responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 121

و دفعه باصالة العدم مشروط بعدم النص على الاشتراط و قد مر فما هذا شانه لا يعترض به الادلة المتقدّمة و قد اشار الى جوابه الثانى في مجمع الفائدة و الى الثالث في التنقيح و فيهما نظر و اما سادسا فلان ما ذكر على تقدير تسليم دلالته لا يصلح لمعارضته ادلة القول الاول من وجوه عديدة لا تخفى و منها خبر اسحاق بن عمار الذى وصف بالموثقية في الكفاية و الرياض و غيرهما و صرّح في الاول و الاخير بدلالته على المدّعى عن ابى عبد اللّه(ع)في الرّجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه على دينك قال يبرئه ذلك و ان لم يوفيه وليه و قال ارجو ان لا يأثم و انما اثمه على الذى يحبسه و فيه نظر كما اشار اليه في الرياض قائلا و فيه بعد قصور السند عن المقاومة لما مر قصور الدلالة لإطلاقه بالاضافة الى حصول رضاء المضمون له و عدمه فليقيد بالاول جمعا بين الادلة للاتفاق على تقديم النص على الظاهر سيما مع اعتضاده بالاصل و ادلة نفى الضرر و عمل الاكثر فالاستدلال به في مقابلة الاول ضعيف و قد اشار الى ما ذكره في الكفاية بقوله يدل على المدعى موثقة اسحاق بن عمار لكنها تضعف عن مقاومة الصّحيح المعتضد بالشهرة و الاعتبار العقلى و منها ما صرّح به بعض الاجلة بصراحة دلالته من خبر الحسين بن الجهم الذى وصفه بالموثقية كالرياض قال سئلت ابا الحسن(ع)عن رجل مات و له علىّ دين و خلف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال انت في حل مما لإخوتي و اخواتى و انا ضامن لرضاهم عنك قال تكون في سعة من ذلك و حلّ قلت و ان لم يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فان رجع الورثة علىّ فقالوا اعطنا حقنا فقال لهم ذلك في الحكم الظاهر فاما بينك و بين اللّه عز و جلّ فانت في حل منها اذا كان الرجل الذى احل لك يضمن رضاهم فيحتمل الضّامن لك و اجاب عنه في الرياض قائلا هو مع قصور سنده خارج عن محل النزاع لتضمنه ابراء ذمة المديون عن مال العزيم مجانا بدون نقله الى ذمته و هذا مع كونه في الظاهر مخالفا للإجماع لحرمة التصرف في مال الغير بدون الاذن و لعله لهذا أطلق(ع)و قال ان للورثة المطالبة في الحكم الظاهر و هو اعم من وجود البينة على الضمان و عدمه ليس من محلّ النزاع لأنه ما تضمن ابراء ذمة المديون عن مال الغريم بنقله الى ذمة الضامن لا ابراءه مجانا و الضمان في الخبر ليس الا على تحصيل رضاء الغريم و هو ليس من الضمان الذى هو محل الفرض نعم الخبر صريح في حصول البراءة بما فيه من الضمان لكنه مخالف للقواعد بل و الاجماع و على تقدير العدم فهو كما عرفت خارج عن محل النزاع فالاستدلال على المطلب فيه عين الغفلة و فيما ذكر نظر فتأمل و منها ما تمسك به بعض الاجلة على المدعى قائلا و يدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حبيب الخثعمى و الصدوق في يه عن ابن ابى عمير عن حبيب الخثعمى عن ابى عبد الله(ع)قال قلت له الرجل يكون عنده المال وديعة و يأخذ منه بغير اذن صاحبه قال لا يأخذ الا ان يكون له وفاه قلت أ رأيت ان وجدت من يضمنه و لم يكن وفاء و اشهد على نفسه الذى يضمنه يأخذ منه قال نعم و هو كما ترى أيضا ظاهر في صحة الضمان من غير اشتراط رضاء المضمون له و المراد من الخبر ان الضامن اشهد على نفسه بانه ضامن و ينبغى تقييده بملاءة الضامن و حمله على ذلك و قد وصف هذه الرّواية في الرياض بالصحة أيضا و لكن اجاب عنها اولا بخروجها عن محل النزاع كسابقتها و ثانيا بمخالفتها للقواعد بل الاجماع فاذن المعتمد هو القول الاول و

ينبغى التنبيه على امور

الاول على المختار هل يكفى مطلق الرضاء

فلا يشترط القبول باللفظ و لا في لفظه الصيغة العربية و لا الموالات بين الايجاب و القبول و لا تاخره عن الايجاب و لا غير ذلك او لا بل يشترط القبول المعتبر في سائر العقود اللازمة فيه قولان احدهما كفاية مطلق الرضا و هو لظاهر الشرائع و النافع و رة و شد و عد و ير و الكفاية و قد صرح به في مجمع الفائدة و ثانيهما انه يشترط القبول اللفظى و جميع ما يعتبر في سائر العقود من التواصل المعهود بين الايجاب و القبول و كونه بلفظ الماضى و اللفظ العربى و هو لجامع المقاصد و لك و الرياض و صرح في الغنية باشتراط القبول للأولين وجوه منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسك به فيه أيضا من انه يصدق الضمان بمجرد الرّضا فيشمله عموم قوله(ص)الزعيم غارم و الاصل عدم التخصيص و منها فحوى ما دل على جواز المعاطات و الصيغة الغير العربية في البيع و نحوه و قد اشار الى هذا في مجمع الفائدة أيضا و منها اطلاق اكثر الاخبار المتقدمة و اجاب عنه في الرياض قائلا النص ليس فيه تصريح بكفاية مطلق الرّضا و اطلاقه لا عبرة به لعدم وروده في بيان حكمه بل لبيان حكم اخر مضافا الى تضمن بعض ما مر من الاخبار القبول بصيغته و شرائطه من المضى و التواصل المعهود بينه و بين الايجاب و في جميع ما ذكره نظر بل التحقيق دلالة جملة من الاخبار المتقدمة على المدّعى ان لم نقل كلها و قد تمسك عليه في مجمع الفائدة بما دل على ضمان على(ع)و ابى قتادة على ان اشتراط الموالات و القبول اللفظى يستلزم عادة العلم بالمضمون له و قد بينا انه ليس بشرط فما يدلّ عليه يدل على المدعى هنا فتأمل و للآخرين وجوه منها ان الضمان عقد لدعوى الاجماع عليه في مجمع الفائدة و الاصل فيه لزوم القبول اللفظى و العربية و الموالات و فيه نظر اما اولا فللمنع من الصغرى كما نبه عليه في مجمع الفائدة و الاجماع المنقول هنا موهون بظهور عبارة الاكثر في كفاية مطلق الرضا و اما ثانيا فللمنع من كلية الكبرى لعدم الدّليل عليها من شيء من الادلّة الاربعة بل جملة منها تدلّ على الخلاف و منها ما تمسك به في لك قائلا و على القول باعتبار رضاه فهل المعتبر مجرد رضاه كيف اتفق و لو مع التراخى أم لا بد من كونه بصيغة القبول اللفظى اجودهما الثانى لأنه عقد فلا بد من القبول و لأصالة بقاء ما كان من شغل ذمة المضمون عنه و سلامة ذمة الضامن و عدم انتقال

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست