responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 8

لكن هذا (1) يختص بصورة القدرة.

أما مع العجز عنه (2) كالأخرس فمع عدم القدرة على التوكيل لا اشكال و لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ، و قيام الإشارة مقامه.

و كذا (3) مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة (4) عدم وجوبه كما قيل، لأن (5) الوجوب بمعنى الاشتراط كما فيما نحن فيه (6)،


(1) و هو اعتبار اللفظ في البيع، بل في مطلق العقود.

(2) اى عن اتيان اللفظ.

(3) أى و كذا لا إشكال في عدم اعتبار اللفظ في البيع مع القدرة على التوكيل.

(4) اى ليس عدم اعتبار اللفظ في البيع في صورة القدرة على التوكيل لاجل أصالة عدم وجوبه كما أفيد في المقام.

و المراد من أصالة عدم الوجوب هي البراءة.

(5) تعليل لكون عدم اعتبار اللفظ في البيع ليس لاجل أصالة البراءة و خلاصت: أن المراد من الوجوب في باب العقود و المعاملات هو الاشتراط الّذي هو الحكم الوضعي: و هي الصحة و البطلان، لا الحكم التكليفي، خذ لذلك مثالا.

اذا قيل: يجب في النكاح، أو البيع مثلا الماضوية، أو العربية أو تقديم الايجاب على القبول، أو البلوغ: يراد منه الاشتراط اى يشترط أن يكون العقد كذا، و لا يراد من الوجوب الحكم التكليفي، لأن الوجوب بمعنى الاشتراط فيما نحن فيه و هو البيع هو الاصل، فكيف يصح أن يقال: إن عدم اعتبار اللفظ في البيع لاجل أصالة عدم وجوبه؟

(6) و هو البيع كما عرفت آنفا.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست