responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 117

بل يكفى العموم و الاطلاق و الفحوى الاقرب الاخير

الثانى اذا ضمن باذن سيّده و أطلق له السيد الاذن في الضمان

و لم يشرط عليه ان يجعله في كسبه او في ذمته او في غير ذلك فهل يثبت المال في كسبه او في ذمته او في مال من اموال سيده اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال الاوّل انه يثبت المال ح في ذمة العبد لا في كسبه و لا في غيره و هو للشرائع و شد و لف و ير و اللمعة و ضه و لهم وجوه احدها ما ذكره في جامع المقاصد و لك و الروضة من ان اطلاق الضمان اعم من كل من الذمة و الكسب و العام لا يدل على الخاص فلم يقع من المولى ما يدلّ على التزامه في ملكه و كسبه ملكه و ثانيها ما ذكره في لك قائلا بعد ذكر الوجه الاول و لان الاذن في الكلى ليس اذنا في الجزئى المعين و ان كان لا يوجد الا في ضمنه كما حقق في الاصول و ثالثها ما ذكره في لف قائلا هذا البحث يبتنى على البحث عن استدانة العبد باذن مولاه فان قلنا انه لازم للمولى فكذا هنا و ان قلنا انه لازم لذمة العبد فكذا هنا و كان ابن الجنيد نظر الى ذلك فان الضمان نوع من الاستدانة في الحقيقة و التحقيق ما ذهبنا اليه هناك و هو ان الضمان يتعلق بذمة العبد يتبع به العبد بعد العتق كالإذن في الاستدانة سواء اذن له في الضمان او لا و سواء كان مأذونا له في التجارة او لا و رابعها ان مقتضى عقد الضمان كون المال في ذمة العبد فيجب العمل به لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فتأمل و خامسها ان الاصل عدم التسلّط على مال من اموال السيد من كسب العبد و غيره من ساير امواله لعموم قوله(ص)الناس مسلّطون على اموالهم و قوله(ع)لا ضرر و لا ضرار و قوله(ص)لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فتأمل و اذا اثبت المال في ذمه العبد فيتبع به بعد العتق كما صرح به في التذكرة و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه الثانى انه يثبت المال في كسب العبد و هو للمحكى في لف عن ط و له ما ذكره في جامع المقاصد و لك و ضه من ان اطلاق الضمان انما يحمل على الضمان الذى يستعقب الاداء فانه المعهود و الاداء من غير مال السيّد يمتنع و كذا من ماله غير الكسب و الا لكان الضمان يتعلق بالمولى الثالث انه يثبت في مطلق مال المولى و هو للمحكى عن الاسكافى و ضه و مال اليه في لك قائلا بعد الاشارة الى القولين المتقدمين و حججهما و البحث في ذلك قريب مما لو اذن له في الاستدانة فينبغى ترتب قول ثالث و هو ان الضمان يتعلق بالمولى و لا يختص بكسب العبد و لعله اقوى و المسألة محل اشكال و لكن القول الاول في غاية القوة

الثالث اذا اذن السيّد بضمان العبد و شرط عليه ان يجعل المال في كسبه

كما اذا قال له اقضه مما تكسبه تعلق المال بكسبه كما صرح به في يع و شد و ير و عد و كره و الروضه و مجمع الفائدة و الكفاية و حكاه في لف عن ط بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و لهم مضافا الى ما ذكر وجوه منها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما ذكره في لك من ان كسبه مال مخصوص من اموال السيّد فيكون بمنزلة ما لو ضمن في مال بعينه و لا فرق في ذلك بين ان يكون العبد مأذونا في التجارة او لا كما صرح به في ط و هو ظاهر اطلاق غيره و صرح فيه بانه يدفع من المال الذى في يده حيث يكون مأذونا في التجارة معللا بانه من كسبه و فيه نظر و صرّح في ضه و لك بانه ان و فى الكسب بالحق المضمون فقد تم للمضمون له حقه و الا ضاع عليه ما قصر و هو جيد و لو اعتق العبد قبل تجدد شيء من الكسب فهل يبقى التعلق به او يبطل الضمان احتمالان احدهما انه يبقى التعلق به و يدل عليه اصالة بقاء الصحة و التعلق و العمومان المتقدمان و يعضد ما ذكر ظهور عبارة لك في دعوى الاتفاق عليه و ثانيهما انه يبطل الضمان و وجهه ما ذكره في لك قائلا لو اعتق العبد قبل تجدد شيء من الكسب فهل يبقى التعلق به أم يبطل الضمان لفوات المحل المعين لأداء المال لانصراف الاطلاق الى الكسب الذى هو ملك للمولى و قد فات الظاهر من كلامهم الاول فان ذلك هو معنى الكسب فاذا اعتق صار كسبه و ما في يده سواء و مع ذلك لا يسمى في اصطلاح الشرع كسبا و ان أطلق عليه لغة لكن يشكل على هذا صحة اشتراطه في كسبه حال عبوديته لان السيد لا حق له فيه فلا مدخل لإذنه فيه و العبد لم يكن حين الضمان يقدر على شيء الا ان يقال بصحة ضمانه بغير اذن سيده كما مر فهنا اولى و ظاهر كلامه هنا و في الروضة التوقف و عندى ان الاحتمال الاول في غاية القوة

الرابع اذا اذن السيد بضمان العبد و شرط ان يجعل المال في ذمته

لا في مال المولى صح الضمان و تعلق المال بذمة العبد فيتبع به بعد العتق كما يظهر من كلام الاكثر و تامل في ذلك في جامع المقاصد قائلا في صحته نظر لان ذمة العبد مملوكة للسيد فكيف يثبت فيها مال باختيار العبد و السيد و لا يكون على السيد مع كونه لا يقدر على شيء و لا ينتقض بعوض الاتلاف لأنه قهرى لا بقدرته و ليس هو كما لو شرط الاداء من مال بعينه لان ذلك من جملة اموال السيد و ما العبد بعد العتق ليس من جملة امواله

الخامس اذا اذن السيّد بضمان العبد و شرط الاداء مما في يده من اموال المولى

صح الضمان أيضا و تعلق بمال المولى كما صرح به في التحرير و حكاه في لف عن ط

السادس اذا ادّى العبد مال الضمان

فهل حق الرجوع له او لمولاه فصل في ذلك في التذكرة قائلا فان ادّى مال الضمان حالة الرق فحقّ الرجوع للسيّد لأنه ادىّ من مال السيد سواء كان من رقية العبد او ما في يده او كسبه فان ادّاه بعد عتقه فحق الرجوع للعبد لأنه ادّاه من ماله و لو قلنا انه اذا ضمن باذن سيده تعلق الضمان بذمة السيد او بكسب العبد فالاقرب ان حق الرجوع للسّيد أيضا

السابع اذا شرط الضّامن كون ضمانه من مال معين من امواله

فانه يصح الضمان ح و ينحصر وجوب الاداء فيه كما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست