و إن لم يعلم ذلك و احتمل كونه مشروطا في جوازه، أو وجوبه بنظر الفقيه وجب الرجوع فيه إليه
ثم إن علم الفقيه من الادلة جواز توليته، لعدم اناطته بنظر خصوص الامام، أو نائبه الخاص تولاه مباشرة، أو استنابة إن كان مما يرى الاستنابة فيه، و إلا (2) مطله، فإن (3) كونه معروفا لا ينافي اناطته بنظر الامام (عليه السلام)
و الحرمان (4) عنه عند فقده كسائر (5) البركات التي حرمنا منها بفقده (عجل اللّه تعالى فرجه)
(1) اى من عدم احتياج هذه الامور الى اذن الفقيه، و عدم توقفها على اجازته
(2) اى و إن لم يعلم الفقيه جواز توليته و تصديه للأحكام عطل الحكم و لم يتصد له
(3) تعليل لوجوب تعطيل الحكم في صورة عدم علمه بجواز توليته و إن كان الحكم راجعا الى الامر بالمعروف
و خلاصته: أن مجرد كون الحكم امرا معروفا لا يكون مبررا لتصديه لبيان الحكم
كما أن مجرد كونه امرا معروفا لا ينافي توقفه على نظر الامام (عليه السلام)
(4) دفع وهم
حاصل الوهم أنه اذا كان الحكم امرا معروفا كيف يجوز للفقيه تعطيله بتركه عن تصديه، فإن الترك موجب للحرمان