responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 118

صرّح به في لك و مجمع الفائدة و الكفاية و نبه عليه في يع و شد و عد بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و قد صرح في مجمع الفائدة بانه لا نزاع في صحته ح

منهل هل يشترط في صحة الضمان ان يعرف الضّامن من المضمون له

الذى هو عبارة عن مستحق الدين او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يشترط في الضمان علم الضامن بالمضمون له و بنسبه و وصفه و شخصه و ما يميزه عما عداه بحيث يصح الاشارة اليه فيجوز للضامن ان يقول ضمنت الدين الذى عليك لأي شخص كان و هو للشرائع و شد و لف و ير و عد و اللمعة و ضه و لك و الكفاية و المحكى في جملة من الكتب عن الخلاف بل غراه في جامع المقاصد الى الاكثر الثانى انه يشترط علم الضامن بالمضمون له و هو للمحكى في لف و لك عن المبسوط و يظهر من كره المصير اليه أيضا و صرّح في جامع المقاصد بان الأصحّ انه لا يشترط علمه عند الضامن نعم لا بد من تمييزه عند الضامن للأولين وجوه منها عموم قوله(ص)الزعيم غارم و منها عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ما ذكره في التذكرة و جامع المقاصد و منه من ان الفرض ايفاء الدين و هو لا يتوقف على ذلك و منها جملة من الاخبار احدها ما تمسك به في لف و جامع المقاصد و اشار اليه في كرة و لك من خبر ابى سعيد الخدرى قال كنا مع رسول اللّه(ص)في جنازة فلما وضعت قال(ص)هل على صاحبكم دين قالوا نعم درهمان فقال صلوا على صاحبكم فقال علي(ع)علىّ يا رسول اللّه(ص)و انا لهما ضامن فقام رسول اللّه(ص)فصلّى عليه ثم اقبل على على(ع)فقال جزاك اللّه تعالى(ع)عن الإسلام خيرا و فك برهانك كما فككت برهان اخيك و ثانيها ما تمسك به في لف أيضا قائلا و روى جابر بن عبد الله ان النّبيّ(ص)كان لا يصلى على رجل عليه دين فاتى بجنازة فقال هل على صاحبكم دين فقالوا نعم ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة هما علىّ يا رسول اللّه قال فصلّى عليه فلما فتح اللّه على رسوله قال فانا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك مالا فلورثته و من ترك دينا فعلىّ و ثالثها ما اشار اليه بعض الاجلة قائلا روى في في عن فضيل و عبيد عن ابى عبد اللّه(ع)قال لما حضر محمد بن اسامة الموت دخلت عليه بنو هاشم فقال هلم لقد عرفتم قرابتى و منزلتى منكم و علىّ دين فاحب ان تقضوا عنى فقال على بن الحسين (عليهما السلام) ثلث دينك علىّ ثم سكت و سكتوا فقال على بن الحسين(ع)اما انه لم يمنعنى ان اضمنه اولا الا كراهة ان تقولوا سبقنا و التقريب في دلالة هذه الاخبار على المدعى ما اشار اليه في الخلاف على ما حكاه في لف قائلا بعد التصريح بدلالة الخبرين الاوّلين على المدّعى احتج الشيخ على قوله في ف بالحديثين فان النّبيّ(ص)لم يسئل عليا(ع)و لا ابا قتادة عن معرفتهما صاحب الدين و لا الميت فلا يشترط علمهما و قد يناقش في نهوض الروايات الثلث المذكورة لإثبات المدّعى اولا بانها ضعيفة الاسناد بل الاوليان منها عاميتان كما صرح به بعض الاجلة مضعفا للاستناد اليها في محل البحث الا ان يجاب بان ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة العظيمة خصوصا مع استناد جماعة منهم اليها في جملة من مسائل الضمان من غير اشارة الى ضعف السند و ثانيها بانها قاصرة الدلالة على المدعى لتضمنها قضايا شخصية في موارد مخصوصة فلعل الضّامنين كانوا عالمين بالمضمون له لا يقال المناط في الاستدلال هو عدم الاستفصال من النّبيّ(ص)عن معرفتهم للمضمون له كما نبه عليه في الخلاف لأنا نقول هذا باطل اما اولا فلان هذا المقام ليس مما يجب فيه الاستفصال بل و لا يحسن بناء على ان الاصل في الفعل الصادر من المسلم الحمل على الصحة و عدم حسن التجسس عن كيفيّة وقوعه على ان بعض الفاعلين هنا امام و هو معصوم فلا وجه للاستفصال عن كيفية فعله و اما ثانيا فلاحتمال علم النّبيّ(ص)بعلمهما بالمضمون له لا يقال الاصل عدم علمه(ص)بذلك و كذلك الاصل عدم علم الضامنين بالمضمون له لأنا نقول ذلك معارض باصالة عدم صحة الضمان مع عدم علم الضامن بالمضمون له الا ان يقال ان الاوّل اولى بالترجيح بناء على ان استصحاب الموضوع مقدم على استصحاب الحكم و يعضده ظهور سوق الروايات في علم الضامنين بالمضمون له مضافا الى استدلال جماعة من محققى الاصحاب تلك الروايات على المدعى و في جميع ما ذكر نظر على انه قد يمنع من دلالة الروايات على المدعى باحتمال

ما صدر عن الامامين (عليهما السلام) و ابى قتادة ارادة الوعد بالوفاء الذى لا يتحقق خلفه منهم لا الضمان بالمعنى المراد هنا و فيه نظر فتأمل و للآخرين الاصل و ما تمسك به في التذكرة قائلا لا بد ان يعرفه لنا من الغرر لان الناس يتفاوتون في المعاملة و القضاء و الاستيفاء تشديدا او تسهيلا و تختلف الاغراض في ذلك فمع اهماله غرر و ضرر من غير ضرورة و في كلا الوجهين نظر اما الاول فلاندفاعه بما تقدم اليه الاشارة و اما الثانى فللمنع من حصول الغرر و الضرر بالاهمال في المعرفة مطلقا خصوصا اذا كان الضمان تبرعا سلمنا و لكن الضامن اقدم على ضرر نفسه و ليس الا لمصلحة لائقة و الا لكان سفيها و ليس الكلام فيه على ان الضرر لو كان موجبا للفساد لفسدت المعاملات المشتملة على الضّرر كالبيع الذى فيه الغبن و هو باطل قطعا هذا و قد اجاب عن الوجه المذكور في لف بانه معين لتشخصه و حضوره عنده و لا يشترط علمه بنسبه و لا حاله و الغرر ليس بمعتبر اذ لا يشترط علمه حالة الضمان بحسن معاملة المضمون و عدمه و ان علمه بعينه اجماعا فلو كان الغرر معتبر كان العلم بهذا الوصف شرطا و ليس كذلك بالإجماع لا يقال يعتبر رضا المضمون له فيلزم تميزه كما صرح به في لك قائلا و اما المضمون له فان اعتبرنا قبوله لفظا كما هو مقتضى العقد اللازم اقتضى ذلك تميزه و لا يعتبر ازيد من ذلك و ان لم نعتبر كما يدل عليه واقعة الميت المديون الذى امتنع النّبيّ(ص)من الصلاة عليه حتى ضمنه على(ع)لم يعتبر علمه بوجه لأنا نقول لا نسلم الملازمة اذ لا دليل عليها لا من عقل و لا من نقل سلمنا لكن التميز في الجملة لا يقتضى المدعى كما ظهر من

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست