح به في الخلاف و المبسوط و الغنية و الوسيلة و يع و فع و نكت النهاية و عد و التلخيص و ره و شد و ير و كره و الجوامع و اللمعة و جامع المقاصد و لك و الروضة و جواهر الكلمات و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها تصريح الغنية و التذكرة بدعوى الاجماع عليه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست