responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 115

على ما صرح به في كره و اذا عرف له حالة جنون فيظهر من التحرير و عد ان القول قول الضامن ح و فيه نظر بل ينبغى مراعات التفصيل السابق و اصالة تاخر الحادث كما اشار اليه في جامع المقاصد قائلا ما سبق من الاختلاف في وقوع الضمان حالة الصبى و البلوغ آت فيمن عرف له حالة جنون لعين ما ذكر لكن لو حصل الاختلاف في وقوع العقد من يوم الجمعة و كان فيه كاملا او في يوم الخميس قبله و كان باتفاقهما صبيا او مجنونا فهل هو كما سبق أم يحتمل هنا التمسك باصالة عدم التقدم كل ممكن و قد يجاب عن اصالة تاخر الحادث بالمعارضة بالعموم المتقدم اليه الاشارة فاذن ما ذكره في عد في غاية القوة

السابع صرح في التذكرة بان من يعتاد شرب الخمر اذا ادعى انه حال الضمان كان سكرانا

و ادعى صاحبه انه كان حال الضمان صاحيا فالوجه تقدم قول الضامن مع اليمين و اما لو لم يعهد منه الشرب قدم قول المضمون له مع اليمين بانتفاء سكره و فيما ذكره نظر بل احتمال تقديم قول الضامن في الصّورتين في غاية القوة للعموم المتقدم اليه الاشارة المعتضد بالأصول في جملة من الصور فتأمل

الثامن هل يصح الضمان عن الصبى و المجنون او لا

حكى في لف عن الطبرسى الثانى و هو ضعيف بل المعتمد هو الاول وفاقا للمختلف و الرياض بل صرح في الاخير بانه لا خلاف فيه الّا من الطبرسى محتجا عليه اولا بالاصل و العمومات و ثانيا بما احتج به عليه في لف من فحوى ما دلّ على صحة الضمان عن الميت

التاسع يصح الضمان عن الميت

كما صرح به في الغنية و عد و ير و لف و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها عموم قوله(ص)الزعيم غارم و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فتأمل و منها الخبران المتضمنان لضمان امير المؤمنين(ع)و ابى قتادة عن ميت بحضرة النّبيّ(ص)و امضائه(ص)اياه و لا فرق في الميت بين المفلس و غيره كما صرح به في عد و ير و صرّح في الغنية بصحة الضمان عن الميت المفلس محتجا بانه لا مانع منه و بان النّبيّ(ص)اجاز الضمان مط في بعض الاخبار و لم يستفهم عن الميت

العاشر صرّح في التحرير بانه يصح الضمان عن الحى المفلس

و هو جيد

منهل يصح الضمان من المملوك باذن سيّده

كما في الشرائع و ير و شد و عد و لف و كره و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح لف و كره بدعوى الاجماع على ذلك و يعضده اولا تصريح كره في موضع بانه لم يعلم فيه خلافا و في آخر بانه اذا ضمن باذن سيّده صح قولا واحدا فقد تكرر و من كره دعوى الاجماع على ذلك في مقامات ثلاثة و اصرحها قوله كما في لف ان ضمن باذن سيده صح اجماعا و ثانيا تصريح الرياض بانه لا خلاف في ذلك و منها عموم قوله(ص)الزعيم غارم و منها ما تمسك به في كره من ان الحجر لحق السيد فاذا اذن له فيه زال الحجر و منها ما اشار اليه في كره أيضا من انه يجوز له الاستدانة باذن سيده فكذلك الضمان و هل يصح الضمان من المملوك بدون اذن سيده او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يصح و هو للشرائع و شد و ير و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و لك و الكفاية و ض و المحكى في لف عن الشيخ و ابن الجنيد و ربما يظهر من مجمع الفائدة بل صرح فيه بانه على تقدير عدم تملكه ظاهر قائلا و معه يمكن الجواز ان لم يكن محجورا عليه و قد تقدم ان ظاهر كلامهم انه محجور عليه فتأمل و صرّح في الرياض بان هذا القول مختار الاكثر الثانى يصح و هو للمختلف و التذكرة للقول الاول وجوه منها الاصل و منها ظهور عبارة يع في انه لا خلاف في ذلك كما اشار اليه في لك قائلا في ضمان العبد بغير اذن سيده قولان احدهما و به قطع المص من غير نقل خلاف عدم الصحة و منها ما ذكره في لك من ان العبد لا يقدر على شيء كما وصفه الله تعالى بقول عز و جل عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ و قد اشار اليه في الرياض بقوله لا يصح من المملوك وفاقا للأكثر لعموم ادلة حجر و منها قوله سبحانه عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ و قد تمسك به في الكفاية أيضا و اشار اليه في جامع المقاصد و فيه نظر اما اولا فلما ذكره في لف قائلا منع الشيخ من ضمان العبد و كذا ابن الجنيد احتج الشيخ بقوله تعالى عَبْداً الآية و الضمان شيء فوجب الا يصح لأنه تعالى انما نفى حكم الشىء لا نفس القدرة عليه و الجواب المراد بالشيء المال لقوله تعالى في مقابلته وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً و اجاب عن هذا الايراد في الرياض قائلا تخصيص الشىء بالمال مخالف للعموم المستفاد من ذكر النكرة في سياق النفى و ظهوره من السياق صريحا بل ظاهرا غير معلوم سيما مع استنادهم (عليهم السلام) بالآية المنعه عن الطلاق الذى ليس بمال في كثير من النصوص و اما ثانيا فلما ذكره في لك قائلا و يرد عليه ضمانه لما اتلفه او غصبه او جناه في ذمته بغير اذن المولى فلو توقف شغل ذمته مط على اذن المولى لم يلزمه هنا شيء و قد يجاب عنه اولا بما ذكره في لك قائلا الّا ان يقال ان ذلك لا يعد التزاما بل هو حكم شرعى مبنى على القهر بسبب وقوعه بغير اختيار مستحقه و من ثم لزم ذلك الصبى و المجنون أيضا مع عدم صحة ضمانهما اجماعا و ثانيا بان خروج بعض افراد العام منه لا يوجب سقوط حجيته لما بيناه في الاصول من ان العامل المخصص حجة في الباقى و اما ثالثا فلان الآية الشريفة لا يمكن حملها على ظاهرها للاتفاق على قدرته على جميع العبادات و المعاملات باذن السيد و على كثير من الاول بدون اذنه فيلزم ارتكاب التاويل فيها و ذلك و ان امكن بالتخصيص الذى هو احسن وجوهه الا انه هنا مرجوح لاستلزامه خروج اكثر افراد العام و قد صار جماعة من الاصوليين الى امتناع تخصيص العام الى الاقل من النصف و هو و ان كان محل اشكال الا ان هذا القسم من التخصيص لا شك في كونه مرجوحا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست