بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الامور العامة المطلوبة للسلطان إليه
و الى ما تقدم (1) من قوله (عليه السلام): مجاري الامور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه (2)
التوقيع (3) المروي في اكمال الدين، و كتاب الغيبة، و احتجاج الطبرسي الوارد في جواب مسائل اسحاق بن يعقوب التي ذكر أني سألت العمري رضي اللّه عنه أن يوصل لي الى الصاحب (عجل اللّه فرجه) كتابا فيه تلك المسائل التي قد اشكلت عليّ
فورد الجواب بخطه عليه آلاف التحية و السلام في أجوبتها و فيها:
و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه (4)، فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفا، أو عقلا، أو شرعا الى الرئيس مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة، أو موت أو صغر، أو سفه
(1) اى و بالإضافة الى ما تقدم
(2) مرت الاشارة الى الحديث في الهامش 5. ص 325
(3) فاعل لقوله في ص 332: فيدل عليه اى فيدل على وجوب رجوع المكلف الى الفقيه في الامور المذكورة التوقيع الصادر من الامام (الحجة المنتظر) (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)
(4) (وسائل الشيعة) الجزء 18. ص 101 الباب 11. الحديث 9
و الشاهد في جملة (و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه) فإن هذه الجملة تدل على وجوب رجوع المكلف الى الفقيه في الحوادث الواقعة لهم، لكون الفقهاء حجج-